||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634950
عدد الزيارات اليوم : 6409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1287) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد بسبب الظروف الخاصة السائدة في المنطقة، فإن الأمر ضروري لكون النظام العام وأمن المنطقة إنني آمر بهذا:
مادة 1
إضافة عنوان الفصل أ
في الأمر بشأن جباية ضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262)، 5749 ـ 1988 (فيما يلي ـ الأمر الأساسي) قبل المادة 1 يأتي في العنوان:

"الفصل أ ـ تعريفات"
مادة 2
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر الأساسي:
(1) في تعريف "قانون الضريبة" في نهايته يأتي:
"أو قانون جباية الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952".
(2) في تعريف "سلطة الضريبة" في نهايته يأتي:
"أو من أقبل على تأديتها أو مشغل بتنفيذ قانون الضريبة من قبلها".
مادة 3
إضافة عنوان الفصل ب
بعد المادة 1 من الأمر الأساسي، يأتي كعنوان:
الفصل ب ـ اشتراط إعطاء رخصة أو خدمة".
مادة 4
إضافة عنوان الفصل ج
بعد المادة 2 من الأمر الأساسي يأتي:
الفصل ج ـ بديل إيجاد مستندات واعلامات"
2ج (أ) رغم كل تعليمة في قانون الضريبة بشأن وجوب السرية لسلطة الضريبة أو بشأن طرق التبليغ يحق لكل سلطة ضريبة لتبليغ كل تخمين، طلب، إعلان، تقرير، حصول، إنذار، تحديد، دعوة أو وثيقة أخرى حسب قانون الضريبة (فيما يلي ـ إعلان الضريبة بطريق بدل للتبليغ كما هو مذكور في الفقرات (ب) و(ج).
(ب) بديل التبليغ لإعلان ضريبة تعمل بطرق نشر إعلان في جريدة يومية التي تنشر باللغة العربية في المنطقة، التي تعلن أن إصدار إعلان ضريبة، كما هو مفصل في نص الإعلان وأن من يخصه إعلان الضريبة (فيما يلي ـ المرسل إليه) يسمح له المثول في مكتب سلطة الضريبة خلال 15 يوم.
(ج) الإعلان كما هو مذكور في الفقرة (ب) ينشر مرتين الإعلانات يمكن أن تنشر في نص الجريدة بتواريخ مختلفة أو بجريدتين مختلفتين في نص التاريخ أو بتواريخ مختلفة.
(د) الإعلان كما هو مذكور في الفقرة (ب) يحوي اسم المرسل إليه الكامل، عنوانه أو عنوان عمله، رقم هويته أو رقم التسجيل للهيئة إذا كان المرسل إليه هيئة ـ كذلك عنوان مكتب سلطة الضريبة التي ممكن فيها تسلم إعلان الضريبة والساعات التي فيها يكون المكتب مفتوحاً لاستقبال الجمهور.
(هـ) عند تنفيذ بديل تبليغ كما ذكر، تحسب إعلانات الضريبة وكأنها بلغت للمرسل إليه في اليوم الـ 15 بعد تاريخ نشر الإعلان الثاني في جريدة يومية أو في اليوم الذي فيه مثل المرسل إليه في مكتبه سلطة الضريبة وتسلم ليديه إعلان الضريبة، حسب ما سبق.
الفصل د ـ تعليمات عامة
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1287)، 5749 - 1989".
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:36 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved