|| |
|
||||
أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 1967
أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 1967 جيش الدفاع الإسرائيلي حيث إني اعتقد بأن هذا لازم لمقتضى الحكم المنتظم، فإني آمر بما يلي: مادة 1 في الأمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 54) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 3، بعد البند (2) يحل: تستبدل المادة 5 من الأمر الأصلي بما يلي: مادة 3 مادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 5727 - 1967". في 13 أيلول 5727 (18/9/1967) مردخاي غور، ألوف - مشنيه الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:54 مساء الزوار: 1353 التعليقات: 0
|