||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281230
عدد الزيارات اليوم : 8011
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 1967

أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 91
أمر بشأن الأشرطة السينمائية (تعديل رقم 1)

حيث إني اعتقد بأن هذا لازم لمقتضى الحكم المنتظم، فإني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة (3) من الأمر بشأن الأشرطة السينمائية رقم (54) لسنة 1967

في الأمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 54) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، في المادة 3، بعد البند (2) يحل:
"(3) تلغى المادة 3 (1) من القانون الأصلي".
مادة 2
تعديل المادة (5) من الأمر بشأن الأشرطة رقم (54)لسنة 1967

تستبدل المادة 5 من الأمر الأصلي بما يلي:
"مجلس مراقبة 5- ينشأ من حين لآخر مجلس لمراقبة الأشرطة يعين رئيسه وأعضاؤه من قبل السلطة المختصة، ويكون من بين أعضاء المجلس ما لا يقل عن ثلاثة من سكان المنطقة من ضمنهم امرأة واحدة".

مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 91) لسنة 5727 - 1967".

في 13 أيلول 5727 (18/9/1967)

مردخاي غور، ألوف - مشنيه
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:54 مساء  الزوار: 1353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved