جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 14 ( 2 ) ( ج )
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 بالمادة 14 في البند 2(ج) في الفقرة الثانية بعد الكلمات "ويشترط في ذلك أن لا يسمح أي إعفاء عن أي واحد يكون مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز "يأتي" 2,350 شيكل في السنة".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 17) (رقم 976) 5742 ـ 1982".
18 نيسان 5742 (11 نيسان 1982)
الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة