||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407457
عدد الزيارات اليوم : 10572
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 17) (رقم 976) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 14 ( 2 ) ( ج )
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 بالمادة 14 في البند 2(ج) في الفقرة الثانية بعد الكلمات "ويشترط في ذلك أن لا يسمح أي إعفاء عن أي واحد يكون مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز "يأتي" 2,350 شيكل في السنة".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 17) (رقم 976) 5742 ـ 1982".
18 نيسان 5742 (11 نيسان 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:47 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved