||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35420344
عدد الزيارات اليوم : 23459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 14) (يهودا والسامرة) (رقم 924) لسنة 1981


استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
"القانون" ـ قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964.
مادة 2
تعديل عنوان
يعدل عنوان الإشارة ج، من القسم 12 من القانون بحيث يأتي "فائدة وغرامات" بدلاً من "غرامات".
مادة 3
تعديل المادة 61
(أ) ترقم المادة 61 من القانون بالرقم 61 د.
(ب) في البند (ب) من المادة 61 د من القانون بدلاً من "فروق الربط وفائدة " يأتي "فروق قيمة".
(ج) يلغى البند (ج) من المادة 61 د من القانون.
(د) توضع على البنود (د) (هـ) و(و) من المادة 61 د الإشارات (ج) (د) و(هـ) على التوافق.
مادة 4
إضافة المواد 61 - 61جـ
بعد عنوان الإشارة ج من القسم 12 تأتي المواد الآتية:
"تعاريف 61. بالإشارة هذه:

"قيمة الدينار" ـ قيمة الدينار كما حددت من وقت لآخر بالنسبة للشيكل الإسرائيلي بموجب الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (يهودا السامرة) (رقم 76) 5727 ـ 1967.

"فروق القيمة" ـ إضافة للمبلغ المقصود حسب مقدار ارتفاع قيمة الدينار بالفترة المذكورة بهذا الخصوص يقرر ارتفاع قيمة الدينار حسب ارتفاع قيمة الدينار الأخيرة التي خفضت قبل بدء الفترة وبين قيمة الدينار الأخيرة التي نشرت قبل نهاية المدة.

61أ. (أ) مبالغ ضريبة لسنة ضريبة معينة لم تدفع حتى نهاية سنة الضريبة وتفرض على المكلف عن الفترة من نهاية سنة الضريبة وحتى يوم الدفع فروق قيمة عنها، وحتى بالنسبة لمن له فترة تقدير قيمة خاصة تأتي بهذا الخصوص نهاية فترة التقدير الخاصة بدلاً من نهاية سنة الضريبة.

(ب) (1) على مبالغ الضريبة التي كان من الواجب خصمها ولم تخصم أو أنها خصمت ولم تحول إلى موظف التقدير في الموعد المحدد تفرض على الخاضع للخصم فروق القيمة عن الفترة التي تبدأ من نهاية أسبوعين من اليوم الذي كان عليه أن يحول فيما لو كان قد خصم بالموعد حتى موعد تحويل المبلغ لموظف التقدير، أما إذا لم ينص المبلغ الخاضع للخصم على موعد معين تقرر كمبلغ شامل لفترة معينة فتفرض فروق القيمة عن الفترة التي تبدأ من نصف الفترة المذكورة.

(2) إذا أثبت الخاضع للخصم أن من كان يجب من دخله أن تخصم المبالغ التي لم تخصم قد ضمنها بالكشف عن دخله فيأتي بدلاً من "موعد تحويل المبالغ إلى موظف التقدير" العبارة "من نهاية سنة الضريبة التي يتعلق بها الكشف المذكور".

61 ب. يجوز لموظف التقدير إذا أعطي له سبب مقنع بأن يمدد مواعيد دفع الضريبة كلها أو قسماً منها المحددة حسب الإشارة ب أو مواعيد الدفع لفترة يجدها مناسبة شرط أن يدفع المكلف فروق قيمة بفترة التأجيل.

61 ج. إذا أعطى لشخص قرار لجنة الاعتراضات على تقديرات ضريبة الدخل فتسري التعاليم الآتية:
(1) إذا دفع المكلف أكثر مما ينبغي يعاد إليه المبلغ الزائد برفقة القيمة لنفس المبلغ.
(2) إذا دفع المكلف أقل مما ينبغي فتدفع البقية خلال 15 يوماً من يوم إعطاء القرار برفقة فروق القيمة إلا إذا حددت لجنة الاعتراضات غير ذلك عن الفترة المتراوحة بين يوم تقديم الاعتراض وحتى صدور القرار.
مادة 5
تعديل المادة 66
(أ) تعطى للبند (3) من المادة 66 من القانون إشارة (2).
(ب) بعد البند (2) من المادة 66 من القانون يأتي:

"(3) الإرجاع بالنسبة للمتبقي في الفترة من نهاية سنة التقدير أو من تاريخ الدفع حسب المتأخر يعمل بإضافة فرق القيمة حسب مدلولها في المادة 61 للقانون".
مادة 6
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ توقيعه.
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 14) (يهودا والسامرة) (رقم 924) 5741 ـ 1981".
5 تموز 5741 (7 تموز 1981)

تات الوف ـ بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:48 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved