||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442431
عدد الزيارات اليوم : 18586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر الصرافة (الكفالات والتعهدات الأخرى على حساب الزبائن) (منطقة قطاع غزة) لسنة 1988

أمر الصرافة (الكفالات والتعهدات الأخرى على حساب الزبائن) (منطقة قطاع غزة) لسنة 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 705) لسنة 5741 - 1981

أمر بشأن تقييد الكفالات والتعهدات الأخرى على حساب الزبائن

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 32 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 (فيما يلي - أمر الصرافة) آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
(أ) "تعهد على حساب الزبون" ـ تعهد بدفع مبلغ نقدي إلى أي شخص بحيث يترتب على دفعه إلزام شخص آخر بتعويض البنك عن المبلغ المدفوع وكذلك الصفقة المستقبلية باستثناء التعهدات النابعة من أحد الأمور التالية:
تظهير لا يتعدى كونه تفويضاً بالتصرف بالكمبيالة من أجل استيفائها دون نقل ملكيتها.
تعهد لبنك إسرائيل عن خصم البوالس أو الكمبيالات أو المستندات الأخرى المتداولة.
الالتزام الذي يعتبر وديعة بموجب تعليمات السيولة.
أنواع التعهدات الأخرى التي يعتمدها المراقب لهذا الغرض.
(ب) "الصفقة المستقبلية" ـ كل صفقة من الصفقات التالية سواء أكان البنك طرفاً أم كفيلاً فيها:
صفقة من نوع future أو forward بعملة متداولة قانوناً أو بسلة عملات أو ببضائع أو بأوراق مالية أو بحقوق.
صفقة مقايضة بفائدة أو بريع آخر بما في ذلك فرق الارتباط أو فروق سعر العملة.
اتفاق من forward rate agreement أو rate agreement
.... خيار بشراء أو بيع أحد الأموال المذكورة في هذا البند باستثناء الصفقة التي يكون فيها الفريق المقابل أي بنك أو أي بنك في إسرائيل أو بنك أجنبي أو هيئة حكمية أخرى اعتمدها المراقب وكذلك الصفقة بموجب عقد متداول في البورصة والتي يكون فيها قلم المقاصة في البورصة مسؤولاً تجاه الزبون عن تنفيذها.
(ج) "رأس المال" ـ مجموع المبالغ التالية:
رأس المال الأسهمي المدفوع والمبالغ المتكونة من الأقساط المدفوعة حين إصدار الأسهم.
المبالغ الأخرى والفوائض بعد تنزيل الخسائر إن وقعت خسائر.
المبالغ المرصودة عموماً للديون المشكوكة.
المبالغ المقبوضة على حساب الأسهم بشرط أن يكون هناك تعهد غير قابل للرجوع بشرائها وتخصيصها.
بخصم:
الشهرة التجارية وفائض كلفة التوظيف الذي لا يمكن أن ينسب إلى أية أموال مادية.
وبإضافة:
صكوك التعهدات التي يصدرها البنك بمصادقة المراقب والتي تقضي شروطها بما يلي:
بأن تحجب الحقوق بموجبها أمام طلبات دائني البنك الآخرين من غير أصحاب الحقوق المماثلة.
ألا يقل معدل مدة تسديدها عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
وذلك كله بالمبلغ المزمع تسديده لمدة سنتين من يوم الاحتساب.
ولأغراض البند (ب) لا يعتبر حق استبدال التعهد بأسهم البنك، من غير أسهم الاستهلاك، حقاً في تسديد التعهد.
ويشترط في ذلك ألا يزيد مجموع المبالغ بموجب البند (6) على نصف مجموع المبالغ بموجب البنود (1) لغاية (5).
(د) "بنك في إسرئيل" ـ بنك حسب مدلوله في قانون الصرافة (الترخيص) لسنة 5741 - 1981 الصادر في دولة إسرائيل.
(هـ) "بنك أجنبي" ـ كل بنك يتعاطى أعماله المصرفية خارج المنطقة ومنطقة يهودا والسامرة ولكن ليس في إسرائيل.
(و) "يوم الاحتساب" ـ كل يوم.


مادة 2
السريان


يسري هذا الأمر على جميع تعهدات البند على حساب الزبائن سواء أكانت بعملة إسرائيلية أم بعملة أجنبية من الأنواع المبينة في البنود (1) لغاية (5) من المادة 32 من أمر الصرافة إذا تعهد بها البنك في المنطقة أو خارجها.


مادة 3
تصنيف التعهدات


لأغراض القيود الواردة في هذا الأمر تصف تعهدات البنك على حساب الزبائن حسب المجموعات التالية:
"كفالات شكلية وصفقات مستقبلية"ـ الأنواع التالية من التعهدات على حساب الزبائن:
الكفالة المقدمة للمحكمة.
الكفالة المقدمة في إطار مناقصة والرامية إلى ضمان تحرير عقد مع مقدم العطاء حسب شروط المناقصة عند رسوها على المشترك.
(ج) الكفالة المقدمة لمصلحة ناقل البضائع بحراً بخصوص تخليصها قبل وصول المستندات المتعلقة بها.
(د) الصفقة المستقبلة التي تعقد مع زبون بمقتضى المادة 1(ب) (1) إلا إذا كانت ثمة صفقة مستقبلية عكسية من نفس النوع ومع نفس الزبون يجري تقاصها مع الصفقة الأولى بتاريخ تسديدها.
(هـ) الصفقة المستقبلية المعقودة مع زبون بمقتضى المادة 1(ب) (2) لغاية (4).
(و) الكفالة المقدمة بشأن جودة العمل أو إجراء إصلاحات من قبل مقاول البناء أو مورد البضائع أو مؤدي الخدمات.
(ز) الكفالة المقدمة لسلطة مختصة من أجل تنفيذ شروط الرخص الصادرة بمقتضى أي تشريع.

(2) "اعتماد مستندي مفتوح" ـ التعهدات على حساب الزبائن النابعة من اعتماد مستندي فتحه البنك أو قام بتنفيذه أو قبول بوليسة فيما يتعلق بالتجارة الدولية بالبضائع إلى أن تصل إلى البنك أو عميله المستندات اللازمة لكي تصبح مسؤولية البنك مطلقة.
(3) "كفالة تنفيذ" ـ الأنواع التالية من التعهدات على حساب الزبائن:
الكفالة المقدمة للطالب من أجل الوفاء بتعهدات مورد البضائع أو مؤدي الخدمات ويشمل مقاول البناء.
الكفالة المقدمة لتسجيل رهن والتي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها أو من تاريخ تقديم كفالة سابقة بنفس الموضوع، أيهما أسبق.
(4) "كفالة شراء أوراق مالية" ـ تعهد يقدم لمن يصدر الأوراق المالية المعروضة على الجمهور بمقتضى منشور أو لمن ينوب عنه ويقضي بدفع بقية مبلغ شراء الأوراق المالية التي طلب البنك شراءها من أجل زبائنه.
(5) "كفالة لضمان اعتماد" ـ الأنواع التالية من التعهدات على حساب الزبائن:
كفالة أو كتاب تعويض أو أي تعهد آخر يعطى لمقدم الاعتماد أو لمن أصبح كفيلاً للوفاء بتعهدات متلقي الاعتماد.
قبول البوالس.
(ج) خصم السندات إلا إذا لم يكن للمشتري حق الرجوع على البنك البائع.
(د) إذا كانت ثمة صفقة مستقبلية مع زبون من النوع المذكور في المادة 1(ب) (1) يجري تقاصها بتاريخ تسديدها مع صفقة مستقبلية عكسية من نفس النوع ومع نفس الزبون ـ المبلغ الذي يدين به الزبون بعد التقاص.
(هـ) الكفالة المقدمة لمصلحة مؤجر الأجهزة لضمان دفع الأقساط من قبل مستأجرها.
(6) "تعهد غير مصنف" ـ تعهد على حساب الزبائن لا يدخل في مجموعة أخرى بموجب هذه المادة.
مادة 4
احتساب المبالغ

(أ) إذا حدد مبلغ أقصى لتعهد البنك على حساب الزبون اعتبر هذا المبلغ هو مبلغ التعهد دون مراعاة مبلغ الصفقة الأساسية عند إجراء الاحتساب فإذا لم يحدد مبلغ أقصى كما ذكر احتسب التعهد على حساب الزبون حسب المبلغ الأصلي للصفقة الأساسية عند إجراء الاحتساب بإضافة الفائدة وفروق الارتباط المتراكمة مرة في الشهر في آخر يوم من الشهر.
(ب) لغرض أجراء الاحتساب يحول التعهد بعملة أجنبية إلى عملة إسرائيلية حسب السعر الجاري الذي ينشره بنك إسرائيل لتاريخ إجراء الاحتساب.
(ج) تحتسب عناصر رأس المال حسبما أدرجت في الكشف المالي الأخير المنسق مع تأثير التضخم فإذا طرأت تغييرات على عناصر رأس المال، عدا التغييرات في مبالغ العناصر الواردة في البندين (2) وـ (3) من تعريف "رأس المال" أدرجت هذه التغييرات دون تنسيق.
(د) يحسب التعهد على حساب الزبائن في الصفقة المستقبلية حسب المبلغ الإجمالي المتخذ أساساً لحساب الفائدة أو فروق الارتباط أو سريع، حسب الاقتضاء.


مادة 5
الخصومات


لدى احتساب مبلغ كل مجموعة من التعهدات على حساب الزبائن كما ورد في المادة 3 تخصم المبالغ التالية:
بصدد حق البنك في تقاص أي مبلغ دفعه بناء على تعهده من الوديعة المودعة لديه إذا وافق المودع خطياً على عدم سحب الوديعة طالما ظل تعهد البنك معلقاً.
بصدد كفالة أو كتاب تعويض من البنك أو من بنك في إسرائيل يمكن الرجوع عليهما بعد دفع مبلغ التعهد.
(ج) بصدد كفالة أو كتاب تعويض من دولة إسرائيل أو من رئيس الإدارة المدنية يمكن الرجوع عليهما بعد دفع مبلغ التعهد.
(د) بصدد اعتماد مستندي مفتوح فقط ـ عن تعهد بنك أجنبي يمكن الرجوع عليه بعد دفع الاعتماد المستندي.
(هـ) بصدد كتاب اعتماد مشروط (Standby letter of credit) تم فتحه بخصوص صفقة تجارية دولية تتناول بضائع أو خدمات ـ مبلغ يعادل مبلغ تعهد هذا البنك واعتمده المراقب لهذا الغرض ويمكن الرجوع عليه عند الطلب بعد الدفع بمقتضى كتاب الاعتماد المشروط.
ويراد "بكتاب الاعتماد المشروط" في هذا البند ـ كتاب اعتماد مشروط ينص صراحة على أن تسري عليه الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية.
(و) بصدد كفالة بنك أجنبي يمكن الرجوع عليه بعد دفع التعهد إذا صادق المراقب على التخفيض.
(ز) بصدد صفقتين مستقبلين أخذتا في الاعتبار لأغراض المادة 3(1) (د) وعقدتا مع زبونين مختلفين في نفس اليوم ولنفس المدة وبنفس الشروط بشرط أن تكون إحداهما معاكسة للأخرى ـ مبلغ إحدى الصفقتين.


مادة 6
إصدار موازنة


لأغراض القيود الواردة في المادة 7 يحتسب مبلغ التعهدات حسب مجموعات وعلى أساس موازن كما يلي:
المجموعة الوزن (نسبة مئوية من المبلغ بعد الخصميات)
(1) كفالات شكلية وصفقات مستقبلية 10%
(2) اعتماد مستندي مفتوح 20%
(3) كفالات تنفيذ 33%
(4) كفالة لشراء أوراق مالية 50%
(5) كفالات لضمان اعتمادات 100%
(6) تعهدات غير مصنفة 50%
مادة 7
تقييد التعهدات على حساب الزبائن
لا يجوز في أي وقت أن يزيد المبلغ الموازن لتعهدات البنك على حساب الزبائن بعد إجراء الخصميات على 200% من رأسماله حسب مقداره في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ إجراء الاحتساب.
مادة 8
تقييد الكفالات لضمان الاعتمادات
لا يجوز في أي وقت أن يزيد مبلغ الكفالات التي يقدمها البنك لضمان الاعتمادات بعملة إسرائيلية وبعملة أجنبية، بعد إجراء الخصميات، على 100% من رأسماله حسب مقداره في آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ إجراء الاحتساب.
مادة 9
وجوب تقديم تقارير
(أ) يترتب على البنك أن يقدم تقريراً عن تعهدات على حساب الزبائن في الموعد وبالطريقة التي يعينها المراقب.
(ب) يترتب على البنك أن يقدم تقريراً عن رأس المال في الموعد وبالطريقة التي يعينها المراقب.
مادة 10
العقوبات
(أ) يدفع البنك إلى بنك إسرائيل مبلغاً يعادل 0,833% من المبلغ الذي تزيد به تعهداته على حساب الزبائن بتاريخ تقديم التقرير على ما هو مصرح به بموجب المادة 7 (فيما يلي ـ مبلغ المخالفة أ بتاريخ تقديم التقرير).
(ب) إذا تبين للمراقب أن البنك في يوم معين من أيام الاحتساب خلاف يوم التقدير، قد تجاوز القيود الواردة في المادة 7 (فيما يلي ـ مبلغ المخالفة أ) فعلى البنك أن يدفع إلى الإدارة المدنية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة مبلغاً يعادل 0.027% من مبلغ الفرق بين المخالفة أ وبين مبلغ المخالفة أ بتاريخ تقديم التقرير التالي ليوم الاحتساب المعين.
(ج) يدفع البنك إلى رئيس الإدارة المدنية مبلغاً يعادل 0.833% من المبلغ اليومي الذي تزيد به كفالاته لضمان الاعتمادات بتاريخ تقديم التقرير على ما هو مصرح به بموجب المادة 8 (فيما يلي ـ مبلغ المخالفة ب بتاريخ تقديم التقرير).
(د) إذا تبين للمراقب أن البنك في يوم معين من أيام الاحتساب، خلاف يوم تقديم التقرير قد تجاوز القيود الواردة في المادة 8 (فيما يلي ـ مبلغ المخالفة ب) فعلى البنك أن يدفع إلى الإدارة المدنية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة مبلغاً يعادل 0.027% من مبلغ الفرق بين مبلغ المخالفة ب وبين مبلغ المخالفة ب بتاريخ تقديم التقرير التالي ليوم الاحتساب المعين.
(هـ) تدفع الغرامات بموجب هذه المادة بإضافة فروق ارتباط بجدول الأسعار للمستهلك حسب مقدار ارتفاع الجدول الذي ينشر آخر مرة قبل موعد دفع المبلغ عن الجدول الذي نشر آخر مرة قبل الشهر الذي قدم التقرير فيه.
مادة 11
تغيير سعر العملة الإسرائيلية
إذا زادت مبالغ تعهدات الهيئات البنكية على حساب الزبائن إثر تغيير سعر صرف العملة الأجنبية فيجوز للمراقب أن يسمح بالتجاوز عن الحدود الواردة في المادتين 7 و ـ 8 لفترة انتقالية يحددها حيث لا يؤخذ التجاوز في الاعتبار لدى حساب الغرامات بموجب المادة 10.

مادة 12
أحكام انتقالية
على الرغم مما ورد في المادة 1(ج)(3) فإن كل مبلغ يرصد بوجه عام للديون المشكوكة لا يدرج في السنة الأولى من تاريخ بدء اعتباره كجزء من رأس المال إلا بمقدار النصف فقط.
مادة 13
الإلغاء

يلغى الأمر بشأن الكفالات والتعهدات الأخرى على حساب الزبائن (منطقة قطاع غزة) لسنة 5742 - 1982.
مادة 14
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر الصرافة (الكفالات والتعهدات الأخرى على حساب الزبائن) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5749 - 1988".
في 4 طبيت 5749 (12/12/1988)

دكتور أمنون غولد شميدت
مراقب البنوك في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:59 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved