||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446651
عدد الزيارات اليوم : 22806
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197) لسنة 1987

أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197) 1987
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1197
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية
(تعديل رقم 31)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما إنني أعتقد أن هذا الأمر مطلوب من أجل الإدارة المنتظمة
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (يهودا والسامرة) (رقم 76)، 5727 ـ 1967 (فيما يلي ـ الأمر الأساسي)، في المادة 1 بعد تعريف "العملة الإسرائيلية"، يأتي "المراقب على البنوك" - كمدلوله في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 - 1967.
مادة 2
تعديل المادة 4 (قيمة الدينار)
في المادة 4 من الأمر الأساسي، في نهايتها يأتي:
"لكن يجوز للبنك بأن يشتري دنانير ويبيعها بغير قيمة الدينار التي حددتها السلطة المختصة، إذا صرح له ذلك المراقب على البنوك"

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 27 أيلول 5746 (1 تشرين أول 1986).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة قانونية (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1197)، 5747 ـ 1987".

15 حزيران 5747 (14 حزيران 1987)

عمرام متسناع - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:02 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved