أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 930) لسنة 1987
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 930
أمر بشأن الصرافة (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر من أجل إقرار الحكم المنتظم وحماية حقوق السكان المحليين فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 35(الكشف المالي ونشره)
في المادة 35 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 :
(أ) يشار إلى الفقرة (هـ) بالحرف (و) ويحل قبلها ما يلي:
"(هـ) يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات تقضي بأن تقوم الهيئة الحكمية بوضع كشف مالي في المواعيد وعن المدد التي يحددها في التعليمات كما يجوز له أن يصدر تعليمات بشأن ما يتضمنه الكشف ومدى تفاصيله ومبادئ المحاسبة وما يرفق به من تصريحات وآراء وإيضاحات وكذلك تعليمات بشأن تدقيق الكشف ونشره".
(ب) في الفقرة (و)، بدلاً من "الفقرتين (أ) وـ (ب)" يحل "الفقرات (أ)، (ب) وـ (هـ)".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ توقيعه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 930) لسنة 5748 - 1987".
في 23 كسليف 5748 (14/12/1987)
اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة