||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446051
عدد الزيارات اليوم : 22206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن فرض على إعتماد بالعملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1225) لسنة 1987

أمر بشأن فرض على اعتماد بالعملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1225) 1987
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1225
أمر بشأن فرض على اعتماد بالعملة الأجنبية
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"منطقة أخرى" ـ المنطقة المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والتي ليست المنطقة.
"اعتماد" ـ بما في ذلك خصم سندات، سحب على المكشوف شراء ملك بمقتضى اتفاقية لبيع عائد، إصدار أو شراء سند دين، سندات رأس المال، أو أسهم المعطاة للفدية، وأي معاملة أخرى التي حددها المراقب بأنها معاملة اعتماد، باستثناء اعتماد المزودين.
"اعتماد المزودين" ـ المبلغ الذي مقيم في المنطقة أو تاجر مرخص مدين لقاطن في الخارج لقاء شراء أو استئجار سلع حكومية من المقيم في الخارج، أو مقابل استعمال أو استلام حق آخر أياً كان من سلع حكومية الخاصة للمقيم في الخارج أو لقاء معاملة أخرى التي حددها المراقب، بما في ذلك فائدة وأي مبلغ آخر المضاف للمبلغ المذكور، باستثناء المبالغ المذكورة التي دفعت لقاطن الخارج قبل موعد تزويد السلع الحكومية.
"قرض" ـ القرض المذكور في المادة 2.
"يوم أعمال" ـ اليوم الذي يعطى فيه تاجر مرخص خدمة للجمهور بأكثرية أنواع الأعمال البنكية.
"موعد تزويد السلع الحكومية" ـ أن التاريخ المسجل في سند الحمولة الذي يشهد على موعد إرسال السندات الحكومية لمنطقة أو لقاطن في المنطقة أو أمر بذلك، أو التاريخ المسجل في سند آخر المحدد من قبل رئيس الإدارة المدنية في النظام والذي يشهد على الإرسال المذكور، على شراء السندات الحكومية أو على تسليمها.
"موعد الإلزام بالقرض" ـ يكون يوم الإلزام أو يوم التسديد بمقتضى الأمر حسب مدلوله في المادة 4.
"عملة أجنبية" ـ العملة التي هي عملة متداولة في دولة أياً كانت وليست عملة إسرائيلية أو دينار أردني.
"مراقب" ـ الذي عين كمراقب لغرض المواد 1، 7 و ـ 9 لأمر المراقبة.
"تاجر مرخص" ـ كل من يوجد له رخصة حسب المادة 8 لأمر المراقبة.
"ضمان" ـ ضمان أو التزام آخر للتسديد أو لدفع الاعتماد المزود إذا كان أيضاً حسب شروط.
"أمر المراقبة" ـ أمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) 5742 ـ 1981.
"رباع" ـ فترة مدتها 3 أشهر والتي تبدأ في 1 كانون ثاني، في 1 نيسان، في 1 تموز، في 1 تشرين أول من كل سنة.
"مقيم في الخارج" ـ حسب مدلوله في أمر المراقبة، بما في ذلك فروع تاجر مرخص من خارج المنطقة لإسرائيل ولمنطقة أخرى، باستثناء مقيم في إسرائيل ومقيم في منطقة أخرى.
"مقيم في المنطقة" ـ كل من ليس مقيم في الخارج باستثناء تاجر مرخص.
"نظام المكوس" ـ نظام بشأن المكوس على المنتجات المحلية (يهودا والسامرة)، 5745 ـ 1985".


مادة 2
إلزام بالفرض


(أ) التاجر المرخص ملزم بالفرض على الاعتماد بالعملة الأجنبية المعطاة للمقيم في المنطقة وعلى الكفالات بالعملة الأجنبية التي أعطاها لهذا الغرض، كفالة من نوع اعتماد مستندي قدم في الحساب في الموعد التي وصلت لأيدي التاجر المرخص أو لأيدي شخص من قبله أو لأيدي زبونه شهادات التي استلمها بشكل شرط لبلورة مديونية التاجر المرخص (فيما يلي ـ يوم بدء الضمان).
(ب) ملزم المقيم في المنطقة بفرض على الاعتماد بالعملة الأجنبية الذي استلم من مقيم في الخارج.
(ج) المقيم في المنطقة والتاجر المرخص ملزمون بفرض على اعتماد المزودين الذي استلم.


مادة 3
نسبة الفرض


(أ) يكون الفرض بنسبة 3% للسنة من مبلغ اعتماد الضمانات أو اعتماد المزودين، بمقتضى الأمر، وبمراعاة المذكور في المادة 4(د).
(ب) يحق لرئيس الإدارة المدنية بمقتضى بلاغ، تغيير نسبة الفرض.
(ج) يحق للمراقب بمقتضى بلاغ، تغيير نسبة القرض، وبشرط أن النسبة التي تحدد لا تكون أعلى أو أدنى بالنسبة للمقدار الذي كان في الآونة الأخيرة ساري المفعول حسب البند (أ) أو (ب) بأكثر 2% للسنة من مبلغ الاعتماد، اعتماد المزودين أو الضمانات.


مادة 4
مواعيد الإلزام بالفرض وطريقة إجراء الحساب


(أ) يجرى حساب الفرض المذكور في المادة 2(أ) وـ 2(ب) بشأن أي رباع على معدل الرصيد في نفس الرباع ويسدد في يوم الأعمال الأول للرباع الذي يعقبه (فيما يلي ـ يوم الإلزام) حسب نسبة الفرض الساري المفعول في يوم الإلزام لهذا الفرض:
"معدل الرصيد" ـ معدل رصيد صندوق الاعتمادات ومبلغ الضمانات خلال الرباع بالعملة الأجنبية المختلفة على أساس أرصدة يومية.
"صندوق اعتماد" ـ ويشمل ذلك الفائدة وأي مبلغ آخر تراكم على مبلغ الاعتماد إذا لم تكن هذه المبالغ قد صرفت في الموعد المحدد لذلك حين تقديم الاعتماد، بما في ذلك فائدة تراكمت على المبلغ المذكور وحان موعد صرفها.
(ب) بالرغم من المذكور في البند (أ) يدفع الفرض بموجب المادة 2(ب) والذي حان موعد دفعه بعد موعد الصرف الأخير للصندوق أو الفائدة، بدفع في موعد الصرف المذكور بموجب نسبة الفرض الذي يكون ساري المفعول في نفس الموعد، ويعتبر الموعد المذكور كيوم الإلزام.
(ج) (1) يدفع الفرض كالمذكور في المادة 2(ج) في يوم الصرف أو الدفع (فيما يلي ـ يوم الصرف) لاعتماد المزودين أو جزء منه على مبلغ الدفع أو الصرف ـ بالنسبة للفترة المبتدئة بـ 90 يوماً بعد موعد تزويد البضائع (فيما يلي ـ بدء فترة الاعتماد) والمنتهية في يوم الصرف ـ بموجب نسبة الصرف، السارية المفعول في يوم الصرف. يجوز لرئيس الإدارة المدنية التحديد أن بداية فترة الاعتماد تكون في موعد آخر يحدد وبشرط أن لا تقل عن فترة الـ 90 يوماً المذكورة.
(2) في هذا البند "تسديد" أو "دفع" اعتماد مزودين بما في ذلك طريقة التقاص، المبادلة وإعطاء فائدة منفعة بطريقة أو بأخرى.
(د) احتساب القرض بالنسبة للجزء السنوي يتم بموجب النسبة المحددة حسب المادة (3) مضاعف بعدد الشهور في الجزء السنوي ومقسوم على (12).


مادة 5
قيود لبدء مفعول الفرض


(أ) لا يطبق الفرض إذا ثبت بأنه لارتياح المسؤول بموجب أمر التعيينات وبموجب قوانين الجمارك والمكوس (يهودا والسامرة) (رقم 31) 5737 ـ 1967، حسب ما يأمره بأن الاعتماد اعتماد المزودين أو الضمان قدموا أو قبلوا بمقتضى الحكم وتشريع الأمن بشكل قانوني وهي إحدى هذه:
اعتماد مزودين قدمت بالنسبة لهم ضمانات بمبلغ لا يتجاوز مبلغ الضمان بشرط أن التاجر المفوض ملزم بدفع القرض على مبلغ الضمان.
(أ) اعتماد حصل عليه قاطن في المنطقة من مواطن مقيم في الخارج وكذلك اعتماد أو ضمان قدمهما تاجر مرخص إذا توفر الشرطان التاليان:
الفترة المعدلة لتسديد صندوق الاعتماد، وتقديم ضمان لتسديد مبلغ الضمان ويشمل ذلك اعتماد المزودين الذين من أجل تأمينه قدم، هي 39 شهر على الأقل من يوم تقديم الاعتماد أو من يوم تقديم الضمان بموجب الشأن، ولم تسدد فعلياً قبل نهاية الفترة المذكورة، ولم يجري تغيير على جدول التسديد الذي يقصر هذه الفترة.
لا يحق لمستلم الاعتماد، وفي حالة تقديم الضمان، ولمستلم اعتماد المزودين الذي قدموا الضمان لتأمينه قدم الضمان لا يحق لهم التسديد، سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة في الفترة التي لا تقل عن الفترة المذكورة في البند (1).
(ب) اعتماد مزودين أو جزء منه الذي سدد بعد انتهاء 29 شهر من بداية فترة الاعتماد.
اعتماد الذي حصل عليه مقيم في المنطقة من مقيم في الخارج لغرض شراء حقوق اجتماعية حسب التصريح الذي أعطاه المراقب.
اعتماد قدمه تاجر مرخص للإدارة المدنية أو سلطة من سلطاتها أو ضمان إعطاء لتأمين إعطاء المزودين الذي حصل عليه.
اعتماد قدمه تاجر مرخص إذا توفرت الأشياء التالية:
(أ) معطى مقابل مستلم الاعتماد حسب كل نظام أو تشريع أمني أمر تصفية أو أمر لتغيير مأمور التصفية أو أمر استلام أملاك.
(ب) مبلغ الاعتماد يسجل كدين مشكوك به بدفاتر التاجر المرخص حسب القواعد الحسابية المعمول بها.
المبلغ الملزم به مقيم في المنطقة لقاء شراء مستندات مالية أو عقار من مقيم في الخارج.
(ب) إذا لم يدفع القرض على الاعتماد بموجب التعليمات في البند (أ) وإذا لم يتوفر الشرط المقرر في التعليمات المذكور حسب الفرض بمفعول رجعي بمقتضى المادة 4 وفقاً للتغييرات الملزمة، بمقتضى الأمر ويدفع القرض بإضافة فروق الربط والفائدة عليه، في الموعد الذي توجب توفر الشرط المذكور.
(ج) يجوز لرئيس الإدارة المدنية:
أن يقرر بأن لا يسري مفعول الفرض على أنواع إضافية للاعتماد، اعتماد مزودين وضمانات، أو أن يسترجع الفرض المدفوع بصددهم.
إعفاء من الفرض أنواع من مستلمي الاعتماد، اعتماد مزودين، أو الضمانات.
تغيير لغرض الفرض المذكور في المادة 2(ب) يوم الإلزام والطرق لحساب الفرض وجبايته، بشأن مستلمي الاعتماد أو بشأن اعتماد من أنواع معينة أو بالمبالغ المعينة، ولغرض التغيير المذكور ـ التحديد ما هو سند الاعتماد المذكور في المادة 2(ب).
الإلغاء، التعليق، أو الاشتراط بشروط على عدم سريان مفعول الفرض بشأن المفصلين في البند (أ) أو في البند هذا، كلهم أو جزء منهم أو عدم سريان مفعول بمقتضى هذا البند.
(د) يحق لرئيس الإدارة المدنية الإقرار بأن لا يسري مفعول الفرض على الاعتماد، اعتماد مزودين وضمانات التي قدمت أو استلمت لغرض تمويل شراء المحروقات.


مادة 6
تسديد الاعتمادات بعد دفع الفرض
يسدد مقيم في المنطقة اعتماد أو اعتماد مزودين الذي استلمه من مقيم في الخارج، بما في ذلك المبلغ المضاف لصندوق الاعتماد، فقط بعد يدفع الفرض الملزم به حسب هذا الأمر، وينفذ التاجر المرخص التسديد المذكور فقط بعد أن يثبت له بأنه قد دفع الفرض إذا دفع بعد موعد الإلزام بالفرض وأيضاً دفعت بصدده فروق الربط والفائدة.

مادة 7
حساب الفرض بالعملة الإسرائيلية


يحسب الفرض بالعملة الإسرائيلية حسب السعر الثابت للعملة الأجنبية الذي أعلن عنه المصرف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة قبل موعد الإلزام بالفرض.


مادة 8
دفع الفرض والتبليغ


(أ) يحول التاجر المرخص الفرض الملزم به للإدارة المدنية، ليس قبل انتهاء يوم الأعمال الثاني الذي بعد موعد الإلزام بالفرض.
(ب) يدفع كل ملزم بالفرض وليس بتاجر مرخص الفرض بواسطة تاجر مرخص، لا يتأخر عن موعد الإلزام بالفرض، يحول التاجر المرخص للإدارة المدنية الفرض ليس قبل انتهاء يوم الأعمال الثاني الذي بعد جبايته.
(ج) يبلغ كل ملزم بالفرض عن استلام الاعتماد بموجب المادة 2(ب) التاجر المرخص الذي بواسطته يسدد الاعتماد عند استلامه.
مادة 9
سريان نظام المكوس
(أ) تسري تعليمات الفصول 9 وـ 11 حتى 17 لنظام المكوس، باستثناء المادة 49 للأنظمة المذكورة. بالرغم من المذكور بأي تشريع وتشريع أمني وبالتغييرات الملزمة على الفرض كأنه كان مكوس حسب مدلوله في الأنظمة المذكورة، إلا إذا حددت في هذا الأمر تعليمات أخرى لغرض الموضوع.
(ب) دون الانتقاص من المذكور في البند (أ)، إخلال بتعليمة من تعليمات هذا الأمر حكمه كحكم مخالفة حسب النظام 122(أ) لنظام المكوس.

مادة 10
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية إصدار أنظمة في أي موضوع المتعلق بتنفيذ هذا الأمر بما في ذلك القواعد بموضوع إجراء أي حساب مطلوب لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 11
سريان الفرض
يبدأ سريان هذا الفرض اعتباراً من يوم 5 آب 5747 (31 تموز 1987) (فيما يلي ـ يوم سريان المفعول على:
اعتماد بالعملة الأجنبية والضمانات التي يقدمها تاجر مرخص اعتباراً من يوم 12 أيار 5747 (11 أيار 1987) (فيما يلي ـ اليوم المحدد) والخ باستثناء اعتماد من الودائع لإعطاء القروض لتمويل أجهزة استيراد الذي أعطي قبل اليوم المحدد وحول بأيدي المقترض بعد اليوم المحدد، بمقتضى تصديق المراقب وبالشروط المحددة.
اعتماد بالعملة الأجنبية الذي استلمه مقيم في الخارج اعتباراً من اليوم المحدد والخ، بهذا الفرض يعتبر المقيم في المنطقة وكأنه استلم اعتماد حسب اليوم المحدد فقط إذا أودع مبلغ الاعتماد عند تاجر مرخص قبل هذا اليوم أو إذا حسب تصريح من قبل المراقب المعطى قبل اليوم المحدد ليس ملزم لإيداع مبلغ الاعتماد عند تاجر مرخص والمبلغ وضع تحت تصرفه في خارج الدولة قبل اليوم المحدد.
اعتماد المزودين من أجل سلع الذي موعد تزويدها في اليوم المحدد أو الذي بعده.
(ب) اعتماد أو ضمان المقدمة أو التي استلمت قبل اليوم المحدد، بما في ذلك فائدة وأي مبلغ آخر المضاف على الاعتماد المذكور، وإذا اتفق قبل اليوم المحدد بأن موعد تسديدها يسري بعد اليوم المحدد ولم يمددوا أو لم يسددوا في مواعيدهم، يروهم كاعتماد أو ضمان جديد، التي أعطيت في يوم التجديد أو التمديد، حسب الأمر:
(ج) بالرغم من المذكور بالبنود (أ) وـ (ب) لغرض اعتماد الذي قدمه تاجر مرخص على سبيل السحب المكشوف في حساب جار أو اعتماد للتسديد مع طلب، أو اعتماد آخر التي يجوز للزبون التسديد في كل وقت، يسري الفرض:
على باقي الاعتماد الذي لا يتجاوز الرصيد الذي كان في اليوم المحدد ـ من نهاية 3 أشهر من يوم البداية.
على باقي الاعتماد الذي يتجاوز المبلغ الذكور في الفقرة (1) ـ من يوم البداية.
مادة 12
تعليمات انتقالية

بالرغم من المذكور في المادة 4(أ) يكون يوم الإلزام الأول الذي بعد يوم البداية، يوم الأعمال الأول للفترة الربع سنوية المبتدئة في تشرين أول 1987.

مادة 13
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 14
التسمية

يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن فرض على اعتماد بالعملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1225) 5748 ـ 1987".
23 حشفان 5748 (15 تشرين ثاني 1987)

عمرام متسناع، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:08 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved