||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444051
عدد الزيارات اليوم : 20206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177) لسنة 1986

أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177) لسنة 1986
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1177
أمر بشأن قانون البنوك (تعديل)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
إلغاء المادة 4 (إلغاء الشروط المسبقة لإعطاء رخصة البنك)
في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 ـ 1967، تلغى المادة 4.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177)، لسنة 5746 ـ 1986".
22 أيلول 5746 (16 أيلول 1986)

اهود براك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:20 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved