أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177) لسنة 1986
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1177
أمر بشأن قانون البنوك (تعديل)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
إلغاء المادة 4 (إلغاء الشروط المسبقة لإعطاء رخصة البنك)
في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 ـ 1967، تلغى المادة 4.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177)، لسنة 5746 ـ 1986".
22 أيلول 5746 (16 أيلول 1986)
اهود براك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة