||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446686
عدد الزيارات اليوم : 22841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178) لسنة 1986

أمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178) 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1178
أمر بشأن تعديل قانون البنوك

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 2 (التعاريف)

في قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 (فيما يلي ـ القانون)، في نهاية المادة 2 يأتي:
"حيازة" ـ سواء كان لوحده أو سوية مع أقربائه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك بواسطة هيئة خاضعة.
"المراقب" ـ مراقب البنوك الذي عين بموجب الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 ـ 1967.
"قريب" ـ القرين، الأخ، الوالد، النسل نسل القرين وقرين كل واحد من أولئك.

مادة 2
تعديل المادة 3 (الترخيص للقيام بالأعمال المصرفية)
في القانون في المادة 3:
(أ) في نهاية الفقرة (ب) يأتي:
"يمكن تحديد نطاق أعمال البنك أو طرق إدارته بالتصريح، كما ويمكن تحديد أي شرط جاء ليؤمن تنفيذ البنك لتعهداته ولإدارة أعماله بإدارة منتظمة".
(ب) في نهاية المادة (ج) يأتي:
"هذه التعليمة لا تسري على فروع بنك أجنبي".
(ج) يوسم المذكور في الفقرة (د) بـ "(هـ)" وقبله يأتي:
"(د) على فرع بنك سمح باقتحامه بموجب المادة 1 من الأمر بشأن حظر الإيجار وعقد الصفقات النقدية (البنوك) (يهودا والسامرة) (رقم 7)، 5727 ـ 1967، تسري التعليمات الآتية:
بشأن أية تعليمة تتعلق برأس مال البنك، يعتبر المبلغ الذي تزيد به أموال ذلك الفرع على التزاماته كرأس مال البنك وبشرط مصادقة ذلك المبلغ من قبل المراقب.
بشأن أية تعليمة التي تتعلق بإدارة البنك أو بمجلس إدارته تسري التعليمات أيضاً على الإدارة التي عينت بالمنطقة لإدارة أعمال البنك بالمنطقة.
بشأن أية تعليمة التي تتعلق بالبنك المرخص، يعتبر الفرع وكأنه بنك مرخص لهذا الشأن".

مادة 3
تعديل المادة 5 (الحد الأدنى لرأس المال)

في القانون في نهاية المادة 5 يأتي:
"(ج) لا يجوز لبنك مرخص تخفيض رأسماله المدفوع بالمنطقة بدون موافقة المراقب شريطة ألا يقل رأس المال عن المبلغ الأدنى الذي حدد في الفقرة (أ).
(د) يجوز للمراقب أن يحدد أن على بنك مرخص المحافظة على نسبة مئوية معينة بين نوع معين من الأملاك وبين نوع آخر من الأملاك، أو لنوع معين من الالتزامات أو بين نوع آخر من الالتزامات أو لنوع معين من الأملاك، أو بين كل واحد منهم وبين رأس مال البنك المرخص.


مادة 4
إضافة المادة 5أ (تعيين مدير أعمال لوائي)

في القانون، في نهاية المادة 5 يأتي:
"5أ. بنك مرخص الذي مكتبه الرئيسي يقع خارج المنطقة، يجب عليه تعيين مدير أعمال لوائي، قاطن بالمنطقة لإدارة فروع البنك بالمنطقة بواسطة كتاب تعيين يخوله استلام أية مستندات رسمية بنطاق أعمال البنك المرخص أمام السلطات المختصة بالمنطقة تقدم نسخة من كتاب التعيين مصادقة من قبل كاتب عدل للمراقب".


مادة 5
تعديل المادة 3 (إلغاء الترخيص)


تمحى المادة 7 من القانون وبدلاً منها يأتي:
"7(أ) يجوز للمراقب أن يتخذ الإجراءات المفصلة فيما يلي ضد بنك مرخص إذا أخل بأية تعليمة من تعليمات هذا القانون أو من الأنظمة، التعليمات، الإعلانات أو الأوامر التي أعطيت بموجبه أو تعليمات بموجب أي تشريع أو تشريع أمن:
التنبيه.
تخفيض أو تعليق خدمات الائتمان المعطاة للبنك المرخص.
(ب) بحالة تكرار المخالفة أو خرق خطير لتعليمه من تعليمات هذا القانون أو للنظام، التعليمات أو الأوامر التي أعطيت بمقتضاه، أو لأية تعليمة من التشريع أو تشريعات الأمن، عندها يجوز للمراقب:
أن يأمر البنك المرخص بالامتناع عن القيام بعمليات معينة، أو أن يفرض حسبما يراه المراقب مناسباً، قيوداً على الخدمات الائتمانية للبنك المرخص.
منع توزيع أرباح الأسهم أو أرباح لأصحاب أسهم البنك المرخص، وعن إعطاء أية تسهيلات لأعضاء مجلس الإدارة للمدراء ولأصحاب حق التوقيع في البنك المرخص.
تعليق أو تقييد صلاحية عضو في مجلس الإدارة، مدير أعمال أو إقالة حق توقيع في البنك المرخص.
تعليق أو إقالة مدير أو مدير أعمال.
تعيين مدير مرخص لإدارة أعمال البنك المرخص.
إلغاء رخصة البنك المرخص.
(ج) حكم البنك المرخص الذي ألغي ترخيصه، بشأن التشريعات وتشريعات الأمن، كحكم بنك مرخص لمدة 3 سنوات من يوم الإلغاء.
(د) يجوز للمراقب أن يأمر البنك المرخص الذي ألغي ترخيصه بأية أوامر بشأن إدارة أعماله كما يراه ضرورياً، لحماية دائني البنك المرخص وزبائنه الآخرين الذي تعاقدوا معه قبل إلغاء رخصته، لا تعفى هذه التعليمة البنك المرخص من مسؤولية تنفيذه لأي تعهد التزم به قبل إلغاء رخصته".


مادة 6
تعديل المادة 9 (فتح فروع وإنهاء الأعمال)


في نهاية المادة 9 من القانون يأتي:
"(د) يجوز للمراقب إلغاء تصريح أعطي بمقتضى الفقرة (أ) وذلك بعد إعطاء البنك المرخص الفرصة لإسماع ادعاءاته إذا توفرت إحدى الأشياء التالية:
لم يبدأ البنك المرخص بإدارة أعماله في الفرع وتوقف عن إدارتها.
أخل البنك المرخص بشرط جوهري من شروط التصريح.
نقض البنك المرخص تعليمة جوهرية من التشريعات أو تشريعات الأمن.
أسباب للمصلحة العامة تملي على الحاجة بإلغاء التصريح.
(هـ) إذا ألغي التصريح كما هو مذكور في الفقرة (د)، يجب على البنك المرخص التوقف عن إدارة أعماله".


مادة 7
تعديل المادة 10 (الأعمال الممنوعة)


في المادة 11 من القانون:
(أ) تمحى الفقرة (ج) وبدلاً منها يأتي:
"(ح) لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح ائتمان يزيد عن ألف دينار لعضو مجلس الإدارة، لمستخدم في البنك أو لأقربائهم أو لمن بحيازتهم أسهم بالبنك من أي نوع كانت والتي قيمتها المسجلة تزيد على عشرة بالمائة من رأس مال البنك، أو لمن يحوز بأكثر من عشرة بالمائة من أي نوع كان من الأسهم بالبنك، إلا بموافقة المراقب.
المذكور في هذا الفقرة يسري أيضاً على ائتمان لهيئة الذي واحد أو أكثر من أولئك يحوز بها على أكثر من 25% أو أكثر من أي نوع كان من الأسهم".
(ب) تمحى الفقرة (ز) وبدلاً منها يأتي:
"(ز) لا يجوز لبنك مرخص أن يعطي قروضاً أو سلفات يزيد مجموعها عن 20% من مجموع ودائعه لأجل إنشاء عقارات للسكن أو لاستعمالات تجارية أو لامتلاكها إلا إذا كان البنك المرخص مختصاً بإعطاء القروض لامتلاك عقارات أو حصل لهذا الغرض على مصادقة المراقب".


مادة 8
تعديل المادة 15 (نشر الميزانية السنوية العمومية)


في نهاية المادة 15 من القانون يأتي:
"(ج) في المواعيد التي يحددها المراقب، يجب على بنك مرخص إعداد ونشر تقرير مالي، منظم بموجب أسس حسابية وقواعد أخرى كما يحدد المراقب، ويجوز للمراقب الأمر بشأن طريقة نشر التقرير وعلى فحص أو استطلاع مدقق حسابات التي يجب عملها بهذا الصدد".


مادة 9
تعديل المادة 17 (الحد الأدنى للموجودات السائلة)


في المادة 17 من القانون:
(أ) تمحى الفقرة (ب) بدلاً منها يأتي:
"(ب) يجوز للمراقب أن يأمر البنك المرخص بحيازة الموجودات السائلة بنسبة معينة وبموجب تركيب معين كنسبة معينة من نوع الموجودات أو نوع من التعهدات أو بطريقة أخرى إذا أثير شك بالنسبة لتصنيف مال أو تعهدات لهذا الشأن يبت المراقب في الأمر".
(ب) في الفقرة (د) بدلاً من:
الذي لا يزيد عن 10/365 من العجز عن كل يوم يستمر به هذا العجز، "يأتي: "بنسبة تحدد من قبل المراقب بالتعليمات، في حالة تكرار الخرق، يجوز للمراقب أن يتخذ الوسائل المحددة في المادة 7".


مادة 10
تعديل المادة 18 (تزويد البنك المركزي بالمعلومات)


في المادة 18 من القانون، تمحى الكلمة "دورية" في كل مكان تظهر به.


مادة 11
تعديل المادة 20 (تفتيش البنوك المرخصة)


في المادة 20 من القانون:
(أ) في نهاية الفقرة (ب) يأتي:
"ولكن مسموح الكشف عن خبراء أو الكشف عن تفاصيل علم بها المراقب إذا رأى المراقب أن هناك حاجة بذلك لأغراض تحقيق جنائي لائحة اتهام أو لأغراض الأمن بالمنطقة، أو إذا استلم الخبر أو المستند من بنك مرخص ـ بموافقة".
(ب) تمحى الفقرة (هـ).


مادة 12
إضافة المادة 20أ (الديون الهالكة أو التسجيل بمبالغ زائدة)


بعد المادة 20 من القانون يأتي:
"20أ (أ) إذا اعتقد المراقب أن دين معين، كله أو جزء منه، المدينون به للبنك المرخص هو دين هالك، أو أن ممتلكات بنك مرخص مسجلة بسجلاته بمبلغ يزيد عن قيمتها بذلك الحين ببيع من تاجر برغبة حرة لمشتري برغبة حرة، يحق له أن يأمر البنك المرخص بتخصيص لصندوق مناسب مبلغ كالمطلوب لذلك الشأن.
(ب) حكم التعليمة كالمذكور في الفقرة (أ) كحكم الإشعار الخطي بموجب المادة 20 (ج)".


مادة 13
تعديل المادة 21 (التدقيق الخارجي للبنوك المرخصة)


في بداية المادة 21 للقانون، بين التعبير "مدقق حسابات" وبين الكلمة "شريطة"، يأتي "والذي يصادق المراقب على تعيينه".


مادة 14
تعديل المادة 23 (تعيين مدقق من قبل البنك المركزي)


في المادة 23 من القانون، بدلاً من إذا أخر البنك المرخص تعيين مدقق الحسابات يأتي "إذا لم يعين البنك المرخص مدقق حسابات خلال ثلاثة أشهر".


مادة 15
تعديل المادة 24 (توقف البنك عن العمل)


في المادة 24 من القانون، تمحى الفقرة (أ)، يأتي بدلها:
"(أ) إذا أشرف بنك مرخص أن يوقف تنفيذ التزاماته أو توقف عن تنفيذ التزاماته، لأي سبب، أو إذا جددت سلطة مختصة في المنطقة أن على البنك المرخص أن يوقف أعماله كلياً، يجوز للمراقب أن يتولى إدارة شؤون البنك كما ويجوز له أن يشرف على صيانة أمواله، مستنداته، وسجلاته بأية وسيلة تظهر مناسبة للمراقب بغية تأمين شؤون المودعين".


مادة 16
تعديل المادة 25 (حالات إلغاء الترخيص)


في المادة 25 من القانون:
(أ) يوسم المذكور بالمادة بـ "(أ)".
(ب) توسم الفقرات (أ) (ب) (ج)، وـ (د) ب "(1)، "(2)، "(3)"، "(4)" حسب الترتيب.
(ج) في نهايتها يأتي:
"(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية لأسباب تتعلق بأمن المنطقة أو بالمصلحة العامة، العمل بالطرق المذكورة في المادة 7(ب) بالتغييرات الملزمة".


مادة 17
إضافة المواد 25أ-25ج


بعد المادة 25 من القانون يأتي:
"25 أ على البنك المرخص أن يدفع للإدارة المدنية كل سنة وسم رخصة، وعن كل يوم رسم إضافي، يحدد المراقب بأمر نسبة الرسوم ومواعيد دفعها.
25 ب بكل مكان ملزم به البنك المرخص بدفع غرامة بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة، أوامر أو تعليمات أصدرت بموجبه يجوز لرئيس الإدارة المدنية بالإضافة إلى أية نصفة أخرى إصدار الأوامر للمراقب ليحول له مبلغ الغرامة مقابل إلزام تسجيل أية وديعة للبنك المرخص على الحساب لدى المراقب.
25 ج (أ) يجوز للمراقب إصدار التعليمات سواء بشكل عام أو لبنك مرخص معين بشأن تركيب مجلس إدارة البنك المرخص وبشأن المواضيع التي تعرض أمام مجلس إدارة البنك المرخص.
(ب) بالرغم من المذكور في المادة 104(ز) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يجوز للمراقب أن يحدد أن يكون للشركة التي هي بنك مرخص مجلس إدارة يزيد عدد أعضائه على أحد عشر ولكن لا يزيد عن خمسة عشر، هذا التحديد يمكن أن يكون للشركة التي هي بنك مرخص مجلس إدارة يزيد عدد أعضائه على أحد عشر ولكن لا يزيد عن خمسة عشر، هذا التحديد يمكن أن يكون عاماً أو لشركة معينة".


مادة 18
إضافة المادة 27أ (تحديد مواعيد الإغلاق أو التعطيل)
بعد المادة 27 من القانون يأتي:
(أ) تكون البنوك المرخصة مغلقة بنفس الأيام وبنفس الفترات التي يحددها المراقب.
(ب) يحق للمراقب في الحالات الطارئة أو بحالات خاصة الإعلان عن تعطيل البنوك المرخصة أو أي منها بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يقررها".

مادة 19
إضافة المادة 34 (الإعفاء من سريان تعليمات القانون)
بعد المادة 23 من القانون يأتي:
"34 يجوز للمراقب أن يعفي من سريان تعليمات هذا القانون أو من جزء منها، بنك مرخص الذي هو فرع لهيئة بنكية مسجلة في إسرائيل إذا تبين له أنها تنفذ تعليمات التشريعات السارية بإسرائيل. وتسري على البنك المرخص الذي منح إعفاء بموجب هذه المادة التشريعات الإسرائيلية بالتغييرات الملزمة حسب الموضوع".
مادة 20
الإلغاء

تلغى المواد 28 وـ 29 من القانون.
مادة 21
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 22
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178) 5746 ـ 1986".

22 أيلول 5746 (26 أيلول 1986)

اهود براك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:26 مساء  الزوار: 1186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved