||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402741
عدد الزيارات اليوم : 5856
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982

أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1028
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:


مادة 1
تعديل المادة 23 (النفاذ)

في الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5743 ـ 1982 في المادة 23 تستبدل العبارة "15 حشفان 5743 تشرين ثاني 1982)" ويحل عوضاً عنها : "18 شباط 5743 شباط 1983".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 5743 - 1982".

6 حشفان 5743 (10 تشرين ثاني 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:29 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved