||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161863
عدد الزيارات اليوم : 1325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 671) لسنة 1980

أمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 671) لسنة 1980.

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 671
أمر بشأن الشيكات

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر من أجل النظام العام والإدارة المنتظمة فإني آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"الصيرفي" - يشمل كل جماعة من الأشخاص تتعاطى الأعمال المصرفية وإن لم تكن منتظمة في هيئة:
"الإصدار" - تسليم الشك الأول مرة وهو مستوف شروطه الشكلية إلى شخص يستلمه بصفته حائزاً.
"الحامل" - من يحمل شيكاً مستحق الدفع للحامل.
"القانون" - قانون البوالس.
"التسليم" - نقل حيازة الشيك من شخص إلى آخر فعلاً أو حكماً.
"القبول" - قبول الشيك نهائياً بالتسليم أو بإشعار.

ويراد بسائر الاصطلاحات التي لم يرد بها تعريف خاص في هذا الأمر المخصص لها في القانون بالتغييرات المقتضاة.

مادة 2
تعريف الشيك


(أ) الشيك هو بوليسة مسحوبة على صيرفي ومستحقة الدفع حين الطلب، ومع مراعاة ما ورد صراحة بخلاف ذلك فيما بعد، تسري على الشيكات أحكام القانون السارية على البوليسة المستحقة الدفع حين الطلب.
(ب) يمكن أن يكون التاريخ الوارد في الشيك لاحقاً لتاريخ إصداره غير أن هذا الشيك (الشيك اللاحق) لا يكون مستحق الدفع ولا يقبل إلا من التاريخ الوارد فيه.


مادة 3
تقديم الشيك


(أ) إذا لم يقدم الشيك للدفع خلال مدة معقولة من التاريخ الوارد فيه أو من تاريخ إصداره، أيهما الحق، وكان للساحب أو للشخص المسحوب عليه حق استيفاء قيمته فيما بينه وبين الصيرفي وقت تقديمه ولحق في الواقع ضرر من جراء هذا التأخير فتبرأ ذمته بقدر ما لحق من الضرر أي بمقدار زيادة دينه لدى الصيرفي عما كان فيما لو دفعت قيمة الشيك.
(ب) يراعى عند تقدير المدة المعقولة نوع الصلة والعرف التجاري والعرف المتعارف عليه بين الصيارفة والظروف الخاصة بكل حالة.
(ج) إذا أبرئت ذمة الساحب أو الشخص المذكور فيصبح حائز الشيك دائناً بدلاً منهما بمقدار براءة الذمة وله حق الرجوع عليه بذلك القدر.


مادة 4
انتهاء تفويض الصيرفي بالدفع


ينتهي واجب الصيرفي والتفويض المعطى له بدفع قيمة الشيك المسحوب عليه في الحالات التالية:
إذا ألغى العميل أمر الدفع.
إذا علم الصيرفي بوفاة العميل.
إذا علم الصيرفي بإفلاس العميل.
مادة 5
الشيك بلا رصيد

(أ) كل من أصدر شيكاً كان قد سحبه وهو يعلم بأن الصيرفي غير ملزم بدفعه في التاريخ الوارد فيه ولغاية 30 يوماً بعده، أو لم يكن لديه أساس معقول بدعوة إلى الاعتقاد بأن الصيرفي ملزم بدفعه كما ذكر، وقدم الشيك لدفعه خلال المدة المذكورة ولم يدفع، يعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة لغاية 10000 شيكل أو بغرامة أربعة أمثال المبلغ الوارد في الشيك أيهما أكبر.
(ب) إذا لم يرد تاريخ في الشيك أعتبر لأغراض هذه المادة كأنه ورد فيه تاريخ إصداره.
(ج) إذا قدم الشيك للدفع خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم يدفع ودون أن يقوم من أصدره بدفعه خلال عشرة أيام من تاريخ طلب الحائز فمن المفروض أنه أصدر الشيك وهو يعلم بما ذكر في الفقرة (أ) أو لم يكن لديه أساس معقول يدعوه إلى الاعتقاد بما ذكر في الفقرة (أ) وعليه إثبات العكس.
مادة 6
الإلغاءات
تلغى:
(أ) المواد 73 لغاية 75 من قانون البوالس.
(ب) المادة 337 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
(ج) قرار بقانون (رقم 7) لسنة 1964.

مادة 7
النفاذيسري هذا الأمر بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ توقيعه.

مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 671) لسنة 5741 - 1980".

في 8 كسليف 5741 (16/11/1980)

تات - ألوف اسحق سيغب
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:14 صباحا  الزوار: 1565    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved