||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240742
عدد الزيارات اليوم : 2530
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ترتيبات أثر تغيير سعر العملة (الضفة الغربية) (رقم 739) لسنة 1977

أمر بشأن ترتيبات أثر تغيير سعر العملة (الضفة الغربية) (رقم 739) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 739
أمر بشأن ترتيبات أثر تغيير سعر العملة

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:

الفصل الأول

عموميات

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"صاحب البضائع" ـ حسب مدلوله في قانون الجمارك.
"اليوم المحدد" ـ (بالكسر) ـ 18 حشفان 5738 (30 تشرين الأول 1977).
"الضريبة" ـ الضريبة المفروضة بموجب هذا الأمر.
"المسؤول" ـ المسؤول لمقتضى الأمر بشأن التعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (رقم 31) لسنة 5727 ـ 1967.
"المراقب" ـ السلطة المختصة حسب مدلولها في أمر المراقبة.
"المخصص" ـ شراء عملة أجنبية من صيرفي مصرح له.
"السعر الجديد" ـ بصدد كل فئة من فئات العملة الأجنبية ـ السعر المعروض بالليرات الإسرائيلية لتلك العملة الذي نشر لأول مرة في نشرة صادرة عن بنك إسرائيل بشأن الأسعار المعروضة للعملة الأجنبية في اليوم المحدد (بالكسر) أو بعده.
"السعر السابق" ـ بصدد كل فئة من فئات العملة الأجنبية ـ سعر الشراء بالليرات الإسرائيلية لتلك العملة الذي تحدد آخر مرة قبل اليوم المحدد (بالكسر) في النشرة الدورية الصادرة عن بنك إسرائيل إلى البنوك المرخصة بتعاطي الاتجار بشأن أسعار الصرف للعملة الأجنبية (التحويلات والحوالات).
"البضائع" ـ البضائع التي استوردت إلى المنطقة وتم دفع قيمتها أو جزء من قيمتها بعملة تم شراؤها من المبلغ المخصص أو من قرض دولي قرره المراقب ومقدار ما قرره.
"الحائز" ـ لمقتضى العملة الأجنبية ـ كل ساكن من سكان المنطقة اشترى في المنطقة أو خارجها عملة أجنبية أو يحوزها لديه أو تحت إشرافه أو يملك أي حق في عملة أجنبية داخل المنطقة أو خارجها.
"قيمة البضائع" ـ القيمة المتعارف عليها حسب مدلولها في المادة 130 من قانون الجمارك كما سجلت بالليرات الإسرائيلية في القائمة التي أجاز جابي الجمرك ولدى عدم وجود قائمة ـ فبأي مستند استيراد آخر.
"العملة الأجنبية" ـ العملة الأجنبية المبينة في الذيل الأول.
"التسليم للاستهلاك في المنطقة" ـ حسب مدلوله في قانون الجمارك.
"المشتغل" ـ لمقتضى البضائع ـ كل من توجد بضائع في ملكيته أو في حوزته أو تحت إشرافه كموجودات لأغراض شغله.
"الصيرفي المصرح له" ـ حسب مدلوله في أمر المراقبة.
"مراقبة سلطة الجمارك" ـ حسب مدلولها في قانون الجمارك.
"قانون الجمارك" ـ حسب مدلوله في إسرائيل.
"أمر المراقبة" ـ الأمر بشأن مراقبة العملة والأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية) (رقم 299) لسنة 5729 ـ 1969.
"الدولار" ـ دولار الولايات المتحدة الأمريكية.
"الإجازة" ـ إجازة قائمة للاستهلاك في المنطقة حسب مدلولها في قانون الجمارك.
"المؤسسة المصرفية" ـ كل شركة تتعاطى الأعمال المصرفية أو تستعمل كلمة "مصرف" أو أي كلمة مشتقة منها كجزء من الاسم الذي تتعاطى أعمالها بموجبه بما في ذلك فرع مصرف كما ذكر في المنطقة ويشمل ذلك كل شركة أو جمعية تعاونية تكون أعمالها أو جزء من أعمالها استلام أموال كوديعة أو منح قروض بما في ذلك فرع شركة أو جمعية كما ذكر.
"السلطة المختصة":
بصدد ضريبة العملة ـ المراقب.
بصدد ضريبة الموجودات وضريبة الاستيراد ـ المسؤول.

 

مادة 2
دفع الضريبة


تدفع الضريبة إلى صندوق قيادة المنطقة.

 

 


الفصل الثاني

ضريبة العملة


مادة 3
ضريبة العملة على رأس المال العائد


(أ) يترتب على كل صيرفي مصرح له يحوز رأسمالاً عائداً في اليوم المحدد أن يدفع عنه ضريبة عملة.
(ب) في هذه المادة:
(1) رأسمال عائد ـ عملة أجنبية أو حق في عملة أجنبية مهما كان نوعه أجاز المراقب حيازتها كرأسمال عائد أو المحازة فعلاً كرأسمال عائد أو يشمل كل عملة أجنبية تجمعت في اليوم المحدد (بالكسر) في التداول.
(2) "حائز رأسمال عائد" ـ يشمل من يحوز عملة أجنبية اشتريت حسب السعر السابق وأخرجها المشتري من حوزته في صفقة عقدت بدون ترخيص من المراقب أو قبل الموعد الذي أجاز المراقب عقدها فيه.


مادة 4
ضريبة العملة على أرصدة يجب بيعها لصيرفي مصرح له


يترتب على كل من حاز في اليوم المحدد (بالكسر) أو بعده عملة أجنبية تقضي تعليمات أمر المراقب ببيعها إلى صيرفي له حسب السعر السابق أو كان ملزماً ببيعها إلى صيرفي مصرح له قبل اليوم المحدد (بالكسر) ولكنها بيعت حسب السعر الجديد أو لم تبع بعد، أن يدفع عنها ضريبة عملة.


مادة5
مقدار ضريبة العملة


تكون ضريبة العملة بمبلغ الفارق بين السعر الجديد والسعر السابق لتلك العملة.


مادة 6
موعد دفع ضريبة العملة


تدفع ضريبة العملة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم المحدد (بالكسر) أو خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي وصل فيه الرأسمال العائد أو العملة الأجنبية المفروضة عليهما الضريبة إلى المكلف بالضريبة حسب التاريخ اللاحق.


مادة 7
غرامة تأخير رأس المال العائد أو العملة الأجنبية


إذا لم يصل رأس المال العائد أو العملة الأجنبية إلى المكلف بضريبة العملة من جراء فعل أو ترك جرى خلافاً لأمر المراقبة، كان للمكلف ضلع فيه فعليه أن يدفع غرامة مقدارها 28% من الضريبة سنوياً اعتباراً من أسبق موعد كان يجب أن يصل إليه فيه رأس المال العائد أو العملة الأجنبية لولا ذلك الفعل أو الترك المذكورين وحتى تاريخ دفع الغرامة فعلاً.


مادة 8
تقديم كشف


يترتب على المكلف بدفع ضريبة العملة أن يقدم إلى المراقب كشفاً كما يأمر به المراقب ويحوي تفاصيل عن العملة الأجنبية التي كانت في حوزته في اليوم المحدد (بالكسر) في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الأمر.

 

 


الفصل الثالث

ضريبة الموجودات


مادة 9
ضريبة الموجودات


(أ) يترتب على كل مشتغل توجد في ملكيته أو حوزته أو تحت إشرافه بضائع استوردت إلى المنطقة وأجيزت قائمتها للاستهلاك في المنطقة قبل اليوم المحدد حتى ولو لم تخلص بعد من مراقبة سلطة الجمارك، عدا البضائع المبينة في الذيل الثاني، أن يدفع عنها ضريبة الموجودات المؤلفة مما يلي:
نسبة من سعر البضائع وهي محتسبة حسب السعر السابق للدولار تعادل نسبة ارتفاع السعر الجديد للدولار مقابل سعره السابق.
الفرق بين مجموع مبلغ الضرائب التي كانت لتفرض على البضائع لو دفعت عشية اليوم المحدد وبين مجموع مبلغ الضرائب التي كانت مفروضة عليها في اليوم المحدد بعد زيادة سعرها بنسبة ارتفاع السعر الجديد للدولار مقابل سعره السابق لكن إذا كان مجموع مبلغ الضرائب على البضائع في اليوم المحدد يقل عن مبلغ الضرائب عشية اليوم المحدد فيخفض مبلغ الفرق المحتسب بموجب هذا البند من المبلغ المحتسب بموجب البند (1).
(ب) "الضرائب" لمقتضى هذا الأمر، الرسوم الجمركية والمكوس حسب مدلولها في قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 باستثناء ضريبة المكوس المضافة حسب سريانها في المنطقة".
(ج) إذا توفرت في البضائع أحكام المواد 156، 160، 160أ، أو 160ج من قانون الجمارك فتكون الضريبة المدفوعة بموجب أحكام الفقرة (أ) (2) كلها أو بعضها كحكم الرسوم الجمركية لأغراض تلك المواد.
(د) إذا ثبت بما يرضي المسؤول أن سعر البضائع يختلف بمدى كبير عن السعر المتعارف عليه حسب مدلوله في المادة 130 من قانون الجمارك في اليوم المحدد فيجوز له أن يحتسب الضريبة حسب سعر البضائع المتعارف عليه في اليوم المحدد.
(هـ) إذا أثبت المكلف بدفع ضريبة الموجودات بما يرضي المسؤول أن البضائع الملزم بدفع الضريبة عنها ليست في ملكيته فلن يكون ملزماً بدفع ضريبة عنها إذا قدم عنها التفاصيل المبينة في المادة 16(أ) وأسماء وعناوين أصحابها وليس في نص هذه الفقرة ما يعفي المشتغل صاحب البضائع المذكورة من ضريبة الموجودات.


مادة 10
أحكام انتقالية


لمقتضى احتساب ضريبة الموجودات على البضائع التي يتم تخليصها من مراقبة سلطة الجمارك من اليوم المحدد ولغاية غداة يوم قيام بنك إسرائيل بنشر نشرة لأول مرة بشأن الأسعار المعروضة للعملات الأجنبية يكون السعر الجديد للدولار معادلاً لمبلغ 15 ليرة إسرائيلية.


مادة 11
منشأ البضائع


(أ) إذا كانت ملكية المشتغل أو في حوزته أو تحت إشرافه موجودات بضائع استوردت بموجب أكثر من قائمة واحدة أو مستند استيراد واحد ولا يمكن التحديد بموجب أي قائمة أو مستند استورد كل قسم من الموجودات فتعتبر بضائع الموجودات وكأنها استوردت بموجب القوائم أو المستندات ذات التاريخ اللاحق.
(ب) يجوز للمسؤول أن يقرر قواعد لتحديد منشأ البضائع لمقتضى احتساب ضريبة الموجودات المكلف بها المشتغل وقسم من البضائع التي في ملكيته أو في حوزته أو تحت إشرافه قد استوردها شخصياً واشترى القسم الآخر من شخص آخر.


مادة 12
موعد دفع ضريبة الموجودات


(أ) تدفع ضريبة الموجودات باثني عشر قسطاً شهرياً بالتساوي والتتابع على أن يدفع القسط الأول في 1 طبيت 5738 (11 كانون الأول 1977)، إذا دفع الملزم ضريبة الموجودات المستحقة عليه كاملة بما لا يتأخر عن الموعد المذكور فيستحق تنزيل 10 بالمائة من مبلغ الضريبة، شريطة ألا يمنح التنزيل لمن دفع الضريبة كما ذكر في الفقرة (ب).
(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) فإن الضريبة المفروضة على البضائع التي لم تخلص بعد من مراقبة سلطة الجمارك يترتب دفعها كاملة قبل تخليص البضائع من مراقبة سلطة الجمارك، ولا يمكن تخليص البضائع طالما لم تدفع الضريبة عنها.


مادة 13
إعفاء وتخفيض


يعفى المشتغل من دفع ضريبة الموجودات المكلف بها إذا لم تتجاوز مبلغ 40,000 ليرة إسرائيلية وإذا تجاوزت الضريبة المبلغ المذكور فتخفض الضريبة بـ 40,000 ليرة إسرائيلية.


مادة 14
إعفاء الموجودات الكاسدة من ضريبة الموجودات


يعفى المشتغل من ضريبة الموجودات المفروضة على البضائع إذا أثبت بما يرضي المسؤول أنها كانت موجودة في ملكيته أو حوزته أو تحت إشرافه طيلة ثلاث سنوات قبل نشر هذا الأمر أو طيلة مدة أقصر إذا كان المسؤول يعتبرها بضاعة كاسدة غير أنه يجوز للمسؤول أن يقرر أن البضائع التي كانت في حوزة المشتغل أو تحت إشرافه أكثر من ثلاث سنوات كما ذكر تخضع للضريبة إذا رأى أنها لا تعتبر من الموجودات الكاسدة في ذلك الفرع التجاري.


مادة 15
إعفاء البضائع المشغولة والأجهزة من ضريبة الموجودات


يعفى المشتغل من ضريبة الموجودات المفروضة على البضائع بموجب المادة 9 إذا أثبت بما يرضي المسؤول أنها مرت قبل نشر هذا الأمر بعملية إعداد في المنطقة أو في إسرائيل أو في منطقة أخرى مسيطر عليها كما يعفى من ضريبة الموجودات المفروضة على الأجهزة التي يستعملها لمقتضى عمله وليست معدة للبيع.


مادة 16
التصريح عن الموجودات


(أ) يترتب على المشتغل الذي توجد في ملكيته أو في حوزته أو تحت إشرافه موجودات بضائع خاضعة لضريبة الموجودات وكذلك على من يشتغل باستيراد البضائع أن يقدم إلى المسؤول كشفاً يضمنه ما يطلبه المسؤول من تفاصيل عن البضائع وذلك في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من نشر هذا الأمر إلا إذا طلب منه المسؤول طلباً آخر بهذا الخصوص.
(ب) تكون تعليمات المسؤول أو طلباته المذكورة في الفقرة (أ) عامة أو خاصة بفئات معينة من المشتغلين أو بمشتغل معين ويكون إصدارها حسب الأصول إذا نشرت بطريقة يقررها المسؤول أو إذا تم تسليمها إلى المشتغل وبدء سريانها اعتباراً من التاريخ الذي تحدد فيها.
(ج) إذا لم يقدم أي شخص كشفاً كما ذكر في الفقرة (أ) حتى الموعد المحدد لذلك فتضاف غرامة بنسبة 20% على مبلغ ضريبة الموجودات المكلف بها وفي حالة دفع المكلف الغرامة لا تتخذ إجراءات جزائية بحقه لعدم تقديمه الكشف ويجوز للمسؤول أن يخفض مبلغ الغرامة لاعتبارات خاصة يتم تدوينها.


مادة 17
صلاحية التقدير


(أ) إذا قدم كشف بموجب المادة 16 فيجوز للمسؤول أن يقوم بأحد الأمور التالية:
أن يصادق على الكشف ويحدد بموجبه مبلغ الضريبة.
أن يحدد حسب فطنته ودرايته مبلغ الضريبة إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الافتراض بأن الكشف غير صحيح.
أن يصادق على الكشف بصورة مؤقتة ويطالب بدفع الضريبة المستحقة بموجبه، دون الانتقاص من صلاحيته أن يحدد فيما بعد مبلغ الضريبة بموجب البند (2).
(ب) إذا لم يقدم الكشف بموجب المادة 16 يجوز للمسؤول أن يحدد حسب أحسن درايته مبلغ الضريبة الذي يترتب على المشتغل دفعه.


مادة 18
الاعتراض


(أ) يجوز لمن يعترض على التقدير بموجب المادة 17 أن يقدم اعتراضاً تحريرياً معللاً إلى المسؤول، خلال 14 يوماً من تاريخ تسلمه التقدير أو خلال موعد لاحق إجازة المسؤول لأسباب خاصة، ويشترط في ذلك أنه إذا جرى تقدير بسبب عدم تقديم كشف فلا يجوز للمشتغل أن يعترض عليه إلا إذا قدم كشفاً خلال المدة المذكورة أو خلال المدة التي أجازها المسؤول.
(ب) إذا توصل المكلف بالضريبة إلى اتفاق مع المسؤول بشأن الضريبة المستحقة عليه يتم تعديل التقدير بموجب الاتفاق ويقدم إلى المكلف بالضريبة أخطار عن الضريبة التي يترتب عليه دفعها.
(ج) إذا لم يتوصل المكلف بالضريبة إلى اتفاق مع المسؤول فيقرر المسؤول في الاعتراض ويجوز له بقراره أن يصادق على التقدير أو أن يزيده أو أن ينقصه وأن يخطر المعترض برسالة معللاً فيها قراره.
(د) إذا لم يقرر المسؤول كما ذكر في الفقرة (ب) خلال سنة من تاريخ تقديم الاعتراض فيعتبر الاعتراض وكأنه قد تم قبوله.


مادة 19
حق الاعتراض


يجوز لمن يرى نسفه مغبوناً من قرار المسؤول بمقتضى المادة 18 أن يعترض عليه أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728 ـ 1967، حسب سريانه في المنطقة.

 

مادة 20
التحفظ والاعتراض لا يؤخران الدفع


إن تقديم التحفظ أو الاعتراض لا يؤخر دفع الضريبة وفقاً للتقدير.

 

 


الفصل الرابع

ضريبة الاستيراد


مادة 21
ضريبة الاستيراد


(أ) يترتب على صاحب البضائع التي لم تجز بعد قائمتها للاستهلاك في المنطقة أن يدفع ضريبة استيراد بنسبة من قيمة البضاعة محسوبة حسب السعر السابق للدولار المعادلة لنسبة ارتفاع السعر الجديد للدولار بالمقارنة مع السعر السابق للدولار.
(ب) تعفى البضائع التالية من ضريبة الاستيراد:
البضائع التي دفعت قيمتها بعملة أجنبية يمتلكها صاحب البضائع وحازها بوجه مشروع دون أن تخصص له من مبلغ المخصص ودون أن تسري عليها ضريبة العملة بموجب هذا الأمر.
البضائع التي دفعت أو تدفع قيمتها بعملة خصصت من مبلغ المخصص حسب السعر الجديد أو بعملة أجنبية دفعت عنها ضريبة العملة.
البضائع الواردة من مجهز لقاء بضائع أخرى استوردت في حينه وأجيزت قائمتها للاستهلاك في المنطقة أو في إسرائيل أو أعادها المستورد إلى المجهز دون عوض آخر.
البضائع المستوردة بدون عوض في نطاق مسؤولية المجهز.
الضائع التي لم تسلم للاستهلاك في المنطقة.
البضائع التي سجلت بقصد إعادة الشحن أو برسم المرور (ترانزيت) كما جاء في المادة 16 من قانون الجمارك.

(ج) إذا دفع جزء فقط من عوض البضائع حسب الوجه الذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) فتدفع الضريبة على عوض البقية فقط.


مادة 22
موعد دفع ضريبة الاستيراد


تدفع ضريبة الاستيراد قبل تخليص البضائع من مراقبة سلطة الجمارك، ولا تخلص البضائع ما لم تدفع ضريبة الاستيراد الكاملة.


مادة 23
أحكام انتقالية

 

لمقتضى احتساب ضريبة الاستيراد على البضائع التي لم يتم تخليصها من مراقبة سلطة الجمارك من اليوم المحدد ولغاية غداة يوم قيام بنك إسرائيل بنشر نشرة لأول مرة بشأن الأسعار المعروضة للعملة الأجنبية، يكون السعر الجديد للدولار معادلاً لمبلغ 15 ليرة إسرائيلية.


مادة 24
تعليمات خاصة لغرض احتساب ضريبة المكوس


لمقتضى احتساب ضريبة المكوس، بموجب قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 حسب سريانه في المنطقة، على البضائع الخاضعة لضريبة الاستيراد لا تؤخذ في الحسبان ضريبة الاستيراد.

 

 


الفصل الخامس

الإعفاء من ضرائب الموجودات والاستيراد وإعادتها


مادة 25
عوض بأسعار مختلفة


إذا وجد المسؤول أن جزءاً من عوض البضائع التي فرضت عليها ضريبة موجودات أو ضريبة استيراد لم يدفع بعد وقد جرى دفعه بعملة أجنبية اشتريت في اليوم المحدد أو بعده، أو باعتماد بعملة أجنبية تسدد من مبلغ مخصص بعملة أجنبية أو جرى دفعه قبل اليوم المحدد بعملة اشتريت بمخصص حسب سعر يفوق السعر السابق فلا يؤخذ في الحسبان لمقتضى الضريبة ذلك الجزء من العوض الذي يدفع أو يسدد بعملة اشتريت كما ذكر.


مادة 26
البضائع المتضررة


إذا كان للمسؤول أساس يدعوه إلى الاعتقاد بأن البضائع الخاضعة لضريبة الموجودات أو لضريبة الاستيراد قد تضررت قبل اليوم المحدد أو أنها فقدت أو تضررت أو تلفت أثناء وجودها تحت مراقبة سلطة الجمارك أو تركت لسلطة الجمارك فيخفض الضريبة أو يعيدها أو يعفي من دفعها، كلها أو بعضها، حسب مقتضى الحال.


الفصل السادس

استرجاع ضريبة المشتريات


مادة 27
استرجاع ضريبة المشتريات


(أ) إذا كانت في ملكية المشتغل أو في حوزته أو تحت إشرافه بضائع في اليوم المحدد وألغيت ضريبة المكوس عنها أو خفضت في اليوم المحدد، فيحق له استرجاع ضريبة المكوس بمبلغ يعادل الفرق بين ضريبة المكوس التي دفعها عنها وبين ضريبة المكوس التي كان ملزماً بدفعها، لو كانت البضائع خاضعة لضريبة المكوس في اليوم المحدد، بما يقل عن 20,000 ليرة إسرائيلية (فيما يلي ـ الاسترجاع).
(ب) إذا كان المشتغل يستحق الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها كما جاء في المادة 13 فيخفض مبلغ الاسترجاع الذي يستحقه لولا أحكام هذه الفقرة بمبلغ الإعفاء أو التخفيض.


مادة 28
كشف عن بضائع


(أ) يترتب على المشتغل الذي يحق له الاسترجاع بموجب هذا الفصل أن يقدم إلى المسؤول كشفاً يضمنه تفاصيل عن البضائع التي في ملكيته أو حوزته أو تحت إشرافه في اليوم المحدد، كذلك مبالغ ضريبة المكوس التي دفها عنها ومبالغ الاسترجاع التي يستحقها.
(ب) يترتب على المشتغل الملزم بتقديم كشف بموجب المادة 18 أن يقدمه مع الكشف بموجبه هذه المادة.


مادة 29
مقاصة


إذا كان المشتغل ملزماً بضريبة الموجودات ويحق له الاسترجاع فتجري مقاصة بين الاثنين ويدفع له الفرق بينهما أو أن يدفعه هو بنفسه، حسب مقتضى الحال.


مادة 30
السلطة المختصة


لمقتضى هذا الفصل:
"السلطة المختصة":
بصدد ضريبة العملة ـ المراقب.
بصدد ضريبة الموجودات وضريبة الاستيراد ـ المسؤول.


مادة 31
التحصيل


يسري على تحصيل الضريبة والدفعات الأخرى بموجب هذا الأمر قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 حسب سريانه في المنطقة.


مادة 32
تغيير مواعيد الدفع وطرقه


(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تحدد، بموجب أمر، مواعيد لاحقة لتلك المحددة في هذا الأمر أو مواعيد أخرى لتسديد ضريبة الموجودات أو ضريبة الاستيراد ومكان تسديدها وطرق التسديد، كذلك يجوز لها أن تأخذ من المكلف بالضريبة كما ذكر تعهداً بتسديدها وضماناً للإيفاء في هذا التعهد.
(ب) يجوز للسلطة المختصة أن تؤجل إلى موعد آخر، بالشروط التي ترتئيها، تسديد ضريبة الموجودات أو ضريبة الاستيراد، كلياً أو جزئياً.


مادة 33
دفع فائدة وغرامة


(أ) إذا أجلت السلطة المختصة موعد تسديد الضريبة، كلياً أو جزئياً، فيترتب على المكلف بالضريبة أن يدفع فائدة بنسبة 26% سنوياً عن المبلغ الذي تأجل دفعه من التاريخ الذي تحدد لتسديد الضريبة وحتى تاريخ تسديدها فعلاً.
(ب) يتوجب على المكلف بالضريبة ولم يسددها، كلياً وجزئياً، في الموعد الذي كان عليه أن يسددها فيه، ولم تؤجل السلطة المختصة موعد تسديدها، أن يدفع غرامة بنسبة 2.5% عن شهر أو جزء منه، عن المبلغ الذي لم يدفع في موعده وذلك من التاريخ المعين لتسديد الضريبة ولغاية تاريخ تسديدها فعلاً.
(ج) لمقتضى التحصيل، يكون حكم الفائدة والغرامة كحكم الضريبة.
(د) يجوز للسلطة المختصة أن تخفض مبلغ الغرامة شريطة ألا يقل عن 1.5% عن كل شهر أو جزء منه.


مادة 34
تجميد العملة الأجنبية


إذا لم تسدد ضريبة العملة، كلها أو بعضها في الموعد المحدد في هذا الأمر، أو في الأمر بموجب المادة 32، فيحق للسلطة المختصة أن تحظر إلى حين تسديد الضريبة نقل ملكية أو حيازة الرأسمال العائد أو العملة الأجنبية الخاضعين للضريبة.

 

مادة 35
تجميد ضريبة الاستيراد أو ضريبة الموجودات


إذا لم يسدد المشتغل ضريبة الموجودات أو ضريبة الاستيراد، كلها أو بعضها، في الموعد المحدد في هذا الأمر، فيحق للسلطة المختصة أن تحظر إلى حين تسديد الضريبة، نقل ملكية أو حيازة البضائع الخاضعة للضريبة، وعقد أي صفقة أخرى بصددها، أو نقل البضائع من مكان إلى آخر إذا كانت موجودة في حوزة المكلف بالضريبة أو تحت إشرافه.


مادة 36
إعاقة تخليص البضائع


يجوز للمسؤول أن يعيق تخليص البضائع العائدة للمكلف بالضريبة من مراقبة سلطة الجمارك إلى حين قيامه بدفع كل ضريبة مستحقة عليه بموجب هذا الأمر عن تلك البضائع أو عن بضائع أخرى أو إلى حين تقديمه كشفاً يتوجب عليه تقديمه بموجب هذا الأمر.


مادة 37
المصادرة


(أ) تصادر لصالح قيادة المنطقة البضائع الموجودة في ملكية المشتغل أو في حوزته أو تحت إشرافه التي لم تدرج في الكشف المفروض عليه تقديمه بموجب هذا الأمر، وتسري على ضبط هذه البضائع أو تخليصها من المصادرة المواد 186 لغاية 193، 206(أ)، 229 و230 من قانون الجمارك بالتغييرات التي يقتضيها الحال.
(ب) تسري هذه المادة أيضاً على البضائع التي أعطيت بصددها معلومات كاذبة في بيان هام في الكشف المذكور.


مادة 38
تجميد البضائع


(أ) إذا صودرت بضائع وفقاً للمادة 37 فيجوز للمسؤول أن ينقلها إلى المكان الذي يعينه أو أن يجمدها بيد حائزها.
(ب) إذا جمدت بضائع وفقاً للفقرة (أ) فيتوجب على من يحوزها أن يسلمها وفقاً لطلب المسؤول، وإذا لم يقم بذلك وهي متضررة فيتهم بجرم بموجب هذا الأمر، وذلك إذا لم يقدم إلى المسؤول إيضاحات معقولة بأن البضائع اختفت أو تضررت لأسباب لا سيطرة له عليها.


مادة 39
صلاحية الفحص


يجوز لمن فوضته السلطة المختصة بذلك خطياً، لغرض تنفيذ هذا الأمر أو لمنع ارتكاب جرائم بموجب هذا الأمر أو اكتشافها، الدخول إلى أي مكان لغرض فحص الموجودات وتدقيق السجلات والمستندات الأخرى وضبط كل ما من شأنه أن يتخذ بينة في محاكمة على جرم بموجب هذا الأمر.


مادة 40
تحديد سعر متعارف عليه في حالات معينة


إذا أخرجت البضائع من مراقبة سلطة الجمارك قبل اليوم المحدد وكانت الضرائب حسب مدلولها في المادة 9 مستحقة الدفع في اليوم المحدد أو بعده، فلغرض تحديد تلك الضرائب لمقتضى احتساب ضريبة الموجودات يزاد سعرها المتعارف عليه حسب مدلوله في المادة 130 من قانون الجمارك بنسبة ارتفاع السعر الجديد بالمقارنة مع السعر السابق: وتشمل كلمة "البضائع" لمقتضى هذه المادة البضائع المستوردة إلى المنطقة والتي دفع عوضها أو جزء منه بعملة لم تشتر بمخصص.


مادة 41
تقديم معلومات ومستندات ووثائق أخرى


(أ) يحق للسلطة المختصة الحصول على بينات من أي شخص، ولهذا الغرض يجوز لها أن تطالب بمعلومات وسجلات ومستندات ووثائق أخرى تراها ضرورية لضمان تنفيذ هذا الأمر.
(ب) دون الانتقاص مما جاء في أي قانون وتشريع أمن لا تستحصل بينة بحكم الصلاحيات بموجب الفقرة (أ) إذا توفر أحد الأمرين التاليين:
كان المطالب بتقديم البينة زوج المشتغل أو ابنه أو أحد والديه أو مستخدم على أساس الأمانة الشخصية.
تكون البينة مصانة بموجب كل قانون وتشريع أمن ولا يتوجب تقديمها إلى المحكمة.


مادة 42
العقوبات


(أ) كل من قام بأحد الأمور التالية:
قدم إلى أحد السلطات المختصة، بحكم هذا الأمر، معلومات أو سجلات أو مستندات أو أية وثائق أخرى كانت كاذبة في بيان هام.
أخفى أية معلومات أو سجلات أو مستندات أو أية وثائق أخرى طلب إليه تقديمها بموجب هذا الأمر أو أبادها أو غيرها أو رفض تقديمها.
إعاقة أو منع إحدى السلطات المختصة أو أي شخص يعمل مبعوثاً عنها من ممارسة صلاحياتها بموجب هذا الأمر يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها 100,000 ليرة إسرائيلية، غير أنه إذا ارتكب الجرم فيها يتعلق بضريبة العملة فيكون مقدار الغرامة ثلاثة أمثال قيمة العملة الأجنبية التي ارتكب الجرم بخصوصها حسب سعرها الجديد أو 100,000 ليرة، إما إذا ارتكب الجرم فيما يتعلق بضريبة الاستيراد أو ضريبة الموجودات فتكون الغرامة خمسة أمثال قيمة البضاعة التي ارتكب الجرم بشأنها أو 100,000 ليرة، أيهما أكبر.


(ب) من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا الأمر أو لأي تعليمات أو شروط تقررت بموجبها، يعاقب بغرامة مقدارها 50,000 ليرة، غير أنه إذا ارتكب الجرم فيما يتعلق بضريبة العملة فيكون مقدار الغرامة ضعفي قيمة العملة الأجنبية التي ارتكب الجرم بخصوصها حسب سعرها الجديد أو 50,000 ليرة، أما إذا ارتكب الجرم فيما يتعلق بضريبة الاستيراد أو ضريبة الموجودات فتكون الغرامة ثلاثة أمثال قيمة البضاعة التي ارتكب الجرم بصددها أو 50,000 ليرة، أيهما أكبر.
(ج) إذا ارتكب جرم خلافاً لأحكام هذا الأمر في سياق عمل المكلف بالضريبة بواسطة أي موظف أو عامل لديه أو مبعوث أو وكيل أو ممثل تابع له فيتحمل المكلف بالضريبة مسؤولية الجرم إلا إذا أثبت أنه اتخذ جميع التدابير المعقولة لضمان تنفيذ هذا الأمر وأن الجرم قد ارتكب بدون علمه.
(د) إذا ارتكب جرم خلافاً لأحكام هذا الأمر من قبل جماعة من الأشخاص فيتهم بارتكابه كذلك كل من كان حين ارتكابه مديراً فعالاً أو شريكاً أو محاسباً أو موظفاً مسؤولاً لدى تلك الجماعة، ما لم يثبت أنه اتخذ جميع التدابير المعقولة لضمان تنفيذ هذا الأمر أو أن الجرم قد ارتكب بدون علمه.


مادة 43
كفارة نقدية


إذا تبين لإحدى السلطات المختصة أن شخصاً خالف أي حكم من أحكام هذا الأمر فيجوز لها بموافقته أن تأخذ منه كفارة نقدية لا تزيد عن الغرامة القصوى المسموح بفرضها عن ذلك الجرم، وإذا قدمت ضده لائحة اتهام فلا تقبل الكفارة النقدية عن الجرم ما لم يبلغ المستشار القانوني لقائد المنطقة عن وقف إجراءات المحاكمة بحقه.


مادة 44
صلاحية المحاكم المحلية


(أ) دون الانتقاص من صلاحية المحكمة العسكرية حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730 - 1970، تنظر المحاكم المحلية في الجرائم بموجب هذا الأمر.
(ب) في هذه المادة:
"المحاكم المحلية" ـ حسب مدلولها في الأمر بشأن المحاكم المحلية (مقام سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي) (الضفة الغربية) (رقم 164)، لسنة 5728 - 1967.

مادة 45
الحفاظ على تشريعات

جاءت أحكام هذا الأمر لتضيف إلى أحكام أي قانون أو تشريع أمن وليس للانتقاص منها.

مادة 46
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن ترتيبات أثر تغيير سعر العملة (ضريبة الموجودات) (الضفة الغربية) (رقم 734) لسنة 5738 - 1977.
مادة 47
إصدار أنظمة
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر.
مادة 48
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 حشفان 5738 (30 تشرين الأول 1977).

مادة 49
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ترتيبات أثر تغيير سعر العملة (الضفة الغربية) (رقم 739)، لسنة 5738 - 1977".

18 حشفان 5738 (30 تشرين الأول 1977)

تات الوف ـ دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 12:31 صباحا  الزوار: 1300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved