||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :163
من الضيوف : 163
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071887
عدد الزيارات اليوم : 9757
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 253) لسنة 1969

أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 253) لسنة 5729-1969
جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بضرورة هذا الأمر لمقتضى الحكم المنتظم، فإني آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قوانين حماية المستأجر"- قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940:
قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941؛ نظام الدفاع (المعدل) (رقم 13) لسنة 1943، وكذلك الأنظمة والمراسيم الصادرة بمقتضاها:
وينصرف معنى "العقار التجاري"، "المالك" "المستأجر"، "المسكن"، "الإجارة"- إلى مدلول كل منها في قوانين حماية المستأجر.
"المسؤول"- كل ممن يلي:
المسؤول عن الأموال المتروكة بمقتضى الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 42) لسنة 5727-1967.
المسؤول عن الأموال الحكومية بمقتضى الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 43) لسنة 5727-1967.
"المال" - العقار التجاري أو المسكن أو أي مال غير منقول مما أنيط بالمسؤول بمقتضى أمر الأموال المتروكة أو تقلد حق التصرف به بمقتضى أمر الأموال الحكومية.

"أمر الأموال المتروكة"- الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 42) لسنة 5727-1967.
"أمر الأموال الحكومية"- الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 43) لسنة 5727-1967.

"تشريع حماية المستأجرين"- بالنسبة لقطاع غزة - قوانين حماية المستأجر، وبالنسبة لشمالي سيناء- كل تشريع يقيد حرية التعاقد بين المالك والمستأجر أو يحدد مقدار بدل الإيجار الذي يدفع عن المسكن أو عن العقار التجاري أو يمنع بأي شكل كان إنهاء الإجارة عند انتهاء مدة الإجارة العقدية.

مادة 2
استثناء تطبيق
لا يسري تشريع حماية المستأجرين على إجارة أو استعمال الملك الذي أجره المسؤول أو سلمه للاستعمال.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 طبيت 5729 (16/1/1969).
مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 253) لسنة 5729-1969".

في 18 طبيت 5729 (8/1/1969)

مردخاي غور، تات -الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:30 صباحا  الزوار: 2360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved