||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :149
من الضيوف : 149
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071830
عدد الزيارات اليوم : 9700
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293) لسنة 1969

أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293)، لسنة 5729-1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون"- قانون المالكين والمستأجرين، رقم 62 لسنة 1953.
"العقار التجاري"، "المالك"، "المستأجر"، "المسكن" و"الإجارة"- حسب مدلولها في القانون.
"المسؤول"- كل ممن يلي:
المسؤول عن الأموال المتروكة بمقتضى الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727-1967.
المسؤول عن أملاك الحكومة بمقتضى الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727-1967.

"المالك"- العقار التجاري أو المسكن أو أي مال غير منقول مما أنيط بالمسؤول بمقتضى أمر الأموال المتروكة أو تقلد حق التصرف به بمقتضى أمر أملاك الحكومة.
"أمر الأموال المتروكة" - الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727-1967.
"أمر أملاك الحكومة"- الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727-1967.
"تشريع حماية المستأجرين"- القانون وكل تشريع يقيد حرية التعاقد بين المالك والمستأجر أو يحدد مقدار بدل الإيجار الذي يدفع عن المسكن أو عن العقار التجاري أو يمنع بأي شكل كان إنهاء الإجارة عند انتهاء مدة الإجارة العقدية.

مادة 2
استثناء تطبيق

لا يسري تشريع حماية المستأجرين على إجارة أو استعمال المالك الذي أجره المسؤول أو سلمه للاستعمال.

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 سيفان 5727 (7 تموز 1967).

مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن عدم سريان تشريع حماية المستأجرين في حالات معينة (الضفة الغربية) (رقم 293)، لسنة 5729-1969".

11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:32 صباحا  الزوار: 3080    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved