||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :149
من الضيوف : 149
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071828
عدد الزيارات اليوم : 9698
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن تقييد إيجارات (دور السكن) رقم (58) لسنة 1950

أمر بشأن تقييد إيجارات دور السكن (أمر رقم - 58) لسنة 1950
نحن القائمقام مصطفى الصواف نائب الحاكم الإداري العام للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

بمقتضى الأمر رقم (317) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الدفاع الوطني بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948.

وبعد الاطلاع على قانون تقييد الإيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 الفلسطيني.
وبناءً على السلطة المخولة لنا بمقتضى الأمر رقم (45) الصادر من حضرة صاحب السعادة الحاكم الإداري للمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين.

(آمر بما هو آت)

مادة وحيدة:
تعديل المادة 8 ( أسباب الأمر بإعادة وضع اليد أو إخلاء المأجور)


تضاف العبارة التالية كفقرة رابعة للمادة الثامنة من قانون تقيد إيجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 .
"فقرة 4- بالرغم مما ورد في أحكام وشروط أي عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر على كيفية دفع بدل الإيجار فإن بدل الإيجار يصير دفعه بأقساط شهرية في أول كل شهر".

يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره ولحين صدور أوامر أخرى

غزة في 1/11/1948

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 03:42 صباحا  الزوار: 1675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved