أمر بشأن الإذن السكني (أمر رقم 513) لسنة 1957
اللواء (أ.ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بعد الاطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر رقم 253 سنة 1957 وعلى القرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 503 الصادر بتاريخ 22/5/1957.
(قرر ما هو آت)
مادة أولى:
تطبيق
تسري أحكام الأمر 503 على بلدة خانيونس ودير البلح ورفح.
مادة ثانية:
اختصاص الحكام الإداريين
يختص الحكام الإداريون كل في دائرة اختصاصه بتلقي البيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 503 وبالإذن بالسكنى المنصوص عليه في المادة الثانية من الأمر سالف الذكر.
مادة ثالثة:
النفاذ
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.
لواء (أ.ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة