||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258513
عدد الزيارات اليوم : 6127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 480) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
إضافة مادة (إضافة المادة 27 إلى الجدول)
في الأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (الضفة الغربية) (رقم 470)، لسنة 5732-1972، بعد المادة 3 يحل ما يلي:
"إضافة المادة 27 إلى الجدول
3أ- في القانون، في الجدول، في الصنف الثاني، بعد المادة 26 يحل ما يلي:
"27- معامل ووكالات لإنتاج الغاز أو تعبئة في اسطوانات أو تسويقه أو نقله أو تخزينه أو تزويده وبيعه- 120 ليرة إسرائيلية".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 5 أيلول 5732 (15 آب 1972).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 480)، لسنة 5732-1972".
5 أيلول 5732 (15 آب 1972).
ألوف مشنيه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:01 مساء  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved