أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 480) لسنة 1972
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
إضافة مادة (إضافة المادة 27 إلى الجدول)
في الأمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (الضفة الغربية) (رقم 470)، لسنة 5732-1972، بعد المادة 3 يحل ما يلي:
"إضافة المادة 27 إلى الجدول
3أ- في القانون، في الجدول، في الصنف الثاني، بعد المادة 26 يحل ما يلي:
"27- معامل ووكالات لإنتاج الغاز أو تعبئة في اسطوانات أو تسويقه أو نقله أو تخزينه أو تزويده وبيعه- 120 ليرة إسرائيلية".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 5 أيلول 5732 (15 آب 1972).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات بموجب قانون الحرف والمهن (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 480)، لسنة 5732-1972".
5 أيلول 5732 (15 آب 1972).
ألوف مشنيه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة