||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281397
عدد الزيارات اليوم : 8178
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام المساعدة القضائية (ترجمة مستندات وأحكام) (يهودا والسامرة) لسنة 1991

أمر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة ) ( رقم 348 ) 5730 - 1969
نظام المساعدة القضائية ( ترجمة مستندات وأحكام )
طبقا لصلاحياتي بموجب الفقرة 4 أ من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة )
( رقم 348 ) 5730 - 1969، أصدر النظام التالي :
مادة 1
تطبيق أحكام
تسري أحكام المواد 4 (ب) و - 6 من الأملر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة )
( رقم 348 ) 5730 - 1969 ( فيما يلي - الأمر ) على المكتب الخاص للإجراءات بالنسبة للأحكام المذكورة في المادة 4 أ (أ) من الأمر وللمستندات المطلوب إبرازها في المنطقة بموجب الأمر شرط أن يتم إبراز الحكم أو المستند مقابل شخص موجود في المنطقة وغير مسجل في سجلات السكان في اسرائيل ولا سكون شركة مسجلة في اسرائيل.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا النظام " نظام المساعدة القضائية ( ترجمة مستندات وأحكام ) ( يهودا والسامرة ) 5751 - 1991 ".
آذار 5751 ( 10 آذار 1991 )
شايكة أيرز، تات ألوف
رئيس الأدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:25 مساء  الزوار: 1586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved