أمر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة ) ( رقم 348 ) 5730 - 1969
نظام المساعدة القضائية ( ترجمة مستندات وأحكام )
طبقا لصلاحياتي بموجب الفقرة 4 أ من الأمر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة )
( رقم 348 ) 5730 - 1969، أصدر النظام التالي :
مادة 1
تطبيق أحكام
تسري أحكام المواد 4 (ب) و - 6 من الأملر بشأن المساعدة القضائية ( يهودا والسامرة )
( رقم 348 ) 5730 - 1969 ( فيما يلي - الأمر ) على المكتب الخاص للإجراءات بالنسبة للأحكام المذكورة في المادة 4 أ (أ) من الأمر وللمستندات المطلوب إبرازها في المنطقة بموجب الأمر شرط أن يتم إبراز الحكم أو المستند مقابل شخص موجود في المنطقة وغير مسجل في سجلات السكان في اسرائيل ولا سكون شركة مسجلة في اسرائيل.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا النظام " نظام المساعدة القضائية ( ترجمة مستندات وأحكام ) ( يهودا والسامرة ) 5751 - 1991 ".
آذار 5751 ( 10 آذار 1991 )
شايكة أيرز، تات ألوف
رئيس الأدارة المدنية
بمنطقة يهودا والسامرة