||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247124
عدد الزيارات اليوم : 8912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون صيانة الأشجار والمزروعات (المراقبون) رقم (474) لسنة 1972الضفة الغربية

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر لازم لراحة السكان، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
إضافة المادتين 3أ, 3ب
في قانون صيانة الأشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966بعد المادة 3 يحل ما يلي:
إضافة المادتين أ3-3ب
3أ- يحق للقائد العسكري أن يعين مراقبين.
3ب - (أ) يقوم المراقب بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وأية تعليمات أصدرت المحكمة بحكمه أو بموجبه ويجوز له أن يأمر بتنفيذها.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يكون المراقب مفوضاً بأن:
(1) يطالب أي شخص يرى أنه خالف أحكام هذا القانون أن يعرف على شخصه أمامه بواسطة بطاقة الهوية أو أي مستند آخر يدل على شخصه بما يرضي المراقب.
(2) يبعد من أية قطعة أرض مغروسة أو مزروعة، أي شخص يعيقه في أداء مهمته أو يخالف هذا الأمر؛
(3) يطالب أي شخص يرى أنه خالف أحكام هذا القانون وامتنع عن التعريف على شخصه أمامه كما ذكر في الفقرة ب (1) أعلاه، بأن يصلحه إلى مركز الشرطة".

مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 تموز 5732 (1 آب 1972).

مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون صيانة الأشجار والمزروعات (المراقبون) (الضفة الغربية) (رقم 474) لسنة 5732 - 1972".
15 آب 5732 (26 تموز 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 06-12-2012 05:29 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved