أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) ل
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، حيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 14 ( العقوبات )
بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 58) لسنة 5727- 1967 بالمادة 14(أ) بعد العبارة "أو بتشريع أمن" وقبل العبارة "أن يعلن للمتصرف" يحل "أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول حتى إذا انيط النظر به في الاتفاقية بمحكمة أخرى".
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982".
17 تموز 5742 (8 تموز 1982)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة