||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625020
عدد الزيارات اليوم : 11603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) ل

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، حيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 14 ( العقوبات )


بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 58) لسنة 5727- 1967 بالمادة 14(أ) بعد العبارة "أو بتشريع أمن" وقبل العبارة "أن يعلن للمتصرف" يحل "أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول حتى إذا انيط النظر به في الاتفاقية بمحكمة أخرى".


المادة 2
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982".


17 تموز 5742 (8 تموز 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved