|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (رقم 1009) (يهودا والسامرة) لسنة 1982
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982
المادة 1
المادة 2 يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه. المادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982".
الوف - أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:21 مساء الزوار: 858 التعليقات: 0
|