||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626075
عدد الزيارات اليوم : 12658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (رقم 1009) (يهودا والسامرة) لسنة 1982

أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل الجدول


في قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 26) لسنة 1958 في جدول الرسوم بالمادة 21 بدلاً من الفقرة ج يحل:
"(ج) ساعة عمل مستخدم ضابط القيادة لشؤون المساحة بالإدارة المدنية للمنطقة أو جزء منها:
بالمكتب - 200 شيكل
بخارج المكتب - 192 شيكل".

المادة 2
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.

المادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982".


24 تموز 5742 (15 حزيران 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:21 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved