||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625280
عدد الزيارات اليوم : 11863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 1982

أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بما يلي:

 

المادة 1


بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 (فيما يلي- القانون ) بنهاية المادة 2 يحل:
"الرسوم"- الرسوم المقررة بالأنظمة التي يصدرها رئيس الإدارة المدنية أو من يفوض من قبله".


المادة 2


بالمادة 3 من القانون بالفقرة 1 تحذف العبارة "المبينة بالجدول المرفق لهذا القانون".


المادة 3


يلغى جدول الرسوم المرفق للقانون.


المادة 4

في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981 بنهاية الذيل يحل "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982".

المادة 5

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

المادة 6

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982".


27 أيلول 5742 (15 أيلول 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:23 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved