|| |
|
||||
أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسن
أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982 عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي: المادة 1
المادة 2 إذا عقدت صفقة استناداً إلى تصريح قد أصدر خلافاً للأصول قبل البدء بسريان هذا الأمر وقد جاز إصدار تصريح وفقاً للأصول لإجراء الصفقة بعد بدء سريان هذا الأمر فتعتبر الصفقة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدار التصريح لإجرائها. المادة 3 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. المادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982".
الوف - أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:32 مساء الزوار: 1055 التعليقات: 0
|