||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626958
عدد الزيارات اليوم : 13541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسن

أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي:

المادة 1
تعديل المادة 3 ( صلاحيات قائد المنطقة )


في الأمر بشأن تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة)، رقم 419 لسنة 5731- 1971 فيما يلي الأمر بدلاً مما ورد بالمادة 3 يحل:
"3- يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يجيز للشركات المبينة في المادتين 4 و- 5 من القانون بصورة عامة أو بصورة خاصة أن تحرز وتتملك الأموال غير المنقولة في المنطقة وأن تتصرف بها حتى ولو لم تتوفر الشروط المفصلة في المادتين 5 و8(أ) من القانون".

المادة 2
إستمرارية

إذا عقدت صفقة استناداً إلى تصريح قد أصدر خلافاً للأصول قبل البدء بسريان هذا الأمر وقد جاز إصدار تصريح وفقاً للأصول لإجراء الصفقة بعد بدء سريان هذا الأمر فتعتبر الصفقة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدار التصريح لإجرائها.

المادة 3
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

المادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982".


17 تشري 5743 (4 تشرين أول 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:32 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved