||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626153
عدد الزيارات اليوم : 12736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1030) لسنة 1982

أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1030) لسنة 5743- 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في المادة 1 من الأمر بشأن الصفقات العقارية (منطقة يهودا والسامرة) (تعديل رقم 25) لسنة 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي) في نهاية تعريف الكلمة "صفقة" يحل "صفقة الإيجار بالمحلات التجارية وبيوت السكن ضمن حدود البلديات أو المجالس المحلية".


المادة 2
تعديل المادة 2 ( حظر عقد صفقات في العقارات دون ترخيص )


في آخر المادة 2 من الأمر الأصلي يحل: يجوز للسلطة المختصة أن تصدر رخصة سواء أكان ذلك بناء على طلب الأطراف في: الصفقة قسم منهم أو كل شخص آخر يهمه الأمر دون تقديم طلب كما ذكر.
تطبيقات قضائية


المادة 3
إستبدال المادة 2ب


تستبدل المادة 2 ب من الأمر الأصلي بما يلي:
"2ب. لا تسري أحكام المادة 2 على إيجار المباني الكائنة فقط في المنطقة السكنية الواقعة ضمن حدود المدن".


المادة 4
النفاذ


(1) تسري المادتان 1- و-2 ابتداء من يوم نفاذ الأمر الأصلي.
(2) تسري المادة 3 ابتداء من يوم التوقيع على هذا الأمر.


المادة 5
أحكام إنتقالية


تسري أحكام المادة 3 على صفقة أجريت قبل بدء سريان هذا الأمر.


المادة 6
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1030) لسنة 5743- 1982".

5743 (20 كانون أول 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:34 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved