||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625283
عدد الزيارات اليوم : 11866
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 944أ) لسنة 1981

أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 944 أ) 5742- 1981


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي المخولة كقائد المنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1
تعديل ذيل القانون الأصلي


في قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 في لائحة الرسوم (أ) في المادة (0) وبدلاً من الفقرة (د) يأتي:
"(د) نسخ ضوئية
عن تصميم حوض تسجيل 20 شيكل
عن تصميم حوض تسجيل لطالبي شغل 20 شيكل
عن تصميم حوض تسجيل للآخرين 40 شيكل
عن تصميم تسجيل على ورق سميك 20 شيكل
عن تصميم تسجيل في مساحة بادية 20 شيكل
عن خارطة مساحة البناء لقرية 20 شيكل
7- عن خارطة جسمانية 20 شيكل
8- عن خارطة أحواض مصغرة حسب الأقضية 20 شيكل
9- عن تحضير مخطط المكتب 20 شيكل
10- عن نسخة ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر إضافي 40 شيكل"
(ب) في المادة (21) بدلاً من الفقرة (ج) يأتي:
"(ج) ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 75 شيكل"
(ج) بعد الفقرة (ج) يأتي:
"(د) خدمات المراكب بالإضافة إلى سائق يومي (حتى 200 كم) 1000 شيكل".


المادة 2
النفاذ


يسري مفعول الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 944 أ) 5742- 1981".

 

1 حشفان 5742 (27 تشرين الأول 1980)

تات الوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:45 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved