||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625011
عدد الزيارات اليوم : 11594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 450) لسنة 1971

أمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 450)، لسنة 5732- 1971

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"المسؤول" من عينه قائد المنطقة مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.


المادة 2
صلاحيات المسؤول


كل صلاحية بموجب قانون خولت لمدير الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية تخول للمسؤول مع مراعاة أحكام الأمر بشأن تحديد الأراضي ومسحها (الضفة الغربية) (رقم 451)، لسنة 5732- 1971.


المادة 3
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 تشري 5732 (15 تشرين الأول 1971).


المادة 4
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 450)، لسنة 5732- 1971".

 

 

17 تشري 5732 (6 تشرين الأول 1971)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:43 مساء  الزوار: 1244    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved