||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436973
عدد الزيارات اليوم : 13128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تحديد الأراضي ومسحها (الضفة الغربية) (رقم 451) لسنة 1971

أمر بشأن تحديد الأراضي ومسحها (الضفة الغربية) (رقم 451)، لسنة 5732-1971

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"قانون المساحة"- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها، رقم 42 لسنة 1953 وجميع الأنظمة والتعليمات والإعلانات والأوامر الصادرة بموجبه أو بحكمه قبل اليوم المحدد (بالكسر).
"المسؤول"- مَن عينه قائد المنطقة مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.


المادة 2
صلاحيات المسؤول


(أ) كل صلاحية بموجب قانون المساحة خولت للمدير حسب مدلوله في القانون المذكور في كل ما يتعلق بتحديد الأراضي ومسحها، تخول للمسؤول.
(ب) كل صلاحية أخرى بموجب قانون المساحة، خولت للمدير حسب مدلوله في القانون المذكور تخول للمسؤول بموجب الأمر بشأن قوانين الأراضي (الضفة الغربية) (رقم450)، لسنة 5732- 1971


المادة 3
إلغاء تعيينات وصلاحيات


تلغى جميع التعيينات والصلاحيات الصادرة والمخولة بموجب قانون المساحة قبل اليوم المحدد (بالكسر).


المادة 4
إلغاء


يلغى الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (الضفة الغربية) (رقم 54)، لسنة 5727 - 1967.


المادة 5
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 تشري 5732 (15 تشرين الأول 1971).


المادة 6
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تحديد الأراضي ومسحها (الضفة الغربية) (رقم 451)، لسنة 5732-1971".

 

 

17 تشري 5732 (6 تشرين الأول 1971)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:45 مساء  الزوار: 1383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved