||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289540
عدد الزيارات اليوم : 16321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن التقارير الصادرة عن مختبرات الجامعات وقبولها في معرض البينة في الإجراءات الجزائية رقم (16)

قرار رقم ( 16 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة ( 161 ) من قانون المحاكمات الجزائية رقم ( 9 ) لسنة 1961 وتعديلاته المعمول بها في محافظات الضفة الغربية، وبعد الاطلاع على المادة ( 7 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) لسنة 1924 وتعديلاته المعمول به في محافظات قطاع غزة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى ما عرضه وزير العدل، يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
إن التقارير الصادرة عن مختبرات جامعة القدس أو النجاح أو بيرزيت أو الأزهر أو الإسلامية والموقعة بتوقيع الموظفين المسئولين عنها والمتضمنة نتائج الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجروه بأنفسهم بشأن أية مادة مشتبه بها، تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية كأنها صادرة عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي.

مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 20 / 3 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:08 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved