||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35453356
عدد الزيارات اليوم : 3696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215) 5728- 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 4 (ب) من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215)، 5728- 1968 (فيما يلي- الأمر)، إنني أصدر بهذا النظام التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في ذيل الأمر، في المادة 15، في الفقرة (1)، في ذيلها تضاف الكلمات "أو متابعة كونهم ذوي رخص".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا النظام: "أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5755- 1995".
28 من أيار 1995
28 أيار 5755

دافيد شاحف، تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved