أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1995
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215) 5728- 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 4 (ب) من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215)، 5728- 1968 (فيما يلي- الأمر)، إنني أصدر بهذا النظام التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في ذيل الأمر، في المادة 15، في الفقرة (1)، في ذيلها تضاف الكلمات "أو متابعة كونهم ذوي رخص".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا النظام بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا النظام: "أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5755- 1995".
28 من أيار 1995
28 أيار 5755
دافيد شاحف، تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة