||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455020
عدد الزيارات اليوم : 5360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
قانون المراقبة على أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965
تعديلات المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) (يهودا والسامرة)، 5749 - 1988
طبقاً لقانون المراقبة على أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965، وطبقاً للمادة 10 من تعديلات مراقبة أعمال التأمين (رسوم) (يهودا والسامرة)، 5749 - 1988 (فيما يلي - التعديلات) إنني أعلن بهذا:
مادة 1
الرسوم
مبالغ الرسومات الواردة في التعديلات تكون من الآن حسب التفصيل التالي:
رسوم المبلغ بشواقل جديدة
أ. رسوم رخصة مؤمن بما في ذلك مرخص لويدس، لكل فرع
تأمين الذي سمح له بالعمل به
(1) في تأمين حياة (المادة 2(1) من التعديلات) 10,478
(2) في كل فرع آخر (المادة 2(2) من التعديلات) 4,128
ب.(1) رسوم رخصة لو كيل منفرد (المادة 3(أ) من التعديلات) 476
(2) رسوم رخصة لوكيل هيئة (المادة 3(ب) من التعديلات) 953
ج. رسوم سنوية لمكلف ما عدا مرخص لويدس
لكل فرع تأمين الذي سمح له بالعمل به
(1) في تأمين على الحياة (المادة 4(أ) (1) من التعديلات) 6,700
(2) في كل فرع آخر (المادة ب(أ) (2) من التعديلات) 2,500
د. رسوم سنوية لمرخص لويدس لكل فرع تأمين الذي يعمل
به في نفس السنة (نظام 4 (ب) من الأنظمة 2,190
هـ.(1) رسوم سنوية لوكيل منفرد (نظام 5(أ) من الأنظمة) 476
(2) رسوم سنوية لوكيل هيئة (نظام 5(ب) من الأنظمة) 953
و. رسوم امتحانات لوكيل منفرد في كل موضوع
(1) امتحانات في الأسس (نظام 7(أ) (1) من الأنظمة) 79
(2) امتحانات نهائية (نظام 7(أ) (2) من الأنظمة) 111
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الإعلان في يوم 1 كانون الثاني 1995
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الإعلان: "إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم)، 5754 - 1993".
8 طبيت 5754
22 كانون الأول 1993
هايل هنو، سجان الوف
قائم بأعمال ضابط
شؤون التأمين

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:07 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved