||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458614
عدد الزيارات اليوم : 8954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976.
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2).
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 15 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (منطقة يهودا والسامرة) 5749- 1988 في نهايتها يأتي:
"في هذه المادة" رسوم التأمين"- رسوم التأمين بخصم الإضافة الخاصة على شهادة التأمين المصدرة بواسطة التجمع بموجب الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988".
"المجمع"- كتعريفة في الأمر بشأن التأمين".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم "1 تموز 1990".
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5753- 1993".
15 نيسان 1993

جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:11 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved