أمر التعويض على مصابي حوادث الطرق . الضفة الغربية رقم (777) لسنة 1979المعدِل
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 777
أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لصالح سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 12 (مهمة الصندوق)
في الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677)، لسنة 5736- 1976، في المادة 12 (أ)، بعد "يقوم الصندوق بالتعويض على المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب هذا الأمر" يحل:
"أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة هضبة الجولان) (أمر رقم 325)، لسنة 5737- 1976، أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة قطاع غزة) (رقم 545)، لسنة 5737- 1976، أو بموجب الأمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (منطقة جنوب سيناء) (رقم 117)، لسنة 5737- 1976".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم (أمر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (تعديل) (أمر رقم 777)، لسنة 5739- 1979".
17 طبيت 5739 (16 كانون الثاني 1979)
تات ألوف- بنيامين بن اليعزير
قائد منطقة الضفة الغربية