||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385727
عدد الزيارات اليوم : 13479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 678) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 678
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لصالح سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل التسمية
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728- 1968 (فيما يلي الأمر) تحذف عبارة (أخطار الفريق الثالث)" من اسم الأمر وحيثما وردت فيه.
مادة 2
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في المادة 1 من الأمر، يستبدل تعريف "القانون الإسرائيلي" بما يلي:
"القانون الإسرائيلي"- قانون تأمين المركبات الميكانيكية (نص جديد) لسنة 5730- 1970".
تطبيقات قضائية
مادة 3
تعديل الذيل
يستبدل ذيل الأمر بالذيل المدرج في ملحق هذا الأمر.
مادة 4
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 1 تشري 5737 (25-9-1976).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 678) لسنة 5736- 1977".
28 أيلول 5736 (23 أيلول 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:08 مساء  الزوار: 1249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved