||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :146
من الضيوف : 146
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42071811
عدد الزيارات اليوم : 9681
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) رقم (327) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
المادة (1)
التعاريف
في هذا الأمر- "السلطة المختصة" – من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
المادة (2)
صيانة الأماكن المقدسة
تكون الأماكن المقدسة مصانة من انتهاك حرمتها وكل مس آخر ومن أي أمر قد يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديهم أو المس بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن.
المادة (3)
مهمة السلطة المختصة
تكون مهمة السلطة المختصة تأمين صيانة حرمة الأماكن المقدسة كما ذكر في المادة 2، ويجوز لها القيام فيها بأي عمل ضروري لهذا الغرض، بما في ذلك:
1. تحديد قواعد السلوك في الأماكن المقدسة.
2. تعيين حراس في الأماكن المقدسة.
المادة (4)
العقوبات
أ. كل من ينتهك حرمة مكان مقدس أو يمس به بأي شكل آخر، يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات.
ب. كل من يقوم بأمر قد يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديهم أو بمشاعرهم تجاه تلك الأماكن، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.
ج. كل من يخالف قواعد السلوك التي حددتها السلطة المختصة أو لا ينصاع لأمر قانوني صادر عن حارس، يعاقب بالسجن لمدة سنتين.
المادة (5)
استخدام الشهادة الموقعة من السلطة المختصة كبينة
تستخدم كل شهادة مذيلة بتوقيع السلطة المختصة تقرر أن مكانا معينا هو مكان مقدس، بينة قاطعة على أن المكان المذكور هو مكان مقدس.
المادة (6)
التعامل مع هذا الأمر بالإضافة إلى القوانين الموجودة
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى جميع القوانين وتشاريع الأمن وليس للانتقاص منها.
المادة (7)
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) (رقم 66)، لسنة 5727 – 1967.
المادة (8)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 17 آب 5727 (1 آب 1969).
المادة (9)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (الضفة الغربية) (رقم 327)، لسنة 5729 – 1969".
26 سيفان 5729 (12 حزيران 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:57 مساء  الزوار: 1351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved