||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286653
عدد الزيارات اليوم : 13434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مهنا: لم يعد مقبولا ما كان مقبولا سابقا، في اطار احترام حقوق الانسان في فلسطين سيري: خطة حقوق الانسا

 في ظل الدولة الفلسطينية المراقب في الامم المتحدة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، اطلقت وزارة العدل بالتعاون، مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

اعمال المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان تحت شعار ادماج مبادىء حقوق الانسان في خطة التنمية الوطنية،  ضمن الاربعة قطاعات في الحكومة هي التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبنية الاقتصادية، وقطاع الحكم.
حيث اعتبر وزير العدل علي مهنا في كلمته الافتتتاحية للمؤتمر ممثلا لرئيس الوزراء ان حقوق الإنسان هي زبدة الحضارة البشرية منذ الخليقة حتى اليوم واعتبرها جواز المرور للمدنية والعالم حاليا، مركزا على الواقع الفاسطيني ومعاناته من الاحتلال وانتهاكاته للحقوق بكافة أشكالها دون مبرر قانوني أو واقعي.
 وربط مهنا وصول الشعار الفلسطيني لحقوقه بزوال الاحتلال مهيبا بالمجتمع الفلسطيني أن يكون قدوة لغيره باحترام حقوق الإنسان واضاف مهنا " أنه من غير المقبول وبعد عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة إلا أن نعمل مبادئ حقوق الإنسان في سياساتنا العامة وقراراتنا وخططنا وتشريعاتنا على قاعدة أن الشعب يستحق أكثر وهذا واجب الدولة"
ونوه وزير العدل الى إمكانية الشراكة مع مختلف القطاعات بحيث تعمل الوزارة على توفير خطة عمل لكل قطاع بغية دمج الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بخطة التنمية في فلسطين.
من جهتها تناولت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري كممثلة عن قطاع التنمية الاجتماعية استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تم وضعها بشراكة واسعة بين الوزارة والعاملين في القطاع الحكومي والأهلي إلى جانب المؤسسات الدولية ذات العلاقة والتي تناولت الدور والمسئولية في إطار الحماية الاجتماعية وجماية حق المواطن بالعيش الكريم منوهة الى ضرورة دمج خطة حقوق الإنسان بخطة التنمية الشاملة مع ما يستحقه ذلك من تشريعات وسياسات عامة ملائمة.
بدوره اكد روبرت سيري المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على ضرورة تبني سياسات تحترم حقوق الإنسان في ظل الخطوة التاريخية لعضوية فلسطين المراقب في الأمم المتحدة مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة والخلاص من الاحتلال.
 واعتبرسيري دولة فلسطين المراقبة هي ثمرة جهود السلطة منوها الى ضرورة مراكمة ومضاعفة الجهود من خلال المفاوضات مركزا على اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة بالقضية الفلسطينية وعلى ضرورة تقوية قدرات السلطة في سبيل حقوق الإنسان وما يتعرض له من انتهاكات الاحتلال. وشدد أن خطة العمل الوطنية هي فرصة ممتازة للسلطة تجاه تجسيد حقوق الإنسان مبديا دعم الأمم المتحدة وترحيبها بهذه الجهود لا سيما أنها الخطة الأولى في ظل الربيع العربي معتبرا فلسطين نموذجا لكل الدول وسباقة مبديا استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة.
وفي مداخلته قال ماتياس بانكي رئيس مكتب مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين أنه يتطلع لصياغة شراكة قوية مع وزارة العدل مبديا الرغبة والالتزام في العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وضرورة العمل عليها دون تمييز وبحق الجميع بالمشاركة بالحياة العامة .
واشار بانكي إلى أن الخطة لابد لها من التأثر بظرووف الاحتلال وحقوق الإنسان في هذه الظروف مشيرا أن ذلك يشكل تحديا متطلعا لتجاوز الإشكلالات والصعوبات في تطبيقها ومبديا أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تشكل نموذجا للمنطقة والإقليم بكامله.
وشدد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.أحمد حرب على ضرورة موائمة العمل على احترام حقوق الإنسان بمعناه الشامل والعمل على تحقيق التنمية 
واعتبر حرب أن الدولة ملزمة بتحقيق ت التوازن في هذه الحقوق معربا عن استعداد الهيئة المستقلة للعمل على الخطة بشراكة كاملة وضرورة نشر الخطة وتعميمها وتوفير الإدراة لتنفيذها.
وأوضح ماهر غنيم وزير الأشغال العامة ممثلا عن قطاع البنية التحتية إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا القطاع مشيرا لما لحقه من تدمير جراء ممارسات الاحتلال مبينا أن المؤسسات الرسمية العاملة في مجال البنية التحتية تعمل في جو من الشراكة على تحقيق جملة من الأهداف منها استكمال إنشاء الشبكات المتكاملة والمستدامة للبنية التحتية واستكمال تأمين وتوفير الطاقة والموارد الطبيعية لا سيما من خلال تحلية المياه وتطوير القدرة على توليد الكهرباء ذاتيا إلى جانب العمل على استمرار الجهود لحماية البيئة والحد من التلوث مشدد على ضرورة المحافظة على الحق بإسكانات صحية  وشبكات الطرق والوصول إلى الرفاه الاجتماعي.
وتناول د.حازم الشنار ممثلا عن وزير الاقتصاد الوطني إلى ضرورة إجراء مراجعة تفصيلية لمنظمومة التشريعات الاقتصادية للتأكد من مدى شموليتها وانسجامها مع متطلبات الدولة وانضمامها للمنظمات الدولية وضرورة التركيز على توفير العمل اللائق والضمان الاجتماعي للمواطنين والاهتمام بالتجارة الخارجية إلى جانب استعراضه للعديد من المتطلبات والمبادئ في ذات السياق بما يحتاجه ذلك من مراجعة للسياسات العامة الداعمة والمنظمة.
ونيابة عن وزير التخطيط تحدث احمد عباس مؤكدا على إصرار الحكومة وعزمها على الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشراكات الفاعلة في رسم السياسات وعلى ضوء ذلك لا بد من العمل على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتضمين مبادئ حقوق الإنسان للخطط القطاعية الت يتشملها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. 
وكان قد ترأس الجلسة الاولى المستشار خليل قراجه الرفاعي، وكيل وزارة العدل والذي قدم تعريفا بالخطة واهداف المؤتمر مبينا اهميته في توحيد الجهود الوطنية لوضع الخطة بقطاعاتها الاربعة واعتبار المؤتمر منبر وندوة قانونية اولى لبحث انضمام فلسطين للمحافل الدولية موضحا ان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تنفيذ اعلان فينا لعام 1993م من خلال ادماج مبادىء حقوق الانسان في القطاعات الاربعة في خطة التنمية الحكومية القادمة( 2014-2016).
يذكر ان المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان سيستمر الى يوم غد الثلاثاء 1112201 حيث ستختتم فعالياته ببيان ختامي.
 
الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:19 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved