||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296455
عدد الزيارات اليوم : 6331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
المادة (1)
تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزه من الأخوة التالية أسمائهم :- 1- عون الشوا رئيساً 2- مهندس صلاح السقا عضواً 3- خالد عبد الشافي عضواً 4- د. ماجد أبو رمضان عضواً 5- ماهر منير الريس عضواً 6- نصري خيال عضواً 7- مدحت مشتهى عضواً 8- المحامي أحمد المغني عضواً 9- عبد الفتاح حميد عضواً 10- عيسى ترزي عضواً

المادة (2)
أن تكون مهام اللجنة :- 1- إدارة شئون البلدية حسب ما جاء في قوانين وأنظمة البلديات. 2- التحضير لإجراء انتخابات بلدية في المدينة.

المادة (3)
أن تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة ابتداء من تاريخه على أن تجري الانتخابات خلال هذه الفترة.

المادة (4)
سينضم لهذه اللجنة عددا من المستقلين وممثلين عن التنظيمات الفلسطينية.

المادة (5)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزه في : 26 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:25 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved