|| |
|
||||
قرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:- المادة (2) المادة (3) المادة (4) المادة (5) غزه في : 26 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:25 مساء الزوار: 968 التعليقات: 0
|