|| |
|
||||
قرار رقم (2) لسنة 1994 بشأن إستمرار الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية الصادر في 4 أيار (مايو) 1994 وبناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي :- المادة (2) المادة (3) تونس في: 6/5/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:35 مساء الزوار: 924 التعليقات: 0
|