||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283310
عدد الزيارات اليوم : 10091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 4 لسنة 2004 قانون تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات

قانون رقم (4) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م
محتويات التشريع
مادة (1) تعديل المادة 15
مادة (2) تعديل المادة 90
مادة (3) التنفيذ والنفاذ والنشر


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م.
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 1/12/2004م،.
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 15

تعدل المادة (15) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار اليه لتصبح على النحو التالي:
1. يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقا لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغايات إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.
2. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.
3. لا يجوز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام القانون.

مادة (2)
تعديل المادة 90

تعدل المادة (90) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار إليه بإضافة الفقرتين التاليتين:
4. تكون ولاية الرئيس المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
5. تجري الانتخابات التشريعية للولاية الجديدة في موعدها المقرر وفقا لأحكام القانون.
مادة (3)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 19/ شوال / 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 1383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved