||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277893
عدد الزيارات اليوم : 4674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي لقطاع غزة

محتويات التشريع 
الباب الأول في الحريات والحقوق العامة
مادة 1 المساواة بين الأشخاص
مادة 2 الحرية الشخصية
مادة 3 حرية الإقامة والتنقل
مادة 4 حرمة المساكن
مادة5 حرية الاعتقاد
مادة 6 حرية الفكر
مادة 7 حق الملكية
مادة 8 حق مخاطبة السلطات
الباب الثاني في السلطات
مادة 9 السلطة التنفيذية
مادة 10 السلطة التشريعية
مادة 11 السلطة القضائية
الفصل الأول الحاكم الإداري العام
مادة 12 تعيين الحاكم الإداري
مادة 13 قسم الحاكم الإداري
مادة 14 تصديق القوانين وإصدارها
مادة 15 إعلان الأحكام العرفية وإلغائها
مادة 16 التصديق على أحكام المحاكم وحق العفو
مادة 17 شغور منصب الحاكم الإداري
الفصل الثاني المجلس التنفيذي
مادة 18 تكوين المجلس التنفيذي
مادة 19 صلاحية المجلس في إصدار تشريعات ثانوية
مادة 20 صلاحية ترتيب المصالح العامة
مادة 21 صلاحية المجلس في الأحوال غير العادية
مادة 22 تعيين المسائل الإدارية الهامة بقانون
الفصل الثالث المجلس التشريعي
مادة 23 تكوين المجلس التشريعي
مادة 24 انعقاد المجلس التشريعي
مادة 25 الحصانة البرلمانية
مادة 26 اللائحة الداخلية للمجلس
مادة 27 صدور القرارات
مادة 28 صدور القوانين واقتراحها
مادة 29 نفاذ القوانين
مادة 30 عدم رجعية القوانين
الفصل الرابع السلطة القضائية
مادة 31 استقلال القضاة
مادة 32 الاختصاصات والإجراءات
مادة 33 تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم
مادة 34 تعيين رجال النيابة العامة ونقلهم وعزلهم
مادة 35 تكوين المحكمة العليا
مادة 36 اختصاصات المحكمة العليا
مادة 37 المحكمة العسكرية
مادة 38 تصديق أحكام الإعدام
الفصل الخامس في المالية
مادة 39 السنة المالية
مادة 40 مراقبة حسابات الحكومة
مادة 41 فرض الضرائب والرسوم
الفصل السادس القوات المسلحة
مادة 42 القوات المسلحة
مادة 43 هيئات البوليس
الباب الثالث أحكام عامة
مادة 44 العفو الشامل
مادة 45 استمرار نفاذ
مادة 46 تقييد تعطيل أحكام القانون الأساسي
مادة 47 تنقيح القانون


الباب الأول
في الحريات والحقوق العامة
مادة 1
المساواة بين الأشخاص

أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.

مادة 2
الحرية الشخصية

الحرية الشخصية مكفولة - ولا يجوز القبض على إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة 3
حرية الإقامة والتنقل

حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

مادة 4
حرمة المساكن

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة5
حرية الاعتقاد

حرية الاعتقاد مطلقة والقيام بشعائر الأديان مكفولة طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 6
حرية الفكر

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه بما لا يخالف النظام العام والآداب وفي الحدود التي بينها القانون.

مادة 7
حق الملكية

للملكية حرمة ولا ينزع عن أحد ملكه إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

مادة 8
حق مخاطبة السلطات

للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للأشخاص المعنوية.


الباب الثاني
في السلطات
مادة 9
السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام مع المجلس التنفيذي في حدود هذا القانون الأساسي.

مادة 10
السلطة التشريعية

السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك مع المجلس التشريعي على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
مادة 11
السلطة القضائية

السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القانون الأساسي والقوانين الأخرى.

الفصل الأول
الحاكم الإداري العام
مادة 12
تعيين الحاكم الإداري

يعين الحاكم الإداري العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون تابعاً لوزير الحربية ويجوز لوزير الحربية أن يعين بقرار منه نائباً للحاكم الإداري العام.

مادة 13
قسم الحاكم الإداري

قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتي:
أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الحربية:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم القانون الأساسي لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر سلطاتي بالأمانة والصدق وأن أعمل على رفاهية البلاد التي أديرها".

مادة 14
تصديق القوانين وإصدارها

الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلاغها إليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رفع المشروع مشفوعاً برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية ليبت فيه بما يراه.

مادة 15
إعلان الأحكام العرفية وإلغائها

الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية ويلغيها بعد موافقة وزير الحربية.

مادة 16
التصديق على أحكام المحاكم وحق العفو

يصدق الحاكم الإداري العام على الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 37 من هذا القانون الأساسي.
وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من أية محكمة أو تخفيضها وذلك بعد موافقة وزير الحربية.

مادة 17
شغور منصب الحاكم الإداري

في حالة غياب الحاكم الإداري العام أو خلو منصبه لوزير الحربية أن يندب من يقوم بأعماله لممارسة اختصاصاته ذاتها ما عدا التصديق على القوانين وإصدارها.

الفصل الثاني
المجلس التنفيذي
مادة 18
تكوين المجلس التنفيذي

يؤلف المجلس التنفيذي من:
الحاكم الإداري العام رئيساً
نائب الحاكم الإداري العام (إن وجد)
مدير الشئون القانونية
مدير الشئون الداخلية والأمن العام
مدير الشئون المالية والاقتصاد أعضاء
مدير الشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين
مدير الشئون الثقافية والتعليم
مدير الشئون الصحية
مدير الأشغال العمومية
ويعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية
ولا يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.
وللحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي دعوة من يرى من الموظفين العموميين لحضور جلساته عند اللزوم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 19
صلاحية المجلس في إصدار تشريعات ثانوية

يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 20
صلاحية ترتيب المصالح العامة

يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة - ويولي الموظفين ويعزلهم وذلك كله على الوجه المبين بالقوانين.

مادة 21
صلاحية المجلس في الأحوال غير العادية

إذا طرأت أحوال غير عادية تتعلق بالأمن العام أو النظام وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لهذا القانون الأساسي وينتهي العمل بهذه القرارات بقرار يصدر من المجلس التنفيذي.

مادة 22
تعيين المسائل الإدارية الهامة بقانون

يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيه من الحاكم الإداري العام.

ملاحظة: تعدلت الفقرة الأولى من المادة 18 بالقرار الجمهوري المؤرخ في 13/5/1958.

الفصل الثالث
المجلس التشريعي
مادة 23
تكوين المجلس التشريعي

يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي:
أ- الحاكم الإداري العام رئيساً
ب- أعضاء المجلس التنفيذي
ج- رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضائها
تنتخبهم البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات
د- رئيس بلدية خان يونس واثنين من أعضائها
تنتخبهما البلدية المذكورة لمدة ثلاث سنوات
هـ- عضو من كل من المجالس القروية لرفح
ولدير البلح ولجباليا ينتخبهم المجالس المذكورة أعضاء
لمدة ثلاث سنوات
و- أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس التنفيذي
من بين اللاجئين لمدة ثلاث سنوات
ز- سبعة ينتخبهم المجلس التنفيذي من أهالي
القطاع ويراعى أن تمثل فيهم المهن الآتية
على الأقل: الطب- التعليم- المحاماة- التجارة-
الزراعة- وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات
وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة.

مادة 24
انعقاد المجلس التشريعي

ينعقد المجلس التشريعي بدعوة من الحاكم الإداري العام، يفض الحاكم الإداري العام دور الانعقاد بعد انتهاء، المجلس من النظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 25
الحصانة البرلمانية

لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم ولا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس.

مادة 26
اللائحة الداخلية للمجلس

يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير في تأدية الأعمال ويصدر بها قرار من الحاكم الإداري العام.

مادة 27
صدور القرارات

لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية وتصدر القرار بالأغلبية أعضائه المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 28
صدور القوانين واقتراحها

لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي، ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين.

مادة 29
نفاذ القوانين

تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع - ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.

مادة 30
عدم رجعية القوانين

لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها - ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 31
استقلال القضاة

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة 32
الاختصاصات والإجراءات

ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها يكون بقانون.

مادة 33
تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم

تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

مادة 34
تعيين رجال النيابة العامة ونقلهم وعزلهم

تعيين رجال النيابة العامة العمومية ونقلهم وعزلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

مادة 35
تكوين المحكمة العليا

تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الأعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.

مادة 36
اختصاصات المحكمة العليا

مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

مادة 37
المحكمة العسكرية

تشكل بقرار من الحاكم الإداري العام محاكم عسكرية مخصوصة للفصل في الجرائم التي تمس أمن القوات العسكرية وسلامتها أو أمن القطاع في الداخل والخارج وتنفيذ أحكامها بعد التصديق عليها وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

مادة 38
تصديق أحكام الإعدام

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من وزير الحربية.

الفصل الخامس
في المالية
مادة 39
السنة المالية

تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يولية كل عام على أن يقدم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة إلى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها.
وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به وزير الحربية كما يجب الحصول على إذنه كلما أريد نقل مبلغ ما، من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

مادة 40
مراقبة حسابات الحكومة

يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً بنتيجة هذه المراقبة.

مادة 41
فرض الضرائب والرسوم

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون.

الفصل السادس
القوات المسلحة
مادة 42
القوات المسلحة

تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة- رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر- وللقائد العام للقوات المسلحة في مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين في كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع.

مادة 43
هيئات البوليس

يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.


الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 44
العفو الشامل

لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون.

مادة 45
استمرار نفاذ

النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وجميع القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري العام أو القائد العام للقوات المسلحة أو أية سلطة مختصة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها في 15 من مايو سنة 1948 وكذلك القوانين الفلسطينية القائمة في هذا التاريخ يظل معمولاً بها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها.
ولا تترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام التي اتخذت بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 46
تقييد تعطيل أحكام القانون الأساسي

لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.

مادة 47
تنقيح القانون

للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي، اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي ولا يكون التنقيح نافذاً إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.

لواء (أ.ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:03 مساء  الزوار: 2487    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved