|| |
|
||||
قانون رقم 255 لسنة 1955 القانون الأساسي لقطاع غزة
محتويات التشريع
أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. مادة 2 الحرية الشخصية مكفولة - ولا يجوز القبض على إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. مادة 3 حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون. مادة 4 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. مادة5 حرية الاعتقاد مطلقة والقيام بشعائر الأديان مكفولة طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب. مادة 6 حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه بما لا يخالف النظام العام والآداب وفي الحدود التي بينها القانون. مادة 7 للملكية حرمة ولا ينزع عن أحد ملكه إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. مادة 8 للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للأشخاص المعنوية.
السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإداري العام مع المجلس التنفيذي في حدود هذا القانون الأساسي. مادة 10 السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإداري العام بالاشتراك مع المجلس التشريعي على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي. السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القانون الأساسي والقوانين الأخرى. الفصل الأول يعين الحاكم الإداري العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون تابعاً لوزير الحربية ويجوز لوزير الحربية أن يعين بقرار منه نائباً للحاكم الإداري العام. مادة 13 قبل أن يباشر الحاكم الإداري العام سلطاته يقسم اليمين الآتي: مادة 14 الحاكم الإداري العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلاغها إليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رفع المشروع مشفوعاً برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية ليبت فيه بما يراه. مادة 15 الحاكم الإداري العام يعلن الأحكام العرفية ويلغيها بعد موافقة وزير الحربية. مادة 16 يصدق الحاكم الإداري العام على الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 37 من هذا القانون الأساسي. مادة 17 في حالة غياب الحاكم الإداري العام أو خلو منصبه لوزير الحربية أن يندب من يقوم بأعماله لممارسة اختصاصاته ذاتها ما عدا التصديق على القوانين وإصدارها. الفصل الثاني يؤلف المجلس التنفيذي من: مادة 19 يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. مادة 20 يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة - ويولي الموظفين ويعزلهم وذلك كله على الوجه المبين بالقوانين. مادة 21 إذا طرأت أحوال غير عادية تتعلق بالأمن العام أو النظام وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة فللمجلس التنفيذي أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لهذا القانون الأساسي وينتهي العمل بهذه القرارات بقرار يصدر من المجلس التنفيذي. مادة 22 يعين القانون المسائل الإدارية الهامة التي يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذي. وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيه من الحاكم الإداري العام. ملاحظة: تعدلت الفقرة الأولى من المادة 18 بالقرار الجمهوري المؤرخ في 13/5/1958. الفصل الثالث يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي: مادة 24 ينعقد المجلس التشريعي بدعوة من الحاكم الإداري العام، يفض الحاكم الإداري العام دور الانعقاد بعد انتهاء، المجلس من النظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال. مادة 25 لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي بما يبدون من الآراء في مجلسهم ولا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس. مادة 26 يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير في تأدية الأعمال ويصدر بها قرار من الحاكم الإداري العام. مادة 27 لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية وتصدر القرار بالأغلبية أعضائه المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة 28 لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم الإداري العام وللمجلس التنفيذي، ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين. مادة 29 تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للقطاع - ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. مادة 30 لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها - ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. الفصل الرابع القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. مادة 32 ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التي تتبع أمامها يكون بقانون. مادة 33 تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون. مادة 34 تعيين رجال النيابة العامة العمومية ونقلهم وعزلهم يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون. مادة 35 تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الأعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا. مادة 36 مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون. مادة 37 تشكل بقرار من الحاكم الإداري العام محاكم عسكرية مخصوصة للفصل في الجرائم التي تمس أمن القوات العسكرية وسلامتها أو أمن القطاع في الداخل والخارج وتنفيذ أحكامها بعد التصديق عليها وكل ذلك على الوجه المبين في القانون. مادة 38 لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من وزير الحربية. الفصل الخامس تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يولية كل عام على أن يقدم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة إلى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها. مادة 40 يقوم ديوان المحاسبة في مصر بمراقبة حسابات الحكومة في هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً بنتيجة هذه المراقبة. مادة 41 لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. الفصل السادس تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة- رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر- وللقائد العام للقوات المسلحة في مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين في كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع. مادة 43 يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون. مادة 45 النصوص الواردة بمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وجميع القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الإداري العام أو القائد العام للقوات المسلحة أو أية سلطة مختصة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها في 15 من مايو سنة 1948 وكذلك القوانين الفلسطينية القائمة في هذا التاريخ يظل معمولاً بها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها. مادة 46 لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. مادة 47 للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي، اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي ولا يكون التنقيح نافذاً إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية. لواء (أ.ح) الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:03 مساء الزوار: 2487 التعليقات: 0
|