|| |
|
||||
قانون رقم 30 لسنة 1934 قانون تنقيح التشاريع الأساسية
محتويات التشريع
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي: يطلق على هذا القانون اسم قانون تنقيح التشاريع الأساسية لسنة 1934. المادة 2 تلغى القوانين المشار إليها في الذيل الأول لهذا القانون للمدى المبين في العمود الثالث من ذلك الذيل. المادة 3 تلغى الأنظمة المشار إليها في الذيل الثاني لهذا القانون للمدى المبين في العمود الثالث من ذلك الذيل. المادة 4 تعدل القوانين المشار إليها في الذيل الثالث لهذا النظام بالصورة المذكورة في العمود الثالث من ذلك الذيل. المادة 5 (1) إذا كان الاسم الذي أطلق على أي نظام أو أمر أو مرسوم أو تشريع آخر من التشاريع الثانوية الصادرة بمقتضى أي قانون قد تغير بهذا القانون فكل تشريع من التشاريع الثانوية المعمول بها الآن جرى تغيير اسمه سيعرف بعد الآن بالاسم الذي أطلق عليه بهذا القانون.
القائم بإدارة الحكومة الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:08 مساء الزوار: 1780 التعليقات: 0
|