||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283800
عدد الزيارات اليوم : 10581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 29 لسنة 1934 قانون طبعة التشاريع المنقحة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية
المادة 2 التعاريف
المادة 3 تعيين مفوض
المادة 4 سلطات المفوض
المادة 5 الملحقات والتشاريع الثانوية
المادة 6 ترجمة الطبعة المنقحة
المادة 7 العمل بالطبعة المنقحة
المادة 8 الوضع القانوني للطبعة المنقحة
المادة 9 توزيع نسخ الطبعة المنقحة
المادة 10 نفقات تحضير الطبعة المنقحة ونشرها
المادة 11 تفسير إشارات
المادة 12 موقع القانون


قانون يقضي بإصدار طبعة جديدة منقحة لجميع التشاريع

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934.

المادة 2
التعاريف

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة "المفوض" الشخص المعين أو الأشخاص المعينين بمقتضى المادة 3 من هذا القانون.
وتعني عبارة "الطبعة المنقحة" الطبعة المنقحة الجديدة لقوانين فلسطين التي ستصدر بمقتضى السلطة المخولة بهذا القانون.

المادة 3
تعيين مفوض

(1) يُعين روبرت هاري درايتون، المدون القانوني لحكومة فلسطين، مفوضاً يعهد إليه تحضير النص الإنجليزي لطبعة منقحة جديدة لقوانين فلسطين النافذة الإجراء في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933.
(2) إذا تعذر على المفوض لسبب من الأسباب الاستمرار في عمله قبل إتمام الطبعة المنقحة، فيجوز للمندوب السامي بأمر يصدره، أن يعين شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين من ذوي اللياقة خلفاً له.
المادة 4
سلطات المفوض

عند تحضير النص الإنجليزي للطبعة المنقحة يجوز للمفوض:
أن يحذف:
(1): جميع القوانين أو أجزاء القوانين التي ألغيت صراحة وبنوع خاص أو التي انتهت مدتها أو تحققت الغاية منها.
(2): جميع الأحكام الواردة في القوانين التي قضت بإلغاء بعض القوانين الأخرى وكذلك جميع جداول ولوائح القوانين الملغاة سواء أكانت مدرجة في الذيول أم لم تكن.
(3): جميع ديباجات القوانين إذا كان من رأي المفوض المناسب حذفها.
(4): جميع الأحكام التي تعين التاريخ الذي يعمل فيه بأي قانون أو بأي فصل أو جزء من قانون، إذا كان من رأي المفوض المناسب حذفها.
(5): جميع القوانين التي تقضي بتعديل بعض القوانين الأخرى أو أجزائها في المواضع التي أدخل فيها المفوض التعديلات في القوانين المتعلقة بها.
(ب) أن يوحد أي قوانين أو أكثر في قانون واحد وأن يجري التغييرات اللازمة فيها وأن يعين تواريخها كما يستصوب.
(ج) أن يغير ترتيب مواد أي قانون وأن يعيد ترقيم المواد في جميع الأحوال التي تستوجب فيها الضرورة ذلك.
(د) أن يغير شكل أو ترتيب أية مادة بنقل أية كلمات منها من مكان إلى آخر أو بإدماجها كلها أو بعضها بمادة أو بمواد أخرى أو بتقسيمها إلى مادتين أو فقرتين أو أكثر.
(هـ) أن يقسم القوانين، موحدة كانت أم غير موحدة، إلى فصول أو أقسام.
(و) أن يطلق على أي قانون اسماً مطولاً أو موجزاً حيثما تقتضي الضرورة ذلك وأن يغير اسم أي قانون.
(ز) أن يصحح الأخطاء الصرفية أو الأغلاط المطبعية الواردة في نسخ القوانين الحالية، ويجوز له إيفاء لهذه الغاية، أن يجري أية إضافة لفظية أو حذف أو تغيير لا يمس أساس القانون.
(ح) أن يدخل التغييرات الرسمية على الأسماء والمواقع وألقاب الموظفين الواردة في أي قانون وغير ذلك مما يراه ضرورياً كي يصبح ذلك القانون متفقاً مع الأحوال السائدة في فلسطين.
(ط) أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى الضرورية لإتقان الطبعة المنقحة من حيث الشكل والأسلوب.

المادة 5
الملحقات والتشاريع الثانوية

يجوز أن تحتوي الطبعة المنقحة أيضاً على القوانين الإمبراطورية والمراسيم الصادرة من مجلس الملك الخاص والبراءات والإرادات الملكية حسبما يرى المفوض ضرورياً، ويجوز أن تحتوي أيضاً على الأنظمة والمناشير والمراسيم والأوامر والتشاريع الثانوية الأخرى التي يراها المفوض ضرورية، ويكون للمفوض فيما يتعلق بالتشاريع الثانوية، الصلاحية نفسها في القيام بجميع الأعمال التي يخوله إياها هذا القانون من حيث الشكل والأسلوب.

المادة 6
ترجمة الطبعة المنقحة

يتخذ المندوب السامي التدابير لترجمة النص الإنجليزي للطبعة المنقحة إلى اللغتين العربية والعبرية.

المادة 7
العمل بالطبعة المنقحة

يجوز للمندوب السامي بمنشور يصدره أن يجيز الطبعة المنقحة وأن يأمر بوضعها موضع العمل في التاريخ الذي يستصوبه.
ويشترط في ذلك أن يعين ذلك التاريخ بحيث يكون في الإمكان نشر النص العربي والعبري للطبعة المنقحة مع النص الإنجليزي في آن واحد.

المادة 8
الوضع القانوني للطبعة المنقحة

لدى وضع الطبعة المنقحة موضع العمل بالصورة المبينة في المادة السابعة من هذا القانون، تصبح تلك الطبعة في جميع المحاكم العدلية ولجميع الغايات المقصودة منها مهما كانت نوعها، النص الصحيح الوحيد لقوانين فلسطين النافذة الإجراء في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933.

المادة 9
توزيع نسخ الطبعة المنقحة

(1) توزع نسخ من الطبعة المنقحة على الأشخاص والموظفين والدوائر والمعاهد التي يشير بها المندوب السامي.
(2) يعرض العدد الذي يستصوبه المندوب السامي من هذه الطبعة للبيع بالثمن الذي يعينه.

المادة 10
نفقات تحضير الطبعة المنقحة ونشرها

يجوز للمندوب السامي بأمر يصدره لمدير المالية أن يأمر بدفع جميع مصاريف تحضير الطبعة المنقحة ونشرها وما يتفرع عن ذلك من النفقات والمصاريف.

المادة 11
تفسير إشارات

إذا وردت إشارة في أي تشريع من التشاريع أو في أي مستند مهما كان نوعه إلى أي تشريع يمسه نفاذ هذا القانون، فتعتبر تلك الإشارة بأنها تنطبق على ما يقابلها من التشاريع في الطبعة المنقحة حيثما كان ذلك ضرورياً وممكناً.

المادة 12
موقع القانون

يدرج هذا القانون في مستهل الطبعة المنقحة.


20 أيلول سنة 1934

القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved