|| |
|
||||
قانون رقم 31 لسنة 1934 قانون طبعة التشاريع المنقحة نمرة2
يطلق على هذا القانون اسم قانون طبعة التشاريع المنقحة (نمرة 2) لسنة 1934. المادة 2 بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934 لا يُلزم المفوض المعين بمقتضى ذلك القانون بإدراج القوانين أو موادها المشار إليها في ذيل هذا القانون في طبعة التشاريع المنقحة التي ستحضر بمقتضى ذلك القانون، غير أنه يكون للقوانين والمواد التي يحذفها من تلك الطبعة بمقتضى هذه المادة نفس القوة والأثر القانوني كأنها لم تحذف. المادة 3 بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو المادة الخامسة من قانون طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1934، يجوز للمفوض المعين بمقتضى ذلك القانون أن ينفذ أحكام قانون تنقيح التشاريع الأساسية لسنة 1934 كما لو كان ذلك القانون معمولاً به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 1933.
القائم بإدارة الحكومة الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:10 مساء الزوار: 1326 التعليقات: 0
|