||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316249
عدد الزيارات اليوم : 7947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر رقم 335 إصدار قانون الأندية

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية 
مادة 2 تقييد فتح ونقل الأندية 
مادة 3 تقديم الإبلاغات 
مادة 4 لائحة النظام الأساسي 
مادة 5 الإبلاغ بالتعديلات 
مادة 6 فتح ونقل الأندية بعد ثلاثين يوما 
مادة 7 أسباب حق المعارضة 
مادة 8 مجالس إدارة الأندية 
مادة 9 السجلات المختومة للأندية 
مادة 10 الاستثناءات من العضوية 
مادة 11 حظر لعب القمار 
مادة 12 الترخيص للمشروبات الروحية 
مادة 13 سجلات الإيرادات والمصروفات 
مادة 14 سجلات الزائرين والضيوف 
مادة 15 تقييد قبول الوصايا والهبات والتبرعات 
مادة 16 المحظورات 
مادة 17 أحكام انتقالية 
مادة 18 مراعاة مواعيد منع التجول 
مادة 19 تنفيذ الأوامر والتعليمات 
مادة 20 العقوبات 
مادة 21 إلغاء بالتعارض 
مادة 22 النفاذ


(أمر رقم - 335)
بإصدار قانون الأندية 
اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.

بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير سنة 1954.
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954.

(قرر ما هو آت)

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون، قانون الأندية في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.

مادة 2 
تقييد فتح ونقل الأندية


لا يجوز فتح ناد أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد إبلاغ إدارة الحاكم الإداري العام وذلك بكتاب موصى عليه قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوماً على الأقل.
فإذا كان النادي المطلوب فتحه أو نقله سبق الحكم بإغلاقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وجب الحصول على ترخيص سابق من إدارة الحاكم الإداري العام قبل الفتح أو النقل.

مادة 3 
تقديم الإبلاغات



يجب أن يقدم الإبلاغ النصوص عليه في المادة السابقة إلى إدارة الحاكم الإداري العام موقعاً من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو من رئيس النادي وسكرتيره وأمين صندوقه.
ويجب الإبلاغ بثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسي للنادي وبيان بأسماء أعضائه المؤسسين وآخر بأعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.

مادة 4 
لائحة النظام الأساسي


يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للنادي ما يأتي:
اسم النادي ومقره.
أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحال إقامتهم.
الأغراض التي أنشئ من أجلها.
شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطريق إسقاط عضويتهم لفئات الأعضاء المختلفة.
طريقة انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل النادي.
اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية والعضو المنتدب للإدارة أو المدير المعين لها.
اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
موارد النادي وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها.
القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الخاص وإقرارهما.
10- الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة النظام الأساسي أو لحل النادي.
11- الوجوه التي تنفق فيها أموال النادي في حالة حله.

مادة 5 
الإبلاغ بالتعديلات


على رئيس النادي أو من يقوم مقامه إبلاغ إدارة الحاكم الإداري العام كل تعديل يطرأ على هيئة إدارة النادي أو لائحة نظامه الأساسي في خلال ثلاثين يوماً من إجراء هذا التعديل.

مادة 6 
فتح ونقل الأندية بعد ثلاثين يوما


يجوز فتح النادي أو نقله بعد انقضاء الثلاثين يوماً المشار إليها في المادة الثانية ما لم يعلن الحاكم الإداري العام خلال هذه المدة معارضة في ذلك بكتاب موصى عليه. وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وكل إبلاغ عن فتح ناد أو نقله لا يعمل به خلال ستة أشهر من انقضاء أجل المعارضة يعتبر كأنه لم يكن ويجب تجديده.

مادة 7 
أسباب حق المعارضة


يكون للحاكم الإداري العام حق المعارضة في فتح النادي أو نقله استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:
عدم صلاحية المحل من الناحية الصحية أو الاجتماعية.
مخالفة لائحة النظام الأساسي للنادي للقانون أو للنظام العام أو للآداب.
أن يكون من بين أعضاء النادي المؤسسين أشخاص لا يجوز أن يكونوا أعضاء بالتطبيق لحكم المادة العاشرة.
عدم استيفاء الإبلاغ للشروط المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة.
أن يكون للنادي قد أنشئ بقصد إحياء ناد آخر سبق إغلاقه أو بقصد اتخاذه ستاراً لذلك.

مادة 8 
مجالس إدارة الأندية


يكون لكل ناد مجلس إدارة يختار من بين أعضائه ويكون مسئولاً أمامهم عن تصرفاته المالية والإدارية ويشترط فيهم عدا الشروط الواردة بالمادة العاشرة أن لا يكونوا من القصر أو المحجوز عليهم. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه عضواً مندوباً للإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتبلغ إدارة الحاكم الإداري العام هذا الاختيار مع إقرار من العضو المختص بقبول المهمة.
ويجب أن يراعى عند انتخاب مجالس الإدارة للأندية التي يشترك في عضويتها فلسطينيون وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الفلسطينيين في مجلس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

مادة 9 
السجلات المختومة للأندية


يعد لكل ناد سجل مختوم بخاتم إدارة الحاكم الإداري العام على كل صفحة من صفحاته يقيد فيه أسماء الأعضاء ومحال إقامتهم وتاريخ التحاقهم بعضوية النادي وقيمة الاشتراك وتاريخ إبداء الاشتراكات وأرقام الاتصالات المثبتة للإبداء.
ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.

مادة 10 
الاستثناءات من العضوية


لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يكونوا أعضاء بالأندية:
المحكوم عليهم بعقوبة جناية. أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو اختلاس أموال عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أن نصب أو خيانة أمانة أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو في أية جريمة أخرى مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
الأشخاص الذين كانوا يديرون أو يشتغلون في محال عمومية أو محال للملاهي وحكم عليهم بإغلاقها لأسباب تتصل بالآداب.

مادة 11 
حظر لعب القمار


لا يجوز لعب القمار من أي نوع في الأندية.

مادة 12 
الترخيص للمشروبات الروحية


لا يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في النوادي إلا بترخيص خاص وطبقاً لشروط الترخيص.

مادة 13 
سجلات الإيرادات والمصروفات


يكون لكل ناد سجلات مختومة بخاتم إدارة الحاكم الإداري العام على كل صفحة من صفحاتها لقيد إيراداته ومصروفاته.

مادة 14 
سجلات الزائرين والضيوف


يعمل في كل ناد سجل خاص تقيد به أسماء الزائرين وأسماء الضيوف ومضيفيهم من الأعضاء.

مادة 15 
تقييد قبول الوصايا والهبات والتبرعات


لا يجوز للنوادي قبول وصايا أو هبات أو تبرعات من أية جهة إلا بعد موافقة الحاكم الإداري العام وبشرط إلا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
ولإدارة الحاكم الإداري العام حق الإشراف المالي على هذه الأندية للتثبت من أن أموالهم تصرف في الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة 16 
المحظورات


لا يجوز لأي ناد:
أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين قبل الحصول على ترخيص بذلك من الحاكم الإداري العام.
وكذلك لا يجوز له قبل الحصول على ترخيص بذلك من الحاكم الإداري العام أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد في خارج المنطقة.
الاشتغال بالمسائل السياسية.
إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناءً على موافقة الحاكم الإداري العام.

مادة 17 
أحكام انتقالية


تسرى أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تتقدم بطلب لإعادة تسجيلها طبقاً لنصوص هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

مادة 18 
مراعاة مواعيد منع التجول


تراعى مواعيد منع التجول المقررة قانوناً في فتح النوادي وإغلاقها.

مادة 19 
تنفيذ الأوامر والتعليمات


يجب على النوادي تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليها من جهات الإدارة المختلفة فيما يدخل في حدود اختصاصها وكل مخالفة لتلك الأوامر أو التعليمات يعاقب عليها بالعقوبات المبينة فيها.

مادة 20 
العقوبات


كل مخالفة بأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارته مسئولاً عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون مسئولاً كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادي أحكام المادتين (11، 12).
ويحكم بإغلاق النادي عند مخالفة المادة الثانية أو إذا كانت البيانات المشار إليها في المادتين (3، 4) كاذبة.
كما يحكم بإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادة (11).
ويحكم بإغلاق النادي عند مخالفة المادة 16
ويحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أي حكم آخر من أحكام القانون وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يقضي بها قانون آخر.

مادة 21 
إلغاء بالتعارض


يلغى ما يتعارض مع هذا القانون.

مادة 22 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 10/11/1954
ملاحظة: 1- المادة (16) عدلت بالأمر رقم 349 .
2- " (20) " " " 349 .
لواء 
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:30 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved