محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 20(الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/1967
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافية إلى قوانين الدولة على أساس عرضة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-
قانون مؤقت رقم (22) لسنة 1967
قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (70) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 20(الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على الوجه الآتي:-
بشطب كلمة (والمكوس) الواردة فيها.
بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:-
"على أن لا تشتمل الإعفاءات المقررة أية بضائع مستوردة تشتريها المؤسسة من الأسواق المحلية بعد أن يكون المستورد الأصلي قد دفع الرسوم الجمركية عنها".
15/3/1967
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
حسين بن ناصر
وزير الصحة
ووزير الزراعة
صالح برقان
وزير المالية
ووزير النقل
سعيد الدجاني
وزير الداخلية والشؤون
البلدية والقروية
وصفي ميرزا
وزير التربية والتعليم ووزير
الشؤون الاجتماعية والعمل
ذوقان الهنداوي
وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف
وزير العدلية ووزير
الأشغال العامة
وزير الاقتصاد الوطني
ووزير المواصلات
حاتم الزعبي
وزير الخارجية
ووزير الإنشاء والتعمير
عبد الله صلاح