||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303650
عدد الزيارات اليوم : 13526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت رقم 22 لسنة 1967 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 20(الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/1967
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافية إلى قوانين الدولة على أساس عرضة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:-

قانون مؤقت رقم (22) لسنة 1967
قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (70) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 20(الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة)


تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على الوجه الآتي:-
بشطب كلمة (والمكوس) الواردة فيها.
بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:-
"على أن لا تشتمل الإعفاءات المقررة أية بضائع مستوردة تشتريها المؤسسة من الأسواق المحلية بعد أن يكون المستورد الأصلي قد دفع الرسوم الجمركية عنها".


15/3/1967
الحسين بن طلال

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع 
حسين بن ناصر

وزير الصحة 
ووزير الزراعة 
صالح برقان

وزير المالية 
ووزير النقل 
سعيد الدجاني
وزير الداخلية والشؤون
البلدية والقروية
وصفي ميرزا

وزير التربية والتعليم ووزير
الشؤون الاجتماعية والعمل
ذوقان الهنداوي

وزير 
الإعلام
عبد الحميد شرف
وزير العدلية ووزير
الأشغال العامة 


وزير الاقتصاد الوطني
ووزير المواصلات 
حاتم الزعبي

وزير الخارجية 
ووزير الإنشاء والتعمير
عبد الله صلاح

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:31 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved