محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 23 (استبدال عبارات في قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) من المادة 94 من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
قانون مؤقت رقم (103) لسنة 1966
قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (70) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 23 (استبدال عبارات في قانون اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية)
يلغى ما جاء في المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأردنية رقم (7) لسنة 1966 وتصبح أموال وممتلكات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة الشؤون والالتزامات العائدة للجنة والاتحادات المذكورة".
19/11/1966
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
وصفي التل
وزير الداخلية للشؤون
البلدية والقروية
قاسم الريماوي
وزير
الأشغال العامة
يحيى الخطيب
وزير
الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير
العدلية
وزير
الصحة
صالح برقان
وزير
الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي
وزير الإنشاء والتعمير ووزير
الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة
نصفت كمال
وزير
المالية
عز الدين المفتي
وزير المواصلات
برق وبريد
فضل الدلقموني
وزير دولة لشؤون
رئاسة الوزراء
سعيد الدجاني
وزير
الخارجية
أكرم زعيتر
وزير الداخلية ووزير دولة
لشؤون رئاسة الوزراء
عبد الوهاب المجالي
وزير
التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي
وزير
الإعلام
عبد الحميد شرف
وزير
النقل
محمد طوقان