||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312502
عدد الزيارات اليوم : 4200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 13 لسنة 1965 إنشاء مجلس لرعاية الشباب والتربية الرياضية في غزة

محتويات التشريع 
مادة 1 إنشاء المجلس الأعلى 
مادة 2 أهداف المجلس 
مادة 3 علاقات المجلس الخارجية 
مادة 4 صلاحيات المجلس 
مادة 5 أعضاء المجلس 
مادة 6 تشكيل لجان المجلس 
مادة 7 تزويد المجلس بالتقارير 
مادة 8 تنفيذ الغير لمشروعات المجلس 
مادة 9 ميزانية المجلس 
مادة 10 موارد الميزانية 
مادة 11 اختيار السكرتارية الإدارية 
مادة 12 وضع التشريعات الثانوية 
مادة 13 إلغاء بالتعارض 
مادة 14 النفاذ


الحاكم العام.
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
إنشاء المجلس الأعلى


ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية بقطاع غزة ويكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2 
أهداف المجلس


يهدف المجلس إلى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية والقومية واستغلال وقت الفراغ بما يعود على الوطن بالنفع ويضع سياسة عامة موحدة بذلك.
ولهذا على المجلس أن يقوم:
بنشر التربية الرياضية بجميع أنحاء قطاع غزة ووضع الأسس والمبادئ العامة لبرامج الألعاب والتربية الرياضية والاجتماعية والإشراف على تنفيذ مشاريعها والعمل على النهوض بمستوى الألعاب الرياضية.
بالعمل على توفير واستكمال إمكانيات ووسائل التربية الرياضية والاجتماعية.
بالعمل على إعداد وتوفير الفنيين المختصين كالقادة والمدربين والحكام.
بالتنسيق بين نشاط الهيئات المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية.
بإنشاء اتحادات لجميع الألعاب الرياضية المختلفة وتكوين لجنة أولمبية. 
بخلق الحركة الكشفية وإنشاء فرقها المختلفة وتنظيمها والإشراف عليها.
تنظيم تمثيل فلسطين في المجالات الرياضية الدولية.

مادة 3 
علاقات المجلس الخارجية


يقوم المجلس بالاتصال مع الهيئات الحكومية بالدول العربية المعنية بأهدافه لتنسيق سياسته الرياضية والكشفية الداخلية منها والخارجية وذلك لضمان تثبيت الكيان الفلسطيني في جميع المجالات الرياضية الدولية.

مادة 4 
صلاحيات المجلس


للمجلس حق الإشراف على الهيئات الأهلية المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية والقومية ضماناً لتنفيذ سياسته.

مادة 5 
أعضاء المجلس


يؤلف المجلس من:
الحاكم العام رئيساً
مدير الداخلية والأمن العام
مدير الشئون الاجتماعية وأمور اللاجئين 
مدير التعليم والثقافة 
مدير الأشغال العامة
مدير المالية والاقتصاد أعضاء
مدير الصحة
مدير مكتب الحاكم العام
مدير الشئون العامة
مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية
رؤساء البلديات والمجالس القروية
رؤساء الاتحادات الرياضية ورئيس الهيئة العامة للكشافة والمرشدات
خمسة أعضاء يعينهم المجلس من بين المهتمين بشئون أهداف المجلس وتكون مدة عضويتهم بالمجلس سنتين ويجوز إعادة تعيينهم.
ويقوم الرئيس بتعيين نائب للرئيس وسكرتير عام للمجلس من بين أعضائه.

مادة 6 
تشكيل لجان المجلس


يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم لجاناً تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أعمال هذه اللجان على أن ترفع كل لجنة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها كل ستة أشهر إلى سكرتير المجلس لعرضه عليه.

مادة 7 
تزويد المجلس بالتقارير


على الهيئات الحكومية وغير الحكومية أن تزود المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتصل بأعمالها.

مادة 8 
تنفيذ الغير لمشروعات المجلس


في الأحوال التي تقوم فيها الحكومة أو الهيئات الأهلية بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس أو البرنامج التي يضعها يكون للمجلس في هذه الأحوال حق الاتصال المباشر بالموظفين القائمين بالتنفيذ للاستيثاق من حسن سير العمل.

مادة 9 
ميزانية المجلس


يكون للمجلس ميزانية مستقلة للمشروعات والمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والدعاية والاتصالات والدراسات والبعثات التي يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التي تؤلفها أو الأعمال التي يشترك فيها المجلس أو يعهد بها إلى الغير وكل ما يتعلق بتحقيق أهداف المجلس.

مادة 10 
موارد الميزانية


تتكون ميزانية المجلس من الموارد الآتية:
أ- الإعانة السنوية التي تخصصها إدارة الحاكم العام سنوياً للمجلس.
ب- الإعانات التي يتلقاها المجلس من وزارة الشباب والهيئات التابعة لها بالجمهورية العربية المتحدة.
ج- المساعدات التي تمنحها الوزارات والهيئات المختلفة بالدول العربية. 
د- المساعدات التي تمنحها الجامعة العربية.
هـ- المساعدات التي تمنحها منظمة التحرير الفلسطينية.
و- أية هبات أخرى يوافق المجلس على قبولها.

مادة 11 
اختيار السكرتارية الإدارية


يختار المجلس سكرتارية إدارية تكون تحت إشراف السكرتير العام ويقرر المجلس المكافأة اللازمة لأعضاء للسكرتارية.

مادة 12 
وضع التشريعات الثانوية


يضع المجلس اللوائح الداخلية والإدارية والمالية لتنظيم أعماله ولجانه.

مادة 13 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 14 
النفاذ


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.


صدر بغزة في 28/4/1965.
فريق أول 
يوسف عبد الله العجرودي
الحاكم العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:33 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved