||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316264
عدد الزيارات اليوم : 7962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 16 لسنة 1964قانون التربية والتعليم

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
الفصل الأول تفسير المصطلحات 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني فلسفة التربية وأهدافها 
المادة 3 أسس فلسفة التربية في الاردن 
المادة 4 الأهداف العامة للتربية والتعليم 
المادة 5 واجبات الوزارة لتحقيق الأهداف العامة 
الفصل الثالث تصنيف المؤسسات التعليمية 
المادة 6 التصنيف على أساس التأسيس والتمويل والإدارة 
المادة 7 التصنيف على أساس الاهداف والمناهج 
المادة 8 التصنيف على أساس المراحل 
الفصل الرابع المرحلة الإلزامية 
المادة 9 أهداف المرحلة الإلزامية 
المادة 10 مدة المرحلة الإلزامية 
المادة 11 مجانية التعليم الإلزامي 
المادة 12 تطبيق التعليم الإلزامي المجاني 
المادة 13 حظر فصل الطلبة قبل سن السادسة عشرة من العمر 
المادة 14 جمع التبرعات المدرسية 
الفصل الخامس المرحلة الثانوية 
المادة 15 أهداف المرحلة الثانوية 
المادة 16 مدة المرحلة الثانوية 
المادة 17 تنويع التعليم الثانوي 
المادة 18 شروط القبول في المرحلة الثانوية 
المادة 19 توزيع الطلاب على المدارس الثانوية 
الفصل السادس المعاهد 
المادة 20 أهداف المعاهد 
الفصل السابع المعلمون 
المادة 21 إجازة ممارسة مهنة التعليم 
المادة 22 شروط الحصول على إجازة مهنة التعليم 
المادة 23 تأهيل من لا تتوافر فيهم الشروط 
المادة 24 المنح الدراسية لمعلمي المعاهد 
المادة 25 حظر انتماء المعلمين للأحزاب 
المادة 26 نظام انتفاء المعلمين ونقلهم 
الفصل الثامن المناهج والكتب المدرسية 
المادة 27 تشكيل اللجنة العليل للمناهج والكتب المدرسية 
المادة 28 أعضاء اللجنة العليا 
المادة 29 تعيين أعضاء اللجنة العليا 
المادة 30 مدة العضوية 
المادة 31 رئيس اللجنة ونائبها 
المادة 32 شرط العضوية 
المادة 33 النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة وقراراتها 
المادة 34 مهام اللجنة العليا 
المادة 35 إنشاء قسم المناهج والكتب المدرسية ومهامه 
المادة 36 أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية 
المادة 37 وجوب التفرغ لعمل قسم المناهج والكتب المدرسية 
المادة 38 تقييد تغيير المناهج والكتب المدرسية 
المادة 39 حظر تاليف الكتب المدرسية على أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية 
المادة 40 طرق تقرير الكتب المدرسية 
المادة 41 التأليف وفق طريقة المسابقة الحرة 
المادة 42 التأليف وفق طريقة التكليف 
المادة 43 تعديل الكتب المدرسية 
المادة 44 ضرورة موافقة اللجنة العليا على تدريس الكتب 
المادة 45 مكافآت مؤلفي الكتب 
المادة 46 إشراف المؤلفين على الطباعة والتدقيق 
المادة 47 مكافآت مترجمي الكتب 
المادة 48 دفع مكافآت تعديل المناهج ومكافآت اللجان الفرعية 
المادة 49 مكافآت منقحي الكتب وأعضاء اللجان الفرعية 
المادة 50 إصدار أنظمة لتحديد المكافآت 
المادة 51 أصول طباعة الكتب المدرسية 
المادة 52 تحديد أسعار الكتب وتعميمها 
المادة 53 مجانية الكتب لطلاب المرحلة الإلزامية 
المادة 54 بيع الكتب لطلاب المرحلة الثانوية 
الفصل التاسع الامتحانات العامة 
المادة 55 إجراء امتحان الشهادة الإلزامية 
المادة 56 إجراء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 
المادة 57 رسوم الامتحانات 
المادة 58 رفع مستوى الامتحانات 
الفصل العاشر المؤسسات التعليمية الخاصة 
المادة 59 إصدار الرخص للمؤسسات التعليمية 
المادة 60 أحكام انتقالية بشأن الرخص القائمة 
المادة 61 تقييد تأسيس المدارس والمراكز الاجنبية 
المادة 62 وضع أنظمة خاصة بالمدارس الخاصة 
المادة 63 تقيد المدارس الخاصة بأهداف سياسة التعليم 
المادة 64 خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة لرقابة وإشراف الوزارة 
المادة 65 تقيد المدارس الخاصة في المرحلة الإلزامية بمناهج الوزارة 
المادة 66 تقيد المدارس الخاصة الثانوية بمناهج وتعليمات الوزارة 
المادة 67 تطبيق المدارس الخاصة لنظام التشعيب العلمي والأدبي 
المادة 68 تقيد المؤسسات الخاصة بالسن القانونية 
المادة 69 تدريس اللغات الاجنبية في المدارس الخاصة 
المادة 70 إعلام المؤسسات الخاصة بالوزارة بالتمويل الخارجي 
المادة 71 حظر تلقين العقائد الغريبة ومخالفة الدستور والقوانين 
المادة 72 العطل المدرسية في المدارس الخاصة 
المادة 73 إعداد الطلبة في المدارس الخاصة للإمتحانات العامة والشهادات الأجنبية 
المادة 74 تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الأهلية 
المادة 75 إنذار المؤسسات الخاصة عند المخالفات 
المادة 76 إلغاء الرخص 
المادة 77 الاستثناءات 
الفصل الحادي عشر جهاز وزارة التربية والتعليم 
المادة 78 أسس تنظيم جهاز الوزارة 
المادة 79 إنشاء أقسام ودوائر الوزارة 
المادة 80 إنشاء مديريات الوزارة في المحافظات والألوية 
المادة 81 إصدار تعليمات لتحديد اختصاصات المديريات 
المادة 82 تعليمات تحديد علاقة الوزارة بالمعاهد 
المادة 83 رفع المستوى الثقافي والمسلكي لعاملي الوزارة 
المادة 84 شروط مسؤولية الوزارة 
المادة 85 شروط الموجهين التربويين والإداريين 
المادة 86 شروط مدراء المدارس الثانوية الكاملة 
المادة 87 شروط مدراء المدارس الإلزامية أو الثانوية غير الكاملة 
المادة 88 شروط التعيين في الوظائف الأخرى بالوزارة 
المادة 89 تعيين الاذنة 
الفصل الثاني عشر لجان التربية والتعليم المحلية 
المادة 90 تشكيل لجان محلية للتربية والتعليم 
المادة 91 مسؤولية اللجان وصلاحياتها 
المادة 92 تملك اللجان لمباني التربية والتعليم 
الفصل الثالث عشر الأبنية المدرسية 
المادة 93 وضع الخطط بعيدة المدى بخصوص الأبنية المدرسية 
المادة 94 إنشاء قسم الأبنية التعليمية 
الفصل الرابع عشر الشئون الصحية 
المادة 95 إنشاء قسم الصحة المدرسية 
المادة 96 مهام قسم الصحة المدرسية 
المادة 97 مسؤولية الوزارة عن تأمين الخدمات الطبية للطلاب 
المادة 98 الإنذار في حالة مخالفة الشروط الصحية للمباني 
المادة 99 تعيين الأطباء في المؤسسات التعليمية الخاصة 
الفصل الخامس عشر البعثات 
المادة 100 تأليف اللجنة العامة للبعثات 
المادة 101 مهام اللجنة 
المادة 102 مدة إيفاد المبعوثين 
المادة 103 تمديد مدة الإيفاد 
المادة 104 إنشاء قسم البعثات 
المادة 105 شروط إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية أو التدريبية 
المادة 106 شروط إيفاد المبعوثين من غير الموظفين 
المادة 107 توزيع المبعوثين في ميادين التخصص 
المادة 108 حظر زواج المبعوثين من الأجنبيات خلال مدة البعثة 
المادة 109 تقييد تغيير موضوع التخصص 
الفصل السادس عشر تعليم الكبار 
المادة 110 واجبات الوزارة لنشر الثقافة وتعليم الكبار 
المادة 111 استخدام المباني لتعليم الكبار 
الفصل السابع عشر أحكام عامة 
المادة 112 عدد أيام السنة الدراسية 
المادة 113 إنشاء المراكز الخاصة لتعليم النابهين وذوي العاهات 
المادة 114 اختصاص الوزارات بمعادلة الشهادات 
المادة 115 استثناء الجامعة الأردنية من أحكام القانون 
المادة 116 إصدار الوزير للتعليمات التنفيذية 
المادة 117 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 118 الإلغاء والإلغاء بالتعارض والأحكام الانتقالية 
المادة 119 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (16) لسنة 1964
قانون التربية والتعليم

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي.

الفصل الأول

تفسير المصطلحات

المادة 2 
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الوزارة) وزارة التربية والتعليم.
تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
تشمل عبارة (مؤسسة تعليمية) كل مدرسة أو معهد أو مركز.
تعني كلمة (مدرسة) كل مؤسسة اشتملت على مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة، ويتعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليماً منظماً ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر.
تعني كلمة (معهد) كل مؤسسة اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.
تعني كلمة (مركز) كل مؤسسة اشتملت على أي نوع من أنواع المعرفة والمهارات لا يدخل في المصطلحات السابقة، ولا يتقيد المركز بسن أو مدة معينة.
تعني كلمة (طالب) كل من يتعلم في أية مؤسسة تعليمية.
تعني كلمة (معلم) كل من يتولى التعليم في أية مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم.
تعني عبارة (مؤسسة حكومية) أية مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم أو أية وزارة أو سلطة حكومية.
تعني عبارة (مؤسسة تعليمية خاصة) أية مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية.
تعني عبارة (مؤسسة تعليمية أهلية) أية مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها وينفق عليها فرد أو أفراد أردنيون أو جمعيات أو هيئات أردنية معترف بها.
تعني عبارة (مؤسسة تعليمية أجنبية) أية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فرد أو أفراد أجانب أو جمعيات أو هيئات أجنبية تابعة لدولة أجنبية أو تابعة لهيئة أو هيئات دولية.

تعني عبارة (الشهادة الإعدادية) الشهادة التي تمنحها الوزارة في نهاية التعليم الإلزامي.
تعني عبارة (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الشهادة التي تمنحها الوزارة في نهاية المرحلة الثانوية.
تعني كلمة (المناهج) المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة (المؤلف) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التأليف أو الجمع أو الترجمة.
تعني (عبارة الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة، ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعه.
وتشمل كلمة (المكافأة) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف أو أية حقوق أخرى في الكتاب المدرسي المقرر.
وتشمل لفظة (المذكر) المؤنث أيضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.

الفصل الثاني

فلسفة التربية وأهدافها

المادة 3 
أسس فلسفة التربية في الاردن


تنبثق فلسفة التربية في الأردن من الدستور الأردني، وتتمثل في الأسس التالية:
الإيمان بالله والمثل العليا للأمة العربية.

وحدة الأمة العربية وحريتها وشخصيتها في الوطن العربي الموحد المتكامل.
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والشعب الأردني جزء من الأمة العربية.

عروبة فلسطين وجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.
التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.
احترام كرامة الفرد وحريته وتقدير المصلحة العامة للمجتمع بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.
العدل الاجتماعي، وإتاحة الفرص المتساوية للتعليم لجميع أبناء الأردن وبناته ضمن إمكانيات الأفراد أنفسهم.

مساعدة كل طالب على النمو السوي جسمياً وعقلياً واجتماعياً وعاطفياً ليصبح مواطناً مسؤولاً عن نفسه وعن مجتمعه.

أهمية التربية والتعليم لتنمية المجتمع الأردني ضمن إطار الوطن العربي المتكامل في جميع النواحي وذلك:

(أ) بتحسين البيئة الطبيعية عن طريق التصنيع والسيطرة على الموارد الطبيعية.
(ب) بالاهتمام بتطور التقنية (التكنولوجيا) الحديثة والاستفادة منها، والتنبه في الوقت نفسه لآثارها وما تحدثه من مشكلات، والإعداد مقدماً لتجنب هذه المشكلات وإيجاد حلول لها.
(ج) بصهر المجموعات السكانية في بوتقة مجتمع أردني عربي منسجم متماسك.
(د) بجعل الولاء للملك والوطن.
(هـ) بالاعتزاز بالقيم العربية والمثل الروحية وتطوير العادات والتقاليد الاجتماعية غير السليمة لتلائم التغير البشري الحضاري المستمر.
10- احترام الحرية والنظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطنين أن يسهموا في حكم أنفسهم وإدارة شئونهم في شتى الميادين على أساس من المعرفة والمصلحة المشتركة.
11- المشاركة الإيجابية في التطور الحضاري العالمي المتمثل في العلوم والفنون والآداب.

المادة 4 
الأهداف العامة للتربية والتعليم


الأهداف العامة:
تنبثق الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن من فلسفة التربية وتتمثل هذه الأهداف العامة فيما يلي:
إعداد المواطن الصالح المؤمن بما يلي: 
الأسس التي تقوم عليها فلسفة التربية في الأردن.
التمسك بجميع حقوق المواطنة، والعمل على تحمل المسئوليات المترتبة عليها.
ج- تحقيق المثل الخلقية عملياً في جميع ميادين السلوك الفردي والجماعي.
د- المبادأة بالعمل ومتابعته، والإيجابية في السلوك، والتعاون المثمر مع الآخرين واتباع الأسلوب الديمقراطي في العلاقات الإنسانية.
فهم البيئة بأنواعها الطبيعية والاجتماعية والثقافية متدرجاً من البيت فالمدرسة فالقرية أو المدينة فاللواء فالأردن فالوطن العربي فالمجتمع الإنساني، على أن يصحب هذا الفهم:
تفهم تحليلي لجميع مظاهر البيئة ومشكلاتها المختلفة وحاجاتها القائمة والمنتظرة.
أن يتم ذلك على نحو ينمي في نفسية الفرد شعوراً إيجابياً بواجب الإسهام في تطوير البيئة في حدود استعداده وقدرته.
3- تنمية المهارات الأساسية التالية:
أ- نقل الأفكار بسهولة إلى الآخرين عن طريق التعبير الشفوي بلغة عربية فصحى.
ب- نقل الأفكار بسهولة إلى الآخرين عن طريق التعبير الكتابي بلغة عربية فصحى.
ج- استعمال الأرقام بيسر في شؤون الحياة العامة.
د- الإصغاء المركز والملاحظة الدقيقة لأقوال الآخرين ولما يجري في البيئة للاستفادة من آراء الآخرين وخبرتهم.
هـ- اتباع الأسلوب العلمي في البحث والتفكير والاستنتاج والتمييز بين المعلومات الصحيحة والخطأ.
و- اتباع الموضوعية في النقد بقصد البناء والإصلاح والتقدم المستمر.
ز- تكوين عادة القراءة والمطالعة وتنميتها باستمرار بقصد المتعة والاستزادة من المعرفة.
مساعدة الفرد على النمو السوي جسمياً وعقلياً وعاطفياً، مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الإبداع عند الموهوبين، وإتاحة الفرص للمتخلفين بأنواعهم للنمو ضمن حدود إمكانياتهم بحيث يؤدي كل ذلك إلى تلبية الحاجات الفردية وإشباعها من ناحية، وتطوير المجتمع بمختلف مظاهره من ناحية أخرى.
5- رفع المستوى الصحي الفردي والجماعي عن طريق نشر المعلومات الصحية وتنمية العادات الصحية بحيث تتمثل سلوكاً وعملاً.
6- رقع مستوى الترويح الفردي والجماعي عن طريق تنمية عادات سوية للترويح البريء وتطوير مختلف أوجه الفن الشعبي الأردني والعربي.
7- رفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي وزيادة الدخل القومي، وذلك بإتاحة فرص تعليمية متساوية للجميع عن طريق تنويع البرامج التعليمية، بحيث تتمشى مع رغبات الأفراد وميولهم من ناحية، وتفي من ناحية أخرى بحاجات البلاد القائمة والمنتظرة في جميع المجالات ضمن مخطط اقتصادي شامل للدولة.

المادة 5 
واجبات الوزارة لتحقيق الأهداف العامة


أعمال وزارة التربية والتعليم:
إن تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن ضمن إطار الفلسفة التربوية في الأردن يوجب على الوزارة القيام بالأعمال التالية:
إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وإدارتها على اختلاف أنواعها ومستوياتها.
الإشراف على جميع المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية، وتوجيهها لتحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن، ومراقبتها لتنفيذ جميع أحكام هذا القانون.
إنشاء مراكز لتعليم الكبار ولنشر الثقافة في مختلف أنحاء البلاد لجميع أفراد الأمة.
تقوية الصلات العلمية والثقافية والفنية بين المملكة وسائر البلاد العربية لتوحيد الثقافة العربية في جميع أنحاء الوطن العربي.
تشجيع نشاط الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه مثل التربية البدنية والتدريب العسكري والحركة الكشفية وحياة المخيمات والسياحة في الوطن العربي وخارجه وغيرها.
تشجيع الحركات العلمية والثقافية عن طريق تأسيس المكتبات والمتاحف واستخدام الإذاعة والتلفزيون وشتى وسائل الإعلام الأخرى وتنظيم المحاضرات وإقامة المهرجانات التذكارية وتشجيع إنشاء النوادي والجمعيات وطبع المجلات العلمية والثقافية والفنية ونشر التراث العربي والإسلامي، وتشجيع البحث العلمي ونشر نتائجه، ورعاية أصحاب المواهب وتشجيعهم على الإنتاج الفكري والفني بمكافآت تتناسب والجهود التي يبذلونها.
تشجيع جميع أنواع الفن الشعبي والفنون الجميلة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها بما يتفق وقيمنا ومثلنا.

الفصل الثالث

تصنيف المؤسسات التعليمية

المادة 6 
التصنيف على أساس التأسيس والتمويل والإدارة


تصنف المؤسسات التعليمية من حيث تأسيسها وتمويلها وإدارتها إلى الأنواع التالية:
الحكومية.
الخاصة وتشمل:
الأهلية.
الأجنبية.

المادة 7 
التصنيف على أساس الاهداف والمناهج


تصنف المؤسسات التعليمية من حيث أهدافها ومناهجها إلى الأنواع التالية:
ثقافية عامة (أكاديمية).
مهنية (صناعية وزراعية وتجارية وغيرها).
ج- فنية (للموسيقى والرسم والتمثيل وغيرها).
د- مسلكية (لإعداد المعلمين والإداريين وغيرهم).
هـ- لتعليم الكبار ومحو الأمية.

المادة 8 
التصنيف على أساس المراحل


تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها إلى الأنواع التالية:
إلزامية ومدتها تسع سنوات.
ثانوية ومدتها ثلاث سنوات.
ج- معاهد تلي المرحلة الثانوية ومدتها تقل عن أربع سنوات.
ويجوز إنشاء رياض للأطفال لمن تقل أعمارهم عن السادسة، كما يجوز إنشاء مراكز لا تتقيد بسن أو مدة معينة.

الفصل الرابع

المرحلة الإلزامية

المادة 9 
أهداف المرحلة الإلزامية


أهداف المرحلة الإلزامية:
المرحلة الإلزامية: هي قاعدة التعليم والأساس الذي تقوم عليه مراحل التعليم الأخرى، وتعتبر أهم وسيلة لتدعيم وحدة الأمة، وترمي إلى تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم إلى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة التعليمية، ويتم ذلك بتحقيق الأهداف الخاصة التالية:
أن ينمو جسم الطالب نمواً سليماً يقوى معه على الاحتفاظ بسلامته.
أن ينمو عقل الطالب نمواً سوياً يقوى معه على التصرف في مواقف الحياة المختلفة تصرفاً يقوم على الحقائق والتفكير المنظم بعيداً عن الخرافات والتعصب.
أن ينمو الطالب اجتماعياً إلى مستوى يمكنه من العيش في جماعة، محافظاً على حقوقه قائماً بواجباته بروح إيجابية تعاونية وشعور بالمسئولية.
أن ينمو الطالب عاطفياً إلى مستوى يكسبه الثقة بنفسه وبالآخرين.
أن ينمو الطالب روحياً بحيث يتبع أحكام دينه ويتخذ ما فيه من مثل عليا الموجه الأول لسلوكه الخاص والعام.
أن يتعلم المهارات الأساسية إلى مستوى يجعله قادراً على استعمال لغته العربية حديثاً وكتابة بسلامة ويسر، وعلى استعمال الأرقام في الحياة العادية دون صعوبة وعلى تعود دقة الملاحظة والإصغاء المركز وموضوعية النقد والأسلوب العلمي في التفكير.
أن يتزود الطالب من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بما يمكنه من فهم نفسه وبيئته المحلية وموطنه الأردن والوطن العربي وصلاتهما بالعالم، فهماً علمياً يعرفه بمراحل تقدم بلاده ومشكلاتها وأوضاعها. ويبعث في نفسه شعوراً بالولاء لوطنه والثقة بأمته والارتباط بهم والاعتزاز بمقوماتهما والعمل على تقدمهما ضمن حدود عمله واختصاصه.
أن يتعلم الطالب لغة أجنبية واحدة تكون عوناً له في دراسته في المراحل التعليمية اللاحقة أو في حياته المهنية المقبلة أو في حياته العامة.
أن ينمي في نفس الطالب احترام العمل اليدوي والشعور بفائدة المهن والحرف للمجتمع وتقدير أصحابها. 
10- أن يتعود الطالب عادات الترويح البريء وتذوق الفنون الجملية وألوان الفن الشعبي الأردني والعربية.
11- أن تكتشف ميول الطالب واستعداداته وقدراته، بحيث يمكن في نهاية المرحلة الإلزامية تحديد اتجاهه إلى ما يليها من مراحل، الثقافة العامة (الأكاديمية) أو الدراسة المهنية بأنواعها أو دخول معترك الحياة للعمل.

المادة 10 
مدة المرحلة الإلزامية


مدة مرحلة الإلزام تسع سنوات تبدأ في أول العام الدراسي الذي يلي تمام السنة السادسة من عمر الطالب.

المادة 11 
مجانية التعليم الإلزامي


يكون التعليم الإلزامي مجانياً في المدارس الحكومية.

المادة 12 
تطبيق التعليم الإلزامي المجاني


يطبق التعليم الإلزامي المجاني في المدارس الحكومية ابتداءً من نفاذ هذا القانون وفقاً للمادة (20) من الدستور.

المادة 13 
حظر فصل الطلبة قبل سن السادسة عشرة من العمر


لا يفصل الطالب من التعليم قبل إتمامه السادسة عشرة من عمره، ويستثنى من ذلك من كانت به لوثة أو حالة صحية خاصة.

المادة 14 
جمع التبرعات المدرسية


يجوز جمع التبرعات المدرسية بموجب نظام خاص لتقوية النشاط المدرسي على مختلف وجوهه.

الفصل الخامس

المرحلة الثانوية

المادة 15 
أهداف المرحلة الثانوية


أهداف المرحلة الثانوية:
يرمي التعليم في المرحلة الثانوية إلى إعداد الطاقات البشرية التي يحتاج إليها المجتمع الأردني في تطوره الحضاري نحو مرحلة المجتمع الصناعي المقبل، إعداداً يتمشى مع ميول الطلاب واستعدادهم وقدراتهم من ناحية ويتمشى من ناحية أخرى مع الحاجات القائمة والمنتظرة للمجتمع وذلك عن طريق تنويع التعليم الثانوي للبنين والبنات. ويستمر في هذه المرحلة تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم إلى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب. كما يستمر تحقيق الأهداف الخاصة بالمرحلة الإلزامية إلى مستوى يتناسب مع ما توافر للطلاب في المرحلة من نضج أكثر وخبرة أوفر، ويتم ذلك بتحقيق الأهداف الخاصة التالية:
أن يصل الطالب إلى مستوى تتكامل فيه شخصيته، ويتوافر له الشعور باحترام نفسه وبقيمته في المجتمع والإحساس بكرامته، والمحافظة عليها.
أن يصل الطالب إلى مستوى يدرك معه أهمية الأسرة في حياة الفرد والمجتمع، ويتعرف السبل المؤدية إلى تكوين الأسرة السعيدة.
إن يكتسب الطالب من المعلومات والمهارات والاتجاهات والخبرات العملية ما يجعل منه في نهاية هذه المرحلة مواطناً معيلاً لنفسه مفيداً لمجتمعه.
أن يتعود الطالب استثمار أوقات فراغه بما يعينه على استمرار نموه السوي والتمتع بترويح بريء فيه تقوية للجسد وتنمية للذوق ومتعة للنفس.
أن يتعود الطالب القيام بالواجب وتحمل المسئولية ويتدرب على الحياة الديمقراطية ليصبح مواطناً مسئولاً عاملاً على بناء مجتمع ديمقراطي بالمعرفة والخبرة والعمل الإيجابي التعاوني.
أن يتمكن الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة من متابعة دراسته العالية وتصدر الوزارة نظاماً خاصاً يتضمن الشروط المطلوبة.

المادة 16 
مدة المرحلة الثانوية


مدة الدراسة الثانوية ثلاث سنوات:

المادة 17 
تنويع التعليم الثانوي


تعمل وزارة التربية والتعليم على تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه كما يلي:
المدارس الثانوية الثقافية العامة وتشعب صفوفها إلى شعب أدبية وعلمية وفق تعليمات خاصة.
المدارس الثانوية المهنية وتشمل الأنواع التالية:
المدارس الزراعية.
المدارس الصناعية.
المدارس التجارية.
المدارس المهنية النسوية.
أية مدارس مهنية أخرى.
ج- أية مدارس أخرى تقرر الوزارة إنشاءها وفق حاجة البلاد.

 

المادة 18 
شروط القبول في المرحلة الثانوية


لا يقبل في المرحلة الثانوية إلا من يحمل الشهادة الإلزامية، أما المدارس الخاصة التي لم تعد طلابها لتقديم هذا الفحص فتعطى مهلة سنتين من نفاذ هذا القانون لتحقيق هذه الغاية.

المادة 19 
توزيع الطلاب على المدارس الثانوية


يجري توزيع الطلاب على المدارس الثانوية بأنواعها بموجب أنظمة خاصة تصدرها الوزارة.

الفصل السادس

المعاهد

المادة 20 
أهداف المعاهد


أهداف المعاهد:

يرمي التعليم في المعاهد إلى استكمال إعداد الطاقات البشرية التي يحتاج إليها المجتمع في تطوره، إعداداً يهيئ للمجتمع أفراداً على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية، قادرين على القيام بأعمالهم بمهارة ودربة في ميادين التعليم والصناعة والزراعة والتجارة والفنون النسوية وغيرها، وذلك مع الاستمرار في تحقيق الأهداف الخاصة للمرحلتين السابقتين إلى مستوى يتناسب مع نضج الطلاب في هذه المرحلة ومع متابعة تحقيق الأهداف الخاصة للمرحلتين السابقتين إلى مستوى يتناسب مع ما يتوافر لطلاب هذه المرحلة من نضج أكثر وخبرة أوفر، ويتم ذلك بتحقيق الأهداف الخاصة التالية:
مواصلة تنمية شخصية الفرد السوية جسمياً وعقلياً واجتماعياً وعاطفياً.
مواصلة تكوين المواطن الصالح وفقاً لما ورد في الأهداف العامة للتربية والتعليم.
تزويد الطلاب بثقافة عامة وثقافة عامة وخاصة فنية أو مهنية أو مسلكية أو غيرها تتيح لهم القدرة على النهوض بالمواد التي يتخصصون فيها.
تزويد الطلاب بتدريب عملي يتيح لهم الخبرة المباشرة والمرانة الكافية في ميادين التخصص.

الفصل السابع

المعلمون

المادة 21 
إجازة ممارسة مهنة التعليم


لا يعين ابتداءً من نفاذ هذا القانون أي شخص في أية مؤسسة تعليمية في المملكة حكومية أو خاصة، إلا إذا حصل من وزارة التربية والتعليم على إجازة بممارسة مهنة التعليم، ويستثنى من ذلك من عين قبل نفاذ هذا القانون على حساب الرواتب المقطوعة والبلديات ووكالة الغوث.

المادة 22 
شروط الحصول على إجازة مهنة التعليم



يشترط لمنح هذه الإجازة للمعلمين الذين يعينون ابتداءً من نفاذ هذا القانون ما يلي (وتعتبر هذه الشروط حداً أدنى):
في رياض الأطفال والمرحلة الإلزامية، شهادة الدراسة الثانوية العامة، بالإضافة إلى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية أو ما يعادل هذه الدراسة ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بشهادة الدراسة الثانوية العامة وحدها.
في المرحلة الثانوية: شهادة جامعية كاملة (بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما) بالإضافة إلى دارسة التربية المسلكية لمدة سنة واحدة أو ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بالشهادة الجامعية وحدها.
في المعاهد: شهادة تخصص جامعية في الموضوع الذي سيتولى المعلم تعليمه (مثل ماجستير أو دبلوم تخصص أو ما يعادلها) ويفضل في معاهد المعلمين بالإضافة إلى ذلك الحصول على دراسة في التربية المسلكية، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بالشروط المطلوب توافرها في معلمي المرحلة الثانوية فقط.

المادة 23 
تأهيل من لا تتوافر فيهم الشروط


على الوزارة -في حدود إمكانياتها- أن تهيئ الفرص والوسائل لمعلمي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين عينوا قبل العام الدراسي 964/1965 والذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (22) لرفع مستواهم العلمي والمسلكي وذلك بتأسيس معاهد أو عقد دورات لتأهيل من يرغب في ذلك منهم.

المادة 24 
المنح الدراسية لمعلمي المعاهد


على الوزارة -في حدود إمكانياتها- أن تمنح معلم المعهد فرصة دراسية براتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، وذلك بعد كل ست سنوات متوالية من عمله في المعهد لكي تتيح لمن يرغب في ذلك منهم فرصة تجديد ثقافته والإطلاع على ما يجد في موضوع تخصصه في الدوائر والأوساط العلمية والأجنبية ويتم ذلك بموجب نظام خاص.

المادة 25 
حظر انتماء المعلمين للأحزاب


يمنع المعلمون من الانتماء إلى الأحزاب أو القيام بأي نشاط حزبي داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.

المادة 26 
نظام انتفاء المعلمين ونقلهم


يوضع نظام يشتمل على شروط انتقاء المعلمين وقواعد نقلهم.

الفصل الثامن

المناهج والكتب المدرسية

المادة 27 
تشكيل اللجنة العليل للمناهج والكتب المدرسية


تؤلف لجنة عليا تختص برسم السياسة الواجب اتباعها في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ولا يجوز تغيير المناهج أو تعديلها إلا بعد موافقة اللجنة العليا.

 

المادة 28 
أعضاء اللجنة العليا


تتكون اللجنة العليا من:
ممثل عن الجامعة الأردنية ينسبه مجلس الجامعة.
ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير.
ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها.
د- ممثل عن المدارس الأهلية الخاصة ينسبه الوزير.
هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية (بحكم وظيفته كما يأتي فيما بعد) ويكون أميناً لسر اللجنة ولا يجوز أن ينتخب رئيساً أو نائباً لرئيس اللجنة.
و- ممثل عن نقابات المهن العليا (الطب، الصيدلة، المحاماة، الهندسة) تنسبه مجالس هذه النقابات دورياً.
ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه دورياً مجالس هذه الغرف.
ح- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.

المادة 29 
تعيين أعضاء اللجنة العليا


يعين عضو اللجنة العليا بتنسيب من الجهة المختصة وبقرار من مجلس الوزراء ولا يعزل إلى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 30 
مدة العضوية


تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين.

المادة 31 
رئيس اللجنة ونائبها


يرأس اللجنة العليا وزير التربية والتعليم وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس بالاقتراع السري لمدة عامين.

المادة 32 
شرط العضوية


يشترط في عضو هذه اللجنة أن يكون جامعياً.

المادة 33 
النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة وقراراتها


يتكون النصاب القانوني للجنة العليا من ستة أعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعلى الوزير أن يرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.

المادة 34 
مهام اللجنة العليا


تكون مهام اللجنة العليا ما يلي:
وضع الأسس العامة الواجب اتباعها في إعداد المناهج الدراسية.
الموافقة على المناهج الدراسية.
الموافقة على أي تعديل أو تغيير يقترح على المناهج الدراسية.
وضع الأسس والشروط الواجب توافرها في الكتب المدرسية المقررة.
الموافقة على الكتب المدرسية المقترحة.
إقرار أي تعديل أو تنقيح يقترح على الكتب المدرسية المقررة.
تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الأعمال الفنية.

المادة 35 
إنشاء قسم المناهج والكتب المدرسية ومهامه


ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته ما يلي:
(أ) تهيئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية والإشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها من الأعمال التي تكلفه بها اللجنة العليا والوزارة مما يتعلق بالمناهج والكتب المدرسية مستعيناً بمن شاء من أعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والموجهين التربويين ويمكن أن يستعين أيضاً بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية. وبمن شاء من الخبراء والمختصين.
(ب) القيام بتنسيق أعمال اللجان الفرعية ودراسة تقاريرها ونتائج أعمالها وتقديم مقترحاته بشأنها إلى اللجنة العليا.
(ج) الاتصال بالأقسام المختلفة في الوزارة وبالموجهين التربويين والإداريين وبمديري المدارس وبأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية لاستطلاع ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المناهج الدراسية والكتب المدرسية ودراسة هذه الملاحظات والمقترحات وعرض نتائج هذه الدراسة على اللجنة العليا.
(د) تزويد الوزارة بنتائج أعمال اللجنة العليا والقسم في جميع ما يختص بالمناهج والكتب المدرسية.
(هـ) تنفيذ الإجراءات العملية التي تتعلق بتأليف الكتب المدرسية وطرح عطاءاتها وطبعها وتسعيرها والإشراف على توزيعها أو بيعها.

المادة 36 
أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية


يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من:
(أ) رئيس وستة أعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التالية:
الآداب
العلوم
الصناعة
الزراعة
التجارة
التربية 
علم النفس
ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(ب) ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم.
(ج) مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو المتخصص في التربية وعلم النفس ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والإجراءات العملية التي تتعلق بالكتب المدرسية المشار إليها في الفقرة (هـ) مادة (35) وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.

المادة 37 
وجوب التفرغ لعمل قسم المناهج والكتب المدرسية


يكون رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية وأعضاؤه وجميع موظفيه متفرغين لهذا العمل.

المادة 38 
تقييد تغيير المناهج والكتب المدرسية


لا يجوز تغيير المناهج إلا بعد مضي ست سنوات دراسية على بدء تنفيذها غير أنه يجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا رأت اللجنة العليا ضرورة ذلك.

المادة 39 
حظر تاليف الكتب المدرسية على أعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية


لا يجوز لأحد من أعضاء اللجنة العليا ولرئيس المناهج والكتب المدرسية ولأعضائه القيام بتأليف الكتب المدرسية أو جمعها أو ترجمتها سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 40 
طرق تقرير الكتب المدرسية


(ا) يتبع في تقرير الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وفي الحالات الخاصة يلجأ إلى طريقة التكليف.
(ب) ويجوز كذلك عند الضرورة القصوى اتباع طريقة الاختيار من السوق الحرة.

المادة 41 
التأليف وفق طريقة المسابقة الحرة


(أ) إذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسم مرتين على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة إلى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها.
(ب) تقدم مشروعات الكتب إلى مكتب الكتب المدرسية ويقدمها المكتب بدوره إلى القسم.
(ج) يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مع اللجان الفرعية التي تؤلفها اللجنة العليا لهذه الغاية ويقدم نتيجة هذه الدراسات إلى اللجنة العليا.
(د) بالرغم عما ورد في المادة (33) تقدم اللجنة العليا قراراتها بشأن مشروعات الكتب إلى الوزير لإقرارها وتنفيذها.

المادة 42 
التأليف وفق طريقة التكليف


إذا تقرر اتباع طريقة التكليف، يطلب القسم بموافقة اللجنة العليا إلى شخص أو أكثر من المتخصصين ذوي الخبرة إعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.

المادة 43 
تعديل الكتب المدرسية


يتولى القسم إدخال أي تعديل أو تنقيح تقرره اللجنة العليا على أي كتاب مدرسي مقرر، ويكون ذلك إما بتكليف المؤلف نفسه أو غيره من المتخصصين.

المادة 44 
ضرورة موافقة اللجنة العليا على تدريس الكتب


لا يسمح بتدريس أي كتاب في المؤسسات التعليمية في المملكة إلا إذا وافقت عليه اللجنة العليا وفق أحكام هذا القانون.

المادة 45 
مكافآت مؤلفي الكتب


(أ) في حالة تقرير كتاب مدرسي يصرف لمؤلفه مبلغ خمسمائة دينار حداً أعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا الكتاب من حقوق الوزارة.
(ب) يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الكتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (40).

المادة 46 
إشراف المؤلفين على الطباعة والتدقيق


(أ) يجب على مؤلف الكتاب أن يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الأولى دون أجر.
(ب) أما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة إلى مؤلف الكتاب أو غيره ممن يقوم بالإشراف على طباعته وتدقيقه.

المادة 47 
مكافآت مترجمي الكتب


إذا تقررت ترجمة كتاب للتدريس يدفع إلى مترجمه نصف المكافأة المخصصة في الأصل لمؤلف مثل هذا الكتاب بموجب أحكام المادة (45) من هذا القانون.

المادة 48 
دفع مكافآت تعديل المناهج ومكافآت اللجان الفرعية


تدفع الوزارة إلى أي شخص تكلفه بتعديل أو تنقيح أي كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب وما يبذله من جهد في هذا السبيل على أن لا تتجاوز المائة دينار.
(ب) تدفع الوزارة مكافآت مناسبة لأعضاء اللجان الفرعية التي تؤلفها اللجنة العليا من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية وغيرها من الأعمال الفنية.

المادة 49 
مكافآت منقحي الكتب وأعضاء اللجان الفرعية


يدفع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة العليا مكافأة مناسبة.

المادة 50 
إصدار أنظمة لتحديد المكافآت


يصدر نظام خاص يحدد مقدار المكافآت الوارد ذكرها في هذا القانون ويبين طرق صرفها.

المادة 51 
أصول طباعة الكتب المدرسية


تطبع الكتب المدرسية المقررة وفق الأصول المرعية.

المادة 52 
تحديد أسعار الكتب وتعميمها


(أ) يحدد القسم مع الجهات الحكومية المختصة أسعار الكتب المدرسية المقررة التي تعرض للبيع على أساس سعر الكلفة وإضافة نسبة مئوية لا تتجاوز 15%.
(ب) يعمم القسم قائمة بأسعار الكتب المدرسية على جميع المدارس والجهات المعنية.

المادة 53 
مجانية الكتب لطلاب المرحلة الإلزامية


(أ) يوزع القسم الكتب المدرسية (المقررة) مجاناً على جميع طلاب المرحلة الإلزامية في جميع المدارس الحكومة.
(ب) يجري توزيع الكتب المدرسية وفقاً لما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة مجاناً مرة واحدة في السنة فقط.

المادة 54 
بيع الكتب لطلاب المرحلة الثانوية


تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية.

الفصل التاسع

الامتحانات العامة

المادة 55 
إجراء امتحان الشهادة الإلزامية


تجري الوزارة امتحاناً عاماً في نهاية المرحلة الإلزامية تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى (الشهادة الإلزامية) ويكون تنظيم هذا الامتحان وشروط منح الشهادة بموجب تعليمات خاصة تصدرها الوزارة.

المادة 56 
إجراء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة


تجري الوزارة امتحاناً عاماً في نهاية المرحلة الثانوية تمنح الطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى (شهادة الدراسة الثانوية العامة). ويكون تنظيم هذا الامتحان وشروط منح الشهادة بموجب تعليمات خاصة تصدرها الوزارة.

المادة 57 
رسوم الامتحانات


تستوفى رسوم الامتحانات لشهادتي (الإلزامية والدراسة الثانوية العامة) اللتين تجريهما الوزارة بمقتضى نظام خاص. تعين فيه مقدار الرسوم وطريقة تحصيلها وأجور العاملين في الامتحانات وكيفية دفعها وكل ما يتعلق بذلك.

المادة 58 
رفع مستوى الامتحانات


على الوزارة أن تحرص على الرقي بمستوى الامتحانات العامة بحيث تكون هذه الامتحانات مقاييس صادقة وثابتة بقدر المستطاع لمعرفة كفايات الطلاب وتحصيلهم.

الفصل العاشر

المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 59 
إصدار الرخص للمؤسسات التعليمية


لا يسمح بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة قبل الحصول على رخصة من الوزارة.

المادة 60 
أحكام انتقالية بشأن الرخص القائمة


تعتبر رخص المؤسسات التعليمية القائمة سارية المفعول عند صدور هذا القانون.

المادة 61 
تقييد تأسيس المدارس والمراكز الاجنبية


لا يسمح بعد صدور هذا القانون بتأسيس أية مدرسة ثانوية أجنبية أو معهد أو مركز أجنبي إلا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 62 
وضع أنظمة خاصة بالمدارس الخاصة


شروط تأسيس المدارس الخاصة: وواجبات المسؤولين عنها، تعين بنظام خاص.

المادة 63 
تقيد المدارس الخاصة بأهداف سياسة التعليم


على المؤسسات التعليمية الخاصة مهما كان نوعها ومستواها أن تتقيد بأهداف سياسة التعليم في المملكة وتعمل على تحقيقها.

المادة 64 
خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة لرقابة وإشراف الوزارة


جميع المؤسسات التعليمية الخاصة على اختلاف أنواعها ومستوياتها خاضعة لإشراف الوزارة وتوجيهها لتحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن وخاضعة لمراقبتها لتنفيذ أحكام هذا القانون شأنها في ذلك شأن المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة 65 
تقيد المدارس الخاصة في المرحلة الإلزامية بمناهج الوزارة


على المدارس الخاصة في المرحلة الإلزامية أن تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررها الوزارة وعليها أن تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الإسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وأن تعلم غير المسلمين دروس دينهم.

المادة 66 
تقيد المدارس الخاصة الثانوية بمناهج وتعليمات الوزارة


على المدارس الخاصة الثانوية أن تدرس اللغة العربية والوطن العربي والتاريخ العربي وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية (المجتمع العربي) في جميع الصفوف حسب المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب أن يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطلاب فيها باللغة العربية وعلى تلك المدارس أن تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الإسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وأن تعلم غير المسلمين دروس دينهم. أما غير ذلك من الموضوعات فيجب على تلك المدارس الحصول مقدماً على موافقة الوزارة على المناهج والكتب التي يراد استعمالها في تعليمها.

المادة 67 
تطبيق المدارس الخاصة لنظام التشعيب العلمي والأدبي


على المدارس الخاصة الثانوية أن تطبق نظام التشعيب العلمي والأدبي المعمول به في المدارس الثانوية الحكومية.

المادة 68 
تقيد المؤسسات الخاصة بالسن القانونية


على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالسن القانونية في جميع مراحل الدراسة. ويجوز أن يقبل الطلاب الذين تجاوزوا السن القانونية على أن تخصص لهم شعب مستقلة.

المادة 69 
تدريس اللغات الاجنبية في المدارس الخاصة


يجوز للمدرسة الخاصة تدريس لغة أجنبية واحدة أو أكثر في جميع مراحل الدراسة.

المادة 70 
إعلام المؤسسات الخاصة بالوزارة بالتمويل الخارجي


على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقبل الهبات أو الإعانات أو التبرعات من مصادر أجنبية، أن تعلم وزارة التربية والتعليم بذلك.

المادة 71 
حظر تلقين العقائد الغريبة ومخالفة الدستور والقوانين


لا يجوز لأية مؤسسة تعليمية خاصة أن تلقن أي طالب عقيدة تخالف عقيدته، أو تخالف دستور المملكة وقوانينها.

المادة 72 
العطل المدرسية في المدارس الخاصة


على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تعطل التدريس لجميع طلابها:
في الأعياد الوطنية والقومية.
في يوم الجمعة، وللمدارس المسيحية أن تعطل أيضاً يوم الأحد وفي أيام أعيادها الدينية.
ج- في جميع أيام عيدي الفطر والأضحى وعيد رأس السنة الهجرية وعيدي المولد النبوي والمعراج الشريف.

المادة 73 
إعداد الطلبة في المدارس الخاصة للإمتحانات العامة والشهادات الأجنبية


على المدارس الخاصة أن تعد طلابها للامتحانات العامة التي تجريها الوزارة وفقاً للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المدرسة. ولا تعترف الوزارة بشهادات إتمام الدراسة الإلزامية أو الثانوية التي تمنحها المدارس الخاصة.
يجوز للمدارس الخاصة بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أن تعد طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المماثلة.

المادة 74 
تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الأهلية


تقدم الوزارة المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الأهلية التي تشرف عليها جماعة أو هيئة أو جمعية ويكون هدفها النفع العام، ويكون ذلك بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.

المادة 75 
إنذار المؤسسات الخاصة عند المخالفات


إذا خالف صاحب أي مؤسسة تعليمية خاصة أو مديرها أو الشخص المسؤول عنها أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فعلى الوزير أن ينذره لإزالة هذه المخالفة في خلال عشرة أيام، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت يحق للوزير أن ينسب لمجلس الوزراء إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 76 
إلغاء الرخص


لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير أن يلغي رخصة أية مؤسسة تعليمية خاصة تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 77 
الاستثناءات


يستثنى من أحكام مواد هذا القانون فيما يتعلق بالمناهج فقط المدارس التي تعد الطلاب للقيام بالخدمات الدينية الكنسية الرهبانية.

الفصل الحادي عشر

جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 78 
أسس تنظيم جهاز الوزارة


ينظم جهاز الوزارة على الأسس التالية:
(أ) أن يتناسب عدد الإداريين والموجهين التربويين والموظفين في الوزارة مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة تناسباً يتيح للإداريين والموجهين التربويين المشاركة الإيجابية الكافية في إنجاح عملية التعليم.
(ب) أن توزع الأعمال بين المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والألوية وتحدد اختصاصاتهم وفق نظام خاص يكفل منح المسؤولين سلطات تتكافأ مع مسؤولياتهم، لضمان حسن سير العمل وسرعة إنجازه والتخفيف من المركزية.

المادة 79 
إنشاء أقسام ودوائر الوزارة


تنشأ في الوزارة الأقسام والدوائر الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها وتحمل مسؤوليات التطور المطرد للتعليم بمختلف أنواعه ومستوياته.

المادة 80 
إنشاء مديريات الوزارة في المحافظات والألوية


تنشأ في المحافظات والألوية مديريات للتربية والتعليم، يرأس كلا منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الإداريين والموجهين التربويين والموظفين وتناط بالمديرية مسؤوليات التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء وتنشأ في الأقضية والنواحي عند الحاجة مكاتب فرعية تابعة لهذه المديريات يرأسها إداري أو موجه تربوي.

المادة 81 
إصدار تعليمات لتحديد اختصاصات المديريات


تصدر تعليمات خاصة تحدد اختصاصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية وتنظيم العلاقة بين هذه المديريات والمركز من جهة وبينها وبين مديري المدارس بجميع أنواعها من جهة أخرى، على نحو يحد من المركزية ويزيد من سلطات مديريات التربية والتعليم وسلطات مديري المدارس.

المادة 82 
تعليمات تحديد علاقة الوزارة بالمعاهد


يصدر تعليمات خاصة بالمعاهد تحدد علاقتها بالوزارة وتضمن لها قدراً كافياً من الاستقلال.

المادة 83 
رفع المستوى الثقافي والمسلكي لعاملي الوزارة


تقوم الوزارة برفع المستويات الثقافية والمسلكية للعاملين فيها من إداريين وموجهين تربويين ومعلمين وموظفين وأذنة، وفق مخطط لحاجات الوزارة القائمة والمنتظرة يشمل البعثات والدورات التدريبية بأنواعها.

المادة 84 
شروط مسؤولية الوزارة


يشترط في المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والألوية من الوكيل ومساعديه ورؤساء الأقسام والدوائر ومديري التربية والتعليم أن يكونوا جامعيين وذوي خبرة في العمل الذي يوكل إليهم وعلى الوزارة أن تسند إلى من لا تتوفر فيه شروط من العاملين حالياً من هؤلاء الموظفين وظائف أخرى تتناسب ودرجاتهم.

المادة 85 
شروط الموجهين التربويين والإداريين


يشترط في الموجهين التربويين والإداريين أن يكونوا جامعيين وذوي خبرة في التدريس لا تقل عن أربع سنوات وذوي خبرة في الإدارة المدرسية لمدة لا تقل عن سنة ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط الخبرة في الإدارة المدرسية على أن يتم تدريب كل موجه تربوي أو إداري في خاصة دورات.

المادة 86 
شروط مدراء المدارس الثانوية الكاملة


يشترط في مدير المدرسة الثانوية الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون أن يكون جامعياً وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم اختياره من بين المعلمين الناجحين ذوي الشخصية القوية بعد تدريبهم مدة شهرين 
على الأقل في دورات إدارية.

المادة 87 
شروط مدراء المدارس الإلزامية أو الثانوية غير الكاملة


يشترط في مدير المدرسة الإلزامية أو الثانوية غير الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون أن يكون:
(أ) من خريجي معاهد المعلمين مع خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.
(ب) أو من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات. ويفضل أن يكون مدير المدرسة الإلزامية أو الثانوية غير الكاملة جامعياً وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 88 
شروط التعيين في الوظائف الأخرى بالوزارة


لا يعين في أية وظيفة أخرى في المركز جهاز الوزارة أو في الألوية إلا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

المادة 89 
تعيين الاذنة


لا يعين بعد نفاذ هذا القانون في وظيفة آذن في الوزارة من يحسن القراءة والكتابة.

الفصل الثاني عشر

لجان التربية والتعليم المحلية

المادة 90 
تشكيل لجان محلية للتربية والتعليم


(أ) يعتبر المجلس البلدي أو اللجان القروية في أية مدينة أو بلدة أو قرية (لجنة محلية للتربية والتعليم) ويكون مدير التربية والتعليم في اللواء الذي تقع فيه البلدة أو القرية أو من ينيبه عضواً في هذه اللجنة ويكون الحاكم الإداري رئيساً للجنة التربية والتعليم المحلية. ويحق لوزير التربية والتعليم أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة بشؤون التربية والتعليم لعضوية هذه اللجنة.
(ب) تتألف لجنة التربية والتعليم المحلية في عمان من وكيل وزارة التربية والتعليم أو من ينيبه عنه رئيساً وعضوين من مجلس الأمانة ينتخبهما المجلس المذكور. كما يحق لوزير التربية والتعليم أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة في شؤون التعليم لعضوية هذه اللجنة.
(ج) بالإضافة إلى واجبات اللجان الأساسية تقوم بالتشاور مع مديري التربية والتعليم في كل ما له علاقة بشؤون التربية والتعليم تحقيقاً للصالح العام.

المادة 91 
مسؤولية اللجان وصلاحياتها


1- تكون لجنة التربية والتعليم المحلية مسؤولة عن إنشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير التربية والتعليم بذلك. وتكون مسؤولة عن القيام بجميع أو بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها ويدخل في ذلك إعداد الأرض اللازمة وتنفيذ أحكام الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا القانون.
2- يجوز للجنة التربية والتعليم المحلية أن تنسب فرض ضريبة معارف على المالكين أو المستأجرين في منطقتها وفاقاً لنظام خاص.
3- إذا عجزت لجنة التربية والتعليم المحلية عن تخصيص الأرض أو تحصيل الضريبة اللازمة للقيام ببناء أو نفقات المدرسة أو المدارس الواقعة في منطقتها فإن السلطات 
المختصة تنفذ ذلك.

المادة 92 
تملك اللجان لمباني التربية والتعليم


تناط بكل لجنة تربية وتعليم محلية أية بناية مدرسية تؤسسها أو تنفق عليها وتسجل في سجلات الأراضي مجاناً ملكاً باسم اللجنة على أن تخصص للتربية والتعليم.

الفصل الثالث عشر

الأبنية المدرسية

المادة 93 
وضع الخطط بعيدة المدى بخصوص الأبنية المدرسية


على الوزارة بأقسامها المختلفة أن تضع خطة بعيدة المدى لتحقيق ما يلي:
توفير الأماكن الصالحة للتعليم وفق حاجات البلاد وإمكانياتها وأهداف الوزارة من نشر التعليم.
توزيع الأبنية التعليمية على الأحياء في المدن وعلى البلدان والقرى في الألوية والمناطق وفقاً لسياسة تعليمية مدروسة.

المادة 94 
إنشاء قسم الأبنية التعليمية


ينشأ في الوزارة قسم يسمى (قسم الأبنية التعليمية) مهمته، الإشراف على تنفيذ الخطة المذكورة في المادة (78) ووضع المخططات اللازمة للأبنية مع مراعاة توافر الأسس والمواصفات التي يجب أن تتضمنها المخططات بحيث تحقق هذه الأبنية الأهداف والبرامج التعليمية الموضوعة لمرحلة التعليم التي تخدمها تلك المؤسسة.

الفصل الرابع عشر

الشئون الصحية

المادة 95 
إنشاء قسم الصحة المدرسية


ينشأ في الوزارة قسم يسمى (قسم الصحة المدرسية) يرأسه طبيب متخصص بالصحة المدرسية يعاونه طبيب واحد على الأقل في كل مديرية تربية وتعليم، ويوفر لأطباء المديريات العدد الكافي من الممرضين والموظفين.

المادة 96 
مهام قسم الصحة المدرسية


تكون مهمة (قسم الصحة المدرسية) الإشراف على العناية الصحية الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة ويتخذ الترتيبات مع وزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية لتمكين القسم من القيام بالأعمال التالية:
إجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص أسنانهم والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية.
مكافحة الأمراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة.
ج- الإشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة وفق نظام خاص.
د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى مباني المؤسسات التعليمية الخاصة قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني.
هـ- الإشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب (كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها).
و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على إعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية.
ز- إنشاء العيادات الطبية المدرسية والإشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريباً صحياً حسب الحاجة ويكون ذلك وفق نظام خاص.

المادة 97 
مسؤولية الوزارة عن تأمين الخدمات الطبية للطلاب


وزارة الصحة مسؤولة عن تأمين الخدمات الطبية العلاجية لطلاب المؤسسات التعليمية الحكومية مجاناً سواء في العيادات والمستوصفات والمستشفيات الحكومية أو في المؤسسات التعليمية.

المادة 98 
الإنذار في حالة مخالفة الشروط الصحية للمباني


لقسم الصحة المدرسية أن ينذر خطياً المسئول عن المؤسسة التعليمية الخاصة للقيام بالشروط الصحية المطلوبة لمبنى المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار وإذا لم يقم بإتمام الإجراءات الصحية المطلوبة فللقسم أن يستصدر أمراً بإغلاقها.

المادة 99 
تعيين الأطباء في المؤسسات التعليمية الخاصة


تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتأمين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وذلك بتعيين طبيب يشرف على الصحة العامة لطلابها ومعلميها وموظفيها ويجري لهم فحصاً طبياً كاملاً دورياً ويستقبلهم في عيادته الخاصة ويتقيد بجميع تعليمات قسم الصحة المدرسية.

الفصل الخامس عشر

البعثات

المادة 100 
تأليف اللجنة العامة للبعثات


اللجنة العامة للبعثات:
تؤلف لجنة "تسمى اللجنة العامة للبعثات" برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية:
ممثل عن الجامعة الأردنية يختاره مجلس الجامعة.
وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكيل الوزارة الموفدة.
وكيل ديوان الموظفين.
الأمين العام لمجلس الأعمار.
ويتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم.

المادة 101 
مهام اللجنة


مهمة اللجنة تقرير إيفاد جميع المبعوثين للدراسة أو للتدريب في الجامعة الأردنية وفي خارج المملكة لمدة تزيد على أربعة أشهر وفق نظام خاص.

المادة 102 
مدة إيفاد المبعوثين


لا يجوز إيفاد أي مبعوث لمدة تزيد على أربعة أشهر مهما يكن مصدر تمويل بعثته، إلا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.

المادة 103 
تمديد مدة الإيفاد


الموظف الموفد لمدة أربعة أشهر أو أقل لا يجوز تمديد مدة إيفاده إلا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.

المادة 104 
إنشاء قسم البعثات


قسم البعثات:
ينشأ في الوزارة قسم يسمى "قسم البعثات" مهمته تنسيق طلبات المرشحين للبعثات وعرضها على (اللجنة العامة للبعثات) وتنظيم شؤون المبعوثين الذين تقرر اللجنة إيفادهم ومتابعة سير دراستهم وقيامهم بالتزاماتهم خلال الدراسة وبعد عودتهم ويتم كل ذلك وفق نظام خاص.

المادة 105 
شروط إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية أو التدريبية


لا يجوز إيفاد موظف في بعثة دراسية أو تدريبية إلا إذا كان قد أتم دراسته الثانوية على الأقل أو أمضى عشر سنوات في الخدمة الفعلية وكانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

المادة 106 
شروط إيفاد المبعوثين من غير الموظفين


يشترط في إيفاد المبعوثين قبل الخدمة أن يكونوا من بين الأوائل في امتحان الدراسة الثانوية العامة في كل لواء وفقاً لتسلسل مجموع علاماتهم ولا يجوز إيفاد من كانت به عاهة تمنع من تحقيق الغرض من بعثته.

المادة 107 
توزيع المبعوثين في ميادين التخصص


يكون توزيع المبعوثين في ميادين التخصص المختلفة وفقاً لمخطط شامل لحاجات البلاد القائمة والمنتظرة، ويراعى في تحديد موضوع تخصص المرشح للبعثة قدرته وميوله العلمية.
على الحكومة أن تهيئ للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه.

المادة 108 
حظر زواج المبعوثين من الأجنبيات خلال مدة البعثة


لا يجوز للمبعوث بعد نفاذ هذا القانون الزواج من أجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الأوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذاً لشروط البعثة.

المادة 109 
تقييد تغيير موضوع التخصص


لا يجوز السماح لأي مبعوث خلال مدة بعثته، بتغيير موضوع التخصص الذي قررته له اللجنة العامة للبعثات إلا بموافقة اللجنة.

الفصل السادس عشر

تعليم الكبار

المادة 110 
واجبات الوزارة لنشر الثقافة وتعليم الكبار


تعنى الوزارة بنشر الثقافة بين أفراد الشعب وذلك بتأسيس مراكز لتعليم الكبار، على أساس من رغبتهم الشخصية، تنظم فيها دراسات علمية وثقافية وعملية وفنية وذلك لإتاحة الفرص لهم للنهوض بمستوى حياتهم بأنفسهم.

المادة 111 
استخدام المباني لتعليم الكبار


يجوز استعمال أبنية المؤسسات التعليمية الحكومية ومرافقها في أوقات فراغها لتحقيق الأغراض المذكورة في المادة (110).

الفصل السابع عشر

أحكام عامة

المادة 112 
عدد أيام السنة الدراسية


يكون عدد أيام الدراسة في كل من المرحلتين الإلزامية والثانوية في كل سنة دراسية مائتين وعشرة أيام للمدارس التي تعطل يوماً واحداً في الأسبوع ومئة وخمسة وثمانين يوماً للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع ولا تدخل في هذين العددين أيام العطلة الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية ولا يجوز إنهاء السنة الدراسية إلا بعد أن يكتمل نصاب الأيام التدريسية وتعين الوزارة أوقات العطلات المدرسية بتعليمات خاصة.

المادة 113 
إنشاء المراكز الخاصة لتعليم النابهين وذوي العاهات


يجوز للوزارة أن تنشئ ضمن إمكانياتها مراكز خاصة أو أن تضع برامج مناسبة لتعليم النابهين أو لتعليم المتخلفين من ذوي العاهات من الطلاب على أنواعهم.

المادة 114 
اختصاص الوزارات بمعادلة الشهادات


معادلة الشهادات على اختلاف أنواعها من اختصاص الوزارة ويتم ذلك وفق نظام خاص.

المادة 115 
استثناء الجامعة الأردنية من أحكام القانون


تستثنى الجامعة الأردنية من أحكام هذا القانون.

المادة 116 
إصدار الوزير للتعليمات التنفيذية


للوزير أن يضع بالاستناد إلى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 117 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 118 
الإلغاء والإلغاء بالتعارض والأحكام الانتقالية


يلغي هذا القانون:
قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955 .
أي تشريع بالقدر الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
ج- تبقى الأنظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

المادة 119 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.


11/5/1964
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
والإعلام بالوكالة
حسين بن ناصر
وزير
الداخلية
صالح المجالي
وزير دولة لشؤون رئاسة
الوزراء ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح



وزير
المواصلات
عبد المجيد مرتضى
وزير
التربية والتعليم
بشير الصباغ
وزير
العدلية
حسن الكايد
وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل والإنشاء والتعمير
أمين يونس الحسيني


وزير الأشغال العامة ووزير المالية
والاقتصاد الوطني بالوكالة
عبد اللطيف العنبتاوي
وزير
الصحة
صالح برقان
وزير
الزراعة
كامل محيي الدين

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:34 مساء  الزوار: 2946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved