محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
قانون المعارف (المعدل)
رقم 2 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل قانون المعارف
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون المعارف، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (ح):
"(ح) حقوق وواجبات المعلمين في المدارس العمومية والمدارس المساعدة (بفتح العين) ومستخدميهم (بكسر الدال) وحقوق وواجبات أصحاب تلك المدارس، وإعفاء أي من المعلمين ومستخدميهم من أحكام أية أنظمة صادرة بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه الفقرة".
13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل