||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302021
عدد الزيارات اليوم : 11897
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 2 لسنة 1942 قانون المعارف المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون المعارف (المعدل)
رقم 2 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل قانون المعارف

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون المعارف، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (ح):
"(ح) حقوق وواجبات المعلمين في المدارس العمومية والمدارس المساعدة (بفتح العين) ومستخدميهم (بكسر الدال) وحقوق وواجبات أصحاب تلك المدارس، وإعفاء أي من المعلمين ومستخدميهم من أحكام أية أنظمة صادرة بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه الفقرة".


13 شباط سنة 1942
المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:36 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved