||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322607
عدد الزيارات اليوم : 14305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 19 لسنة 1963 قانون المناهج والكتب المدرسية قانون مؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تأليف اللجنة العليا لوضع المناهج والكتب 
المادة 4 أعضاء اللجنة العليا 
المادة 5 صلاحية تعيين وعزل أعضاء اللجنة العليا 
المادة 6 مدة العضوية 
المادة 7 انتخاب رئيس اللجنة ونائبه 
المادة 8 شرط العضوية 
المادة 9 صدور قرارات اللجنة 
المادة 10 إنشاء قسم المناهج والكتب المدرسية وتحديد مهامه 
المادة 11 وجوب تفرغ رئيس وأعضاء قسم المناهج 
المادة 12 إقرار الوزير للمناهج الموضوعة 
المادة 13 تقييد تغيير المناهج المدرسية 
المادة 14 حظر إعداد وتأليف الكتب المدرسية على أعضاء اللجنة العليا وقسم المناهج 
المادة 15 طريقة المسابقة الحرة لإقرار الكتب 
المادة 16 إجراءات المسابقة 
المادة 17 طريقة التكليف 
المادة 18 التوصيات بشأن مشروعات الكتب 
المادة 19 تعديل وتنقيح الكتب المدرسية 
المادة 20 وجوب إقرار قسم المناهج للكتب 
المادة 21 مآل الكتب ومكافآت موظفيها 
المادة 22 واجبات مؤلفي الكتب 
المادة 23 مكافآت مؤلفي الكتب 
المادة 24 مكافآت منقحي الكتب 
المادة 25 مكافآت أعضاء اللجنة العليا 
المادة 26 ميزانية الكتب المدرسية 
المادة 27 الطبع في المطابع المحلية 
المادة 28 لجان تحديد أسعار الكتب 
المادة 29 تعميم قائمة الأسعار 
المادة 30 توزيع الكتب مجانا على طلاب المرحلة الابتدائية 
المادة 31 بيع الكتب لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية 
المادة 32 ميزانية قسم المناهج والكتب المدرسية 
المادة 33 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 34 إلغاء بالتعارض 
المادة 35 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور.
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/5/1963.
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم (19) لسنة 1963
قانون المناهج والكتب المدرسية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المناهج والكتب المدرسية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة (المناهج) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء الجامعة الأردنية. 
ج- تعني عبارة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ومعاهدها باستثناء الجامعة الأردنية ويشمل أيضاً أصول الكتاب وتجارب طبعه.
د- تعني كلمة (الوزارة) وزارة التربية والتعليم، وتعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
هـ- تعني كلمة (المؤلف) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التأليف أو الجمع أو الترجمة.
و- تعني كلمة (المكافأة) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف أو أية حقوق أخرى من الكتاب المدرسي المقرر.
وتشمل لفظة المذكر والمؤنث أيضاً كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.

المادة 3 
تأليف اللجنة العليا لوضع المناهج والكتب


تؤلف لجنة عليا تختص برسم السياسة الواجب اتباعها في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ولا يجوز تغيير المناهج أو تعديلها إلا بعد موافقة اللجنة العليا.

المادة 4 
أعضاء اللجنة العليا


تتكون اللجنة العليا من:
أ- ممثل عن الجامعة الأردنية ينسبه مجلس الجامعة.
ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير.
ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها.
د- ممثل عن المدارس الأهلية الخاصة ينسبه الوزير.
هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية (بحكم وظيفته كما يأتي فيما بعد) ويكون أميناً لسر اللجنة، ولا يجوز أن ينتخب رئيساً أو نائباً لرئيس اللجنة.
و- ممثل عن نقابات المهن العليا (الطب، الصيدلة، المحاماة، الهندسة) تنسبه مجالس هذه النقابات دورياً.

ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه دورياً مجالس هذه الغرف.
ح- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.

المادة 5 
صلاحية تعيين وعزل أعضاء اللجنة العليا


يعين عضو اللجنة العليا بتنسيب من الجهة المختصة وبقرار من مجلس الوزراء ولا يعزل إلا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6 
مدة العضوية


تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، تسقط بعدها عن واحد من الأعضاء ويمكن إعادة انتخابه بعد تنسيبه من الجهة المختصة.

المادة 7 
انتخاب رئيس اللجنة ونائبه


تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس بالاقتراع السري لمدة عامين.

المادة 8 
شرط العضوية


يشترط في عضو هذه اللجنة أن يكون جامعياً.

المادة 9 
صدور قرارات اللجنة


تصدر اللجنة العليا قراراتها بأكثرية مجموع أعضائها وترفعها للوزير الذي عليه أن يقدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة 10 
إنشاء قسم المناهج والكتب المدرسية وتحديد مهامه


ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته فنية وتنفيذية على الوجه التالي:
يهيئ الدراسات الفنية، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة، وغيرها من الأعمال الفنية التي تكلفه بها اللجنة العليا والوزارة مستعيناً بمن شاء من أعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والمفتشين ويمكن أن يستعين بأساتذة كليات الجامعة وبمن شاء من الخبراء والمختصين.
يقوم القسم بوضع المناهج وتعديلها والإشراف على تأليف الكتب المدرسية وفق السياسة التي رسمتها اللجنة العليا ووافق عليها مجلس الوزراء.
ج- يتألف هذا القسم من:
رئيس وخمسة أعضاء متخصصين في مباحث الآداب والعلوم والصناعة والزراعة والتجارة يضاف إليهم عضو سادس متخصص بالتربية وعلم النفس، يتولى إدارة مكتب الكتب المدرسية كما هو منصوص عليه فيما بعد، ويجب أن يكون من حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في التدريس لا تقل عن خمس سنوات.
ديوان له رئيس يتولى تصريف المكاتبات وتنظيمها ويرتبط برئيس القسم مباشرة.
ج- مكتب للكتب المدرسية يرأسه العضو السادس، ويتكون من العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ويختص بالتنفيذ والإجراءات العلمية التي تتعلق بوضع الكتب المدرسية وتأليفها وطبعها، وهو صلة الوصل بين القسم والمؤلفين والطابعين والناشرين.

المادة 11 
وجوب تفرغ رئيس وأعضاء قسم المناهج


يكون رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية وأعضاؤه وجميع موظفيه متفرغين لهذا العمل ويكون رئيسه مرتبطاً بالوزير مباشرة.

المادة 12 
إقرار الوزير للمناهج الموضوعة


يقرر وزير التربية والتعليم المناهج الموضوعة من قبل القسم بعد موافقة اللجنة العليا، وإذا لم يقرها الوزير يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

المادة 13 
تقييد تغيير المناهج المدرسية


لا يجوز تغيير المناهج إلا بعد مضي مرحلة دراسية كاملة على بدء تنفيذها ويتم هذا التغيير على أساس من البحوث والدراسات والتجارب التي أجراها القسم بموافقة اللجنة العليا ومشاركة الهيئات التعليمية والفنية المختصة في الوزارة وخارجها.

المادة 14 
حظر إعداد وتأليف الكتب المدرسية على أعضاء اللجنة العليا وقسم المناهج


لا يجوز لأعضاء اللجنة العليا ولا لرئيس وأعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية القيام بإعداد وتأليف الكتب المدرسية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 15 
طريقة المسابقة الحرة لإقرار الكتب


يتبع في إقرار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة، وفي الحالات الخاصة يلجأ إلى طريقة التكليف.

المادة 16 
إجراءات المسابقة


إذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة، يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين على الأقل في صحيفتين يوميتين عن حاجة الوزارة إلى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها.
تقدم مشروعات الكتب إلى المكتب الخاص بالكتب المدرسية، ويقدمها بدوره إلى قسم المناهج والكتب المدرسية.
ج- يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مستعيناً في دراستها بمن يرى من الخبراء المختصين بعد موافقة اللجنة العليا عليهم.

المادة 17 
طريقة التكليف


إذا تقرر اتباع طريقة التكليف، يطلب قسم المناهج والكتب المدرسية بموافقة اللجنة العليا إلى شخص أو أكثر من المختصين وذوي الخبرة بإعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.

المادة 18 
التوصيات بشأن مشروعات الكتب


يقدم قسم المناهج والكتب المدرسية توصياته بشأن مشروعات الكتب إلى الوزير لإقرارها أو تحويلها إلى اللجنة العليا التي يكون قرارها نهائياً.

المادة 19 
تعديل وتنقيح الكتب المدرسية


يحق لقسم المناهج والكتب المدرسية إدخال أي تعديل أو تنقيح يراه مناسباً على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك إما بتكليف المؤلف نفسه أو غيره من المختصين.

المادة 20 
وجوب إقرار قسم المناهج للكتب


لا يسمح بتدريس أي كتاب في المملكة إلا إذا أقره قسم المناهج والكتب المدرسية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 21 
مآل الكتب ومكافآت موظفيها


في حالة إقرار كتاب مدرسي يصبح هذا الكتاب حقاً من حقوق وزارة التربية والتعليم ويصرف لمؤلفه على النحو التالي:
أ- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية كحد أعلى.
ب- (450) ديناراً عن كل كتاب يقرر للمرحلة الإعدادية كحد أعلى.
ج- (500) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الثانوية كحد أعلى.

المادة 22 
واجبات مؤلفي الكتب


يجب على مؤلف الكتاب أن يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الأولى دون استحقاق أي أجر مقابل ذلك.
أما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب أو غيره ممن يقوم بالإشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين عن كل ملزمة من ملازمه على أن يعطى حق الأولوية للمؤلف.

المادة 23 
مكافآت مؤلفي الكتب


إذا قررت الوزارة ترجمة كتاب لإقراره، فإنها تدفع لمترجمه نصف المكافأة المخصصة في الأصل لمؤلف مثل هذا الكتاب بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون.

المادة 24 
مكافآت منقحي الكتب


تدفع الوزارة لأي شخص تكلفه بتعديل أو تنقيح كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب مع ما يبذله من جهد في هذا السبيل يقدرها الوزير على أن لا تتجاوز خمس المكافأة الأصلية المعطاة لمؤلف الكتاب.
تدفع الوزارة لأي شخص تكلفه بالنظر في صلاحية مشروع كتاب مدرسي أجوراً يقدرها الوزير.

المادة 25 
مكافآت أعضاء اللجنة العليا


يدفع لكل عضو من أعضاء اللجنة العليا المنصوص عليها في المادتين 4 و5 المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 26 
ميزانية الكتب المدرسية


عند البدء بتنفيذ هذا القانون توضع تحت تصرف الوزارة سلفة مالية كافية لحساب الكتب المدرسية المقررة وتنظيم حسابات هذه السلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

المادة 27 
الطبع في المطابع المحلية


تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ويعلن عنها في الصحف المحلية، ولا يصار للطبع خارج المملكة إلا عند الضرورة القصوى.

المادة 28 
لجان تحديد أسعار الكتب


يؤلف القسم لجنة من ذوي الخبرة لتقوم بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد أسعار الكتب المدرسية المقررة وفق أسس عادلة تتفق ومقتضيات المصلحة العامة.

المادة 29 
تعميم قائمة الأسعار


يعمم القسم قائمة بأسعار الكتب المدرسية المقررة على جميع المدارس والمكتبات والجهات المعنية.

المادة 30 
توزيع الكتب مجانا على طلاب المرحلة الابتدائية


يوزع القسم الكتب المدرسية المقررة مجاناً على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة وعلى الذين أعفوا من الرسوم المدرسية لفقرهم من طلاب هذه المرحلة في المدارس الأهلية، كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لا تقل عن 25% من مجموع عدد الطلاب، وذلك لغير القادرين على شرائها من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية.
لا تسترد الوزارة في نهاية السنة الدراسية الكتب التي منحت مجاناً للطلاب حسبما جاء في الفقرة السابقة.

المادة 31 
بيع الكتب لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية


تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الأخرى في المملكة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية وفق التعليمات ذاتها.

المادة 32 
ميزانية قسم المناهج والكتب المدرسية


يكون لقسم المناهج والكتب المدرسية ميزانية خاصة ومحاسب ينفذها ويشرف على تطبيقها وفق الأصول المالية المرعية، وصندوق خاص للكتب المدرسية وتخضع حسابات القسم والصندوق لإشراف وتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 33 
إصدار تشريعات ثانوية


للوزير أن يضع بالاستناد إلى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 34 
إلغاء بالتعارض


يلغي هذا القانون كافة القوانين والأحكام السابقة التي تتعارض معه.

المادة 35 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والمالية مكلفون كل بحكم اختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القانون.


16/5/1963
الحسين بن طلال

وزير المالية
عبد اللطيف عنبتاوي
وزير التربية والتعليم
حسن الكايد
رئيس الوزراء
حسين بن ناصر

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:35 مساء  الزوار: 1621    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved